ahmed_nagh42
عضو نشط
ماهية البنوك وطبيعة عملها ووظيفتها:
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي على أن "يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي وتنتقل إلى البنك المركزي تلك المديونيات محملة بجميع ضماناتها العينية والشخصية القائمة مقابلها... وفي المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على ما يأتي "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي " بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992، والقانون رقم 41 لسنة 1993... " وكان المقصود بالبنك التجاري كما عرفته المادة 54 من القانون رقم 32 لسنة 1968(*) بإنشاء البنك المركزي - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية، وإذ كان بنك التسليف والادخار بحسب قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1965 ووفقا للغرض من قيامه لا يعد بنكا تجاريا، ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون رقم 32 لسنة 1968 سالف البيان، وأنه وإن كان يقوم ببعض عمليات قبول الودائع لاستثمارها إلا أنه لم ينشأ أصلا لهذا الغرض ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية، ومن ثم فإنه لا يندرج ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم رقم 32 لسنة 1992 والقانون رقم 41 لسنة 1993 سالفي الذكر، وبالتالي لا تندرج ديونه ضمن الديون المشتراة بموجب هذين القانونين. يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار من إعفاء المستفيدين من القروض العقارية والتجارية التي قدمها هذا البنك لهم قبل 2/8/1990 من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ، وما نصت عليه المادة الثانية على أن تحل وزارة المالية محل المستفيدين في تسوية هذه القروض المعفاة للبنك المذكور، وكان الثابت من مدونات عقد اتفاقية ترتيب حق الرهن الموثقة برقم 15141 في 21/5/90 أن دين البنك المذكور والمضمون بهذا الرهن هو عبارة عن قرض عقاري تم قبل، 2/8/1990بما يندرج ضمن القروض المعفاة بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 سالف البيان والذي بموجبه أصبحت الدولة هي المدينة وحدها لبنك التسليف والادخار، بدلاً من الطاعن ودون أن تحل محل البنك في اقتضاء دينها منه بعد حصول هذا الإعفاء. لما كان ذلك، وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بصحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك الاستثمار والادخار على ما ذهب إليه من أنه قد تم تعديل ترتيب حق الرهن لصالح ذلك البنك بموجب الاتفاقية المقيدة برقم 15141/90 بجعله في المرتبة الأولى بدلاً من الشركة الكويتية للاستثمار الذي أصبحت في المرتبة الثانية، وأن دين البنك مستثنى من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات - إلا أن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه برفض ما تمسك به الطاعن من طلب بطلان عقد الرهن الصادر برقم 5312 في 5/6/1983 الصادر لصالح الشركة الكويتية للاستثمار - على ما ذهب إليه من أن الدولة قامت بشراء دين البنك المذكور تطبيقا للقانون رقم 41/93 وأنه انتقل إليها بذات الضمانات العينية وبذات المرتبة والحماية وفقاً لأحكام حوالة الحقوق المنصوص عليها في القانون المدني ورتب على ذلك قضاؤه الضمني بأحقية الدولة باعتبارها دائنة في تتبع العقار المرهون بأكمله في حين أن البنك سالف الذكر ليس من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 41/93 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها، وبالتالي فإنه لا يترتب على صحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك التسليف والادخار لاستثنائه من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات صحة عقد الرهن الصادر لصالح الشركة الكويتية للإستثمار والذي تمسك الطاعن ببطلانه لعدم تمتع الشركة المذكورة بذلك الاستثناء الذي يتمتع به البنك سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 693/2001 تجاري جلسة 6/1/2003)
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي على أن "يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي وتنتقل إلى البنك المركزي تلك المديونيات محملة بجميع ضماناتها العينية والشخصية القائمة مقابلها... وفي المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على ما يأتي "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي " بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992، والقانون رقم 41 لسنة 1993... " وكان المقصود بالبنك التجاري كما عرفته المادة 54 من القانون رقم 32 لسنة 1968(*) بإنشاء البنك المركزي - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية، وإذ كان بنك التسليف والادخار بحسب قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1965 ووفقا للغرض من قيامه لا يعد بنكا تجاريا، ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون رقم 32 لسنة 1968 سالف البيان، وأنه وإن كان يقوم ببعض عمليات قبول الودائع لاستثمارها إلا أنه لم ينشأ أصلا لهذا الغرض ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية، ومن ثم فإنه لا يندرج ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم رقم 32 لسنة 1992 والقانون رقم 41 لسنة 1993 سالفي الذكر، وبالتالي لا تندرج ديونه ضمن الديون المشتراة بموجب هذين القانونين. يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار من إعفاء المستفيدين من القروض العقارية والتجارية التي قدمها هذا البنك لهم قبل 2/8/1990 من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ، وما نصت عليه المادة الثانية على أن تحل وزارة المالية محل المستفيدين في تسوية هذه القروض المعفاة للبنك المذكور، وكان الثابت من مدونات عقد اتفاقية ترتيب حق الرهن الموثقة برقم 15141 في 21/5/90 أن دين البنك المذكور والمضمون بهذا الرهن هو عبارة عن قرض عقاري تم قبل، 2/8/1990بما يندرج ضمن القروض المعفاة بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 سالف البيان والذي بموجبه أصبحت الدولة هي المدينة وحدها لبنك التسليف والادخار، بدلاً من الطاعن ودون أن تحل محل البنك في اقتضاء دينها منه بعد حصول هذا الإعفاء. لما كان ذلك، وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بصحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك الاستثمار والادخار على ما ذهب إليه من أنه قد تم تعديل ترتيب حق الرهن لصالح ذلك البنك بموجب الاتفاقية المقيدة برقم 15141/90 بجعله في المرتبة الأولى بدلاً من الشركة الكويتية للاستثمار الذي أصبحت في المرتبة الثانية، وأن دين البنك مستثنى من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات - إلا أن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه برفض ما تمسك به الطاعن من طلب بطلان عقد الرهن الصادر برقم 5312 في 5/6/1983 الصادر لصالح الشركة الكويتية للاستثمار - على ما ذهب إليه من أن الدولة قامت بشراء دين البنك المذكور تطبيقا للقانون رقم 41/93 وأنه انتقل إليها بذات الضمانات العينية وبذات المرتبة والحماية وفقاً لأحكام حوالة الحقوق المنصوص عليها في القانون المدني ورتب على ذلك قضاؤه الضمني بأحقية الدولة باعتبارها دائنة في تتبع العقار المرهون بأكمله في حين أن البنك سالف الذكر ليس من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 41/93 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها، وبالتالي فإنه لا يترتب على صحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك التسليف والادخار لاستثنائه من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات صحة عقد الرهن الصادر لصالح الشركة الكويتية للإستثمار والذي تمسك الطاعن ببطلانه لعدم تمتع الشركة المذكورة بذلك الاستثناء الذي يتمتع به البنك سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 693/2001 تجاري جلسة 6/1/2003)
(*) صدر القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الرابع من القانون رقم 32 لسنة 1968. نشر بتاريخ 8/6/2003 الكويت اليوم العدد 619 السنة 49.