ahmed_nagh42
عضو نشط
بطلان الطعن:
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن- وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن بالتمييز إنها جاءت خالية من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتعيين هذا الحكم كما لم تشتمل على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن- بل ولم تشتمل على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وإنما جاءت مرددة طلباته في الدعوى الكلية، الأمر الذي باتت معه هذه الصحيفـة خالية من البيانات الأساسية التي تطلبتها المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ورتبت على عدم اشتمال صحيفة الطعن عليها بطلان الطعن وبالتالي يكون هذا الطعن مشوباً بالبطلان.
(الطعن 98/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت على سبيل الوجوب البيانات التي يلزم إدراجها في صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومن بين تلك البيانات الأسباب التي بني عليها الطعن، والمقصود بهذا البيان أن يكون محدداً بذاته لأسباب الطعن وعلي صورة يتيسر معها لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب يراد التحدي به مبنياً على وجه اليقين والتحديد كاشفاًً عن المقصود منه كشفاًً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العوار الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، أما الاقتصار على عبارات عامة مبهمة فهو لا يؤدي إلى ما قصده الشارع. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يفصحا في نعيهما على الحكم المطعون فيه مواطن العوار فيه وأثرها في قضائه واكتفيا بعبارات مُجهلة لا تحدد ماهية الخطأ الذي وقع فيه الحكم وأثره فإن النعي يكون مُجهلاً ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
النص في المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسرى على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسرى على الطعن بالاستئناف...." والنص في المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أنه ".... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، ونهى عن رفع هذا الطلب بغير هذا القيد متوخياً المشرع من ذلك حسن سير العدالة باعتبار ذلك أمراً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الإخلال به ورتب على مخالفة هذا الإجراء بحسبانه من الأشكال الجوهرية في التقاضي بطلان الطعن وإذ كانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الطاعنة إحدى المؤسسات العامة وفقاً للمادة الأولى من قانـون إنشائها رقم 21 لسنة 1965(*) -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-، وكانت صحيفة الطعن المرفوع منها موقعة من الأستاذ.... وهو محام أهلي، ولم يوقع عليها أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، فإن الطعن يكون باطلاً.
(الطعنان 270، 275/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
إذ كان المقصود من بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن هو التعريف به والوقوف على شخصيته فإن إغفال هذا البيان لا يبطل الصحيفة إذا كان لا يترتب عليه التجهيل بشخصية الطاعن، وكان البين من صحيفة الطعن أنها وإن تصدرت باسم مؤسسة.... للتجارة العامة والمقاولات إلا أنها تضمنت في أماكن متفرقة منها اسم صاحبها ورقم البطاقة المدنية الخاصة به كما أوضح الحكم المطعون فيه وموضوع النزاع والطلبات التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بما تكون معه قد اشتملت وبغير تجهيل على ما يدل على أن الطعن قد أقيم من صاحب المؤسسة وبالتالي يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلهــا ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس، والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقا للمادة 587 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، وكان نص المادة 134/2 من قانون المرافعات- والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإن أوجبت في حالة تعدد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد- اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إلا أنه لما كانت المادة 153 من ذات القانون والتي وردت في خصوص الطعن بالتمييز قد تضمنت حكماً مغايراً من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم الهيئة العامة للاستثمار في طعنه باعتبارها وكيل الدائنين للمفلس- المطعون ضده الرابع- وهي مما يُوجب القانون اختصامها في الطعن فضلاً عن أن النزاع بطبيعته غير قابل للتجزئة باعتبار أن طلبات البنك الطاعن تقوم على أحقيته في الأسهم محل النزاع لأنها مرهونة له من المدين الراهن- المفلس المطعون ضده الرابع- التي باعها للمطعون ضده الأول وأنها من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا النزاع لا يقبل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الخصوم بما يكون معه الطعن وقد خلت صحيفته من اختصام تلك الهيئة بصفتها وكيل الدائنين للمفلس وكان يتعين اختصامها دونه فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصام المطعون ضده الرابع بشخصه فيه.
