ahmed_nagh42
عضو نشط
بيع العقار الذي نزعت ملكيته:
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية ولذلك فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقار النزاع نزعت ملكيته بالقرار رقم 4/80/81 وصدر بشأنه صيغة الاستملاك رقم 14236 وتم تثمينه في 9/5/1981 مما مؤداه أنه أصبح مملوكاً للدولة ولا يجوز للأفراد تملكه بأية وسيلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سند الدعوى وإثبات ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
(والطعن 970/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية ولذلك فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقار النزاع نزعت ملكيته بالقرار رقم 4/80/81 وصدر بشأنه صيغة الاستملاك رقم 14236 وتم تثمينه في 9/5/1981 مما مؤداه أنه أصبح مملوكاً للدولة ولا يجوز للأفراد تملكه بأية وسيلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سند الدعوى وإثبات ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
(والطعن 970/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)