ahmed_nagh42
عضو نشط
البيع بالمزايدة:
إذ كان يترتب على رسو المزاد في البيع الجبري انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه، وأن المشتري بالمزاد لا شأن له بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً إذ يستمد حقه من محضر البيع الذي اشترى بمقتضاه ذلك المنقول على أساس أن ما دفعه من ثمن يحل محل الشيء المبيع وهو ما يدخل في ذمة المالك السابق ويؤول إلى حصيلة التنفيذ التي يجري توزيعها وفقاً لأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ أقامت الشركة المستأنفة دعواها المطروحة على الشركة المستأنف ضدها للمطالبة بما كان لها من دين قِبل الشركة الأولى وكانت المستأنف ضدها التي يمثلها المشتري بالمزاد -وليد....- لا شأن لها بهذا الدين على النحو السالف بيانه، فإن دعوى المستأنفة تكون على غير سند من الواقع أو القانون متعينة الرفض والمستأنفة وشأنها في توقيع الحجز على ما يتبقى من حصيلة التنفيذ، ولا يغير من ذلك أن الشركة المستأنف ضدها تحمل ذات اسم الشركة الأولى إذ أنه عنصر ضمن المقومات المعنوية التي بيعت جبراً، وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى المستأنفة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 499/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
إذ كان يترتب على رسو المزاد في البيع الجبري انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه، وأن المشتري بالمزاد لا شأن له بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً إذ يستمد حقه من محضر البيع الذي اشترى بمقتضاه ذلك المنقول على أساس أن ما دفعه من ثمن يحل محل الشيء المبيع وهو ما يدخل في ذمة المالك السابق ويؤول إلى حصيلة التنفيذ التي يجري توزيعها وفقاً لأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ أقامت الشركة المستأنفة دعواها المطروحة على الشركة المستأنف ضدها للمطالبة بما كان لها من دين قِبل الشركة الأولى وكانت المستأنف ضدها التي يمثلها المشتري بالمزاد -وليد....- لا شأن لها بهذا الدين على النحو السالف بيانه، فإن دعوى المستأنفة تكون على غير سند من الواقع أو القانون متعينة الرفض والمستأنفة وشأنها في توقيع الحجز على ما يتبقى من حصيلة التنفيذ، ولا يغير من ذلك أن الشركة المستأنف ضدها تحمل ذات اسم الشركة الأولى إذ أنه عنصر ضمن المقومات المعنوية التي بيعت جبراً، وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى المستأنفة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 499/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)