(الطعن 803/2003 تجاري جلسة 10/6/2006)
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن- وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن بالتمييز إنها جاءت خالية من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتعيين هذا الحكم كما لم تشتمل على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن- بل ولم تشتمل على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وإنما جاءت مرددة طلباته في الدعوى الكلية، الأمر الذي باتت معه هذه الصحيفـة خالية من البيانات الأساسية التي تطلبتها المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ورتبت على عدم اشتمال صحيفة الطعن عليها بطلان الطعن وبالتالي يكون هذا الطعن مشوباً بالبطلان.
(الطعن 98/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت على سبيل الوجوب البيانات التي يلزم إدراجها في صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومن بين تلك البيانات الأسباب التي بني عليها الطعن، والمقصود بهذا البيان أن يكون محدداً بذاته لأسباب الطعن وعلي صورة يتيسر معها لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب يراد التحدي به مبنياً على وجه اليقين والتحديد كاشفاًً عن المقصود منه كشفاًً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العوار الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، أما الاقتصار على عبارات عامة مبهمة فهو لا يؤدي إلى ما قصده الشارع. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يفصحا في نعيهما على الحكم المطعون فيه مواطن العوار فيه وأثرها في قضائه واكتفيا بعبارات مُجهلة لا تحدد ماهية الخطأ الذي وقع فيه الحكم وأثره فإن النعي يكون مُجهلاً ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
النص في المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسرى على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسرى على الطعن بالاستئناف...." والنص في المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أنه ".... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، ونهى عن رفع هذا الطلب بغير هذا القيد متوخياً المشرع من ذلك حسن سير العدالة باعتبار ذلك أمراً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الإخلال به ورتب على مخالفة هذا الإجراء بحسبانه من الأشكال الجوهرية في التقاضي بطلان الطعن وإذ كانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الطاعنة إحدى المؤسسات العامة وفقاً للمادة الأولى من قانـون إنشائها رقم 21 لسنة 1965(*) -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-، وكانت صحيفة الطعن المرفوع منها موقعة من الأستاذ.... وهو محام أهلي، ولم يوقع عليها أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، فإن الطعن يكون باطلاً.
(الطعنان 270، 275/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
إذ كان المقصود من بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن هو التعريف به والوقوف على شخصيته فإن إغفال هذا البيان لا يبطل الصحيفة إذا كان لا يترتب عليه التجهيل بشخصية الطاعن، وكان البين من صحيفة الطعن أنها وإن تصدرت باسم مؤسسة.... للتجارة العامة والمقاولات إلا أنها تضمنت في أماكن متفرقة منها اسم صاحبها ورقم البطاقة المدنية الخاصة به كما أوضح الحكم المطعون فيه وموضوع النزاع والطلبات التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بما تكون معه قد اشتملت وبغير تجهيل على ما يدل على أن الطعن قد أقيم من صاحب المؤسسة وبالتالي يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلهــا ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس، والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقا للمادة 587 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، وكان نص المادة 134/2 من قانون المرافعات- والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإن أوجبت في حالة تعدد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد- اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إلا أنه لما كانت المادة 153 من ذات القانون والتي وردت في خصوص الطعن بالتمييز قد تضمنت حكماً مغايراً من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم الهيئة العامة للاستثمار في طعنه باعتبارها وكيل الدائنين للمفلس- المطعون ضده الرابع- وهي مما يُوجب القانون اختصامها في الطعن فضلاً عن أن النزاع بطبيعته غير قابل للتجزئة باعتبار أن طلبات البنك الطاعن تقوم على أحقيته في الأسهم محل النزاع لأنها مرهونة له من المدين الراهن- المفلس المطعون ضده الرابع- التي باعها للمطعون ضده الأول وأنها من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا النزاع لا يقبل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الخصوم بما يكون معه الطعن وقد خلت صحيفته من اختصام تلك الهيئة بصفتها وكيل الدائنين للمفلس وكان يتعين اختصامها دونه فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصام المطعون ضده الرابع بشخصه فيه.
(الطعن 803/2003 تجاري جلسة 10/6/2006)
(*) صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث أُلغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ.