ahmed_nagh42
عضو نشط
التزام البائع بضمان الاستحقاق:
النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه "1- وإذ استحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق "مفاده أن الضمان المقرر على البائع بموجب هذا النص عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مما مؤداه أنه في حالة استحقاق المبيع للغير يقتصر حق المشتري في التعويض على الخسارة الحاصلة والكسب الفائت فقط أي ينحصر مدى الضرر في الإخلال بمصلحته المالية على النحو الوارد بالمادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت الذي لا يمارى فيه الطرفان أن استحقاق القدر المبيع للطاعنة كان بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن الراهن بالتنفيذ على هذا العقار المرهون نفاذاً للرهن الذي رتبه البائع على العقار قبل إجراء البيع بما يخول المشترية الطاعنة الحق في تعويض ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب هذا الاستحقاق فضلاً عن استرداد الثمن ويقتصر حقها في التعويض على مدى الإخلال بمصلحتها المالية تلك ولا يتناول التعويض الأضرار الأدبية المدعى بها وإذ قضى الحكم بعدم أحقيتها للتعويض الأدبي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى عدم توافر حسن النية في جانبها إذ لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تمييزه.
(الطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2006)
النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه "1- وإذ استحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق "مفاده أن الضمان المقرر على البائع بموجب هذا النص عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مما مؤداه أنه في حالة استحقاق المبيع للغير يقتصر حق المشتري في التعويض على الخسارة الحاصلة والكسب الفائت فقط أي ينحصر مدى الضرر في الإخلال بمصلحته المالية على النحو الوارد بالمادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت الذي لا يمارى فيه الطرفان أن استحقاق القدر المبيع للطاعنة كان بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن الراهن بالتنفيذ على هذا العقار المرهون نفاذاً للرهن الذي رتبه البائع على العقار قبل إجراء البيع بما يخول المشترية الطاعنة الحق في تعويض ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب هذا الاستحقاق فضلاً عن استرداد الثمن ويقتصر حقها في التعويض على مدى الإخلال بمصلحتها المالية تلك ولا يتناول التعويض الأضرار الأدبية المدعى بها وإذ قضى الحكم بعدم أحقيتها للتعويض الأدبي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى عدم توافر حسن النية في جانبها إذ لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تمييزه.
(الطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2006)