ahmed_nagh42
عضو نشط
طبيعة عقد البيع:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى شكل خاص، فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين، سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد انعقد البيع بشرط ألا يكون محل البيع مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائع الدعوى ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه وأن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج إلى شكل خاص فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى شكل خاص، فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين، سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد انعقد البيع بشرط ألا يكون محل البيع مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائع الدعوى ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه وأن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج إلى شكل خاص فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)