ahmed_nagh42
عضو نشط
سقوط دعوى البطلان:
النص في المادة 86 من القانون رقم 15/1960 المعدلة بالقانون رقم 3/1975 على أن "كل اكتتاب تم خلافاً للقواعد المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية، فإن لم يكن الفعل معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب "يدل على أنه إذا لم يكن الفعل المخالف للاكتتاب معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب والمقصود بمدة السقوط هنا هو رفع دعوى البطلان، أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع- كما هو الحال في الطعن الماثل- فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن ويضحي ما يثيره الطاعن بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
النص في المادة 86 من القانون رقم 15/1960 المعدلة بالقانون رقم 3/1975 على أن "كل اكتتاب تم خلافاً للقواعد المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية، فإن لم يكن الفعل معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب "يدل على أنه إذا لم يكن الفعل المخالف للاكتتاب معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب والمقصود بمدة السقوط هنا هو رفع دعوى البطلان، أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع- كما هو الحال في الطعن الماثل- فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن ويضحي ما يثيره الطاعن بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)