ahmed_nagh42
عضو نشط
بطلان انعقاد الجمعية العمومية للنقابة:
إذ كانت المادة (76) من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد نصت علي أنه ("يجب علي النقابات الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الأعضاء. 2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.3- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. 4-......) وكانت المادة (19) من لائحة النظام الأساسي للنقابات المذكورة تنص علي أن "يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية بناء علي طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية علي الأقل، ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضر نصف عدد الأعضاء علي الأقل فإذ لم يتكامل العدد أُجل الاجتماع لمدة ساعة، ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضر ربع عدد الأعضاء علي الأقل، فإذ لم يتكامل العدد المطلوب اعتبرت الدعوة كأن لم تكن "والنص في المادة (24) منها علي أن تنظر الجمعية العمومية الغير عادية بوجه خاص في المسائل التالية. أ- تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين علي الأقل...." وكان المستفاد من مجموع هذه النصوص أن المشرع بعد أن ترك لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها، أوجب عليها الاحتفاظ بالسجلات المبينة بالمادة 76 من القانون رقم 38 لسنة 64، ومنها سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية- عادية أو غير عادية- هو مما لازمه أن يثبت في محضر اجتماع الجمعية العمومية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت وما انتهت إليه من قرارات، ليتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من وجوب إلزام النقابات بالاحتفاظ بالسجل المذكور حتى يمكن الوقوف علي صحة انعقاد الجمعية العمومية وصحة القرارات الصادرة منها وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية محل النزاع والقرارات الصادرة عنها بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للنظام الأساسي للنقابة المذكورة، تأسيساً علي عدم وجود كشوف بأسماء الحاضرين من الأعضاء، وأنه تم حصر عدد الحضور بطريقة عينية غير مكتوبة بما لا يمكن للمحكمة من مراقبة صحة الإجراءات التي اتبعت في حصر عدد الأعضاء الحاضرين والمسددين لاشتراكاتهم واللازم توافره لصحة انعقادها، فضلاً عن عدم تمكنها من مراقبة صحة الإجراءات التي اتخذت في شأن القرارات الصادرة عنها بتعديل اللائحة واكتمال النصاب اللازم لإجراء هذا التعديل والذي يستلزم بالضرورة وجود كشوف بأسماء الأعضاء الحاضرين موقع عليه من كل منهم. فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
بطلان الاتفاق على الفوائد في الديون المدنية:
من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكان من المقرر أيضاً أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية وفقاً لنصوص المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء بـه ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري، وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان ديناً مدنياً، فتحظر المطالبة بالفوائد عنه أياً كانت، لكونها من الربا المحرم شرعاً كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني. وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بنصه في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن ”يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بـه“ وهذا البطلان مطلق متعلق بالنظام العام لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به - من تلقاء نفسها - وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد أقامها على الطاعن بطلب استرداد مبلغ 22500 دينار يمثل حصته المدفوعة في شركة ذات مسئولية محدودة اتفق على تأسيسها مع الأخير وشخص آخر ولم تتم إجراءات التأسيس، وبالفوائد التأخيرية عن هذا المبلغ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم بالمطعون فيه وعلى ما يبين مما سلف قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المطالب به على أن عقد الشركة محل النزاع قد وقع باطلاً لعدم إفراغه في الشكل الرسمي الذي أوجبه المشرع بنص المادة 192 من قانون الشركات التجارية مما من شأنه إعدام هذا العقد إعداما يرتد إلى وقت إبرامه فلا ينتج أثرا وأن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله وقت التعاقد واسترداد كل متعاقد ما أعطاه، فإن التزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول لا يعد التزاما تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه رد ما دفع بغير حق وسنده من القانون حكم المادة 264 من القانون المدني التي تنص على أن " كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده“ وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بالفوائد القانونية عن التأخر في الوفاء به - لما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به على الطاعن للمطعون ضده الأول باعتباره ديناً تجارياً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص لهذا السبب.
(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعا وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به "وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنويا حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن " على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك " وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فانه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
إذ كانت المادة (76) من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد نصت علي أنه ("يجب علي النقابات الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الأعضاء. 2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.3- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. 4-......) وكانت المادة (19) من لائحة النظام الأساسي للنقابات المذكورة تنص علي أن "يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية بناء علي طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية علي الأقل، ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضر نصف عدد الأعضاء علي الأقل فإذ لم يتكامل العدد أُجل الاجتماع لمدة ساعة، ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضر ربع عدد الأعضاء علي الأقل، فإذ لم يتكامل العدد المطلوب اعتبرت الدعوة كأن لم تكن "والنص في المادة (24) منها علي أن تنظر الجمعية العمومية الغير عادية بوجه خاص في المسائل التالية. أ- تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين علي الأقل...." وكان المستفاد من مجموع هذه النصوص أن المشرع بعد أن ترك لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها، أوجب عليها الاحتفاظ بالسجلات المبينة بالمادة 76 من القانون رقم 38 لسنة 64، ومنها سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية- عادية أو غير عادية- هو مما لازمه أن يثبت في محضر اجتماع الجمعية العمومية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت وما انتهت إليه من قرارات، ليتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من وجوب إلزام النقابات بالاحتفاظ بالسجل المذكور حتى يمكن الوقوف علي صحة انعقاد الجمعية العمومية وصحة القرارات الصادرة منها وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية محل النزاع والقرارات الصادرة عنها بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للنظام الأساسي للنقابة المذكورة، تأسيساً علي عدم وجود كشوف بأسماء الحاضرين من الأعضاء، وأنه تم حصر عدد الحضور بطريقة عينية غير مكتوبة بما لا يمكن للمحكمة من مراقبة صحة الإجراءات التي اتبعت في حصر عدد الأعضاء الحاضرين والمسددين لاشتراكاتهم واللازم توافره لصحة انعقادها، فضلاً عن عدم تمكنها من مراقبة صحة الإجراءات التي اتخذت في شأن القرارات الصادرة عنها بتعديل اللائحة واكتمال النصاب اللازم لإجراء هذا التعديل والذي يستلزم بالضرورة وجود كشوف بأسماء الأعضاء الحاضرين موقع عليه من كل منهم. فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
بطلان الاتفاق على الفوائد في الديون المدنية:
من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكان من المقرر أيضاً أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية وفقاً لنصوص المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء بـه ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري، وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان ديناً مدنياً، فتحظر المطالبة بالفوائد عنه أياً كانت، لكونها من الربا المحرم شرعاً كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني. وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بنصه في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن ”يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بـه“ وهذا البطلان مطلق متعلق بالنظام العام لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به - من تلقاء نفسها - وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد أقامها على الطاعن بطلب استرداد مبلغ 22500 دينار يمثل حصته المدفوعة في شركة ذات مسئولية محدودة اتفق على تأسيسها مع الأخير وشخص آخر ولم تتم إجراءات التأسيس، وبالفوائد التأخيرية عن هذا المبلغ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم بالمطعون فيه وعلى ما يبين مما سلف قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المطالب به على أن عقد الشركة محل النزاع قد وقع باطلاً لعدم إفراغه في الشكل الرسمي الذي أوجبه المشرع بنص المادة 192 من قانون الشركات التجارية مما من شأنه إعدام هذا العقد إعداما يرتد إلى وقت إبرامه فلا ينتج أثرا وأن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله وقت التعاقد واسترداد كل متعاقد ما أعطاه، فإن التزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول لا يعد التزاما تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه رد ما دفع بغير حق وسنده من القانون حكم المادة 264 من القانون المدني التي تنص على أن " كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده“ وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بالفوائد القانونية عن التأخر في الوفاء به - لما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به على الطاعن للمطعون ضده الأول باعتباره ديناً تجارياً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص لهذا السبب.
(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعا وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به "وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنويا حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن " على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك " وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فانه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)