بطلان الشركة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
بطلان الشركة:

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان الأصل أن نظرية شركة الواقع قد وضعت لتلافى الاعتبارات القانونية المترتبة على حالات بطلان الشركة والتي من شأنها المساس بأوضاع ثابتة استقرت نتيجة لقيام الشركة وتعاملها مع الغير بحيث يقتصر أثر هذا البطلان على مستقبل الشركة دون ماضيها، وبحيث تعتبر الشركة صحيحة في الفترة بين قيامها والحكم ببطلانها حماية للظاهر واستقراراً للمراكز القانونية للغير والشركاء على السواء إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق نظرية شركة الواقع قبل صدور حكم ببطلان الشركة، بشرط أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها بعد تكوينها وأصبحت مدينة أو دائنة وتوافر لها كيان في الواقع، إذ أن هذا النشاط الذي باشرته الشركة هو علة تطبيق النظرية، أما إذا لم تقم الشركة بأي تعامل في الفترة ما بين تكوينها وطلب الحكم ببطلانها فلا يكون قد توافر لها كيان في الواقع ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة واقع حتى بعد الحكم ببطلانها. وتقدير قيام شركة الواقع على هذا النحو أو عدم قيامها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد الشركة محل النزاع باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة لم تفرغ في الشكل الرسمي الذي أوجبه المشرع بنص المادة 192 من قانون الشركات التجارية، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام من شأنه انعدام هذا العقد منذ وقت إبرامه فلا ينتج أثرا ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع له من المطعون ضده الأول والذي يمثل حصته في الشركة محل النزاع كأثر لبطلان عقد الشركة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في دفاعه من أن تلك الشركة وإن كانت لم تستوف الإجراءات التي أوجبها القانون لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا أنها كانت تمارس نشاطها في مجال الدعاية والإعلان باعتبارها شركة واقع، مما لا يحق معه لأحد الشركاء المطالبة بحصته فيها قبل تصفيتها، وواجه الحكم هذا الدفاع بما أورده من أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ما يزعمه الطاعن من قيام شركة واقع بين الطرفين ظلت تمارس نشاطها وأن صورة عقد الدعاية والإعلان لإحدى شركات الشحن التي قدمها لا تنهض دليلاً على هذا الزعم، لما هو ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المقدمة من المطعون ضده الأول من أن الطاعن يمتلك مؤسسة باسم.... للدعاية والإعلان منذ سنة 1998 وهو ذات الاسم التجاري الوارد في صورة عقد الدعاية والإعلان لشركة الشحن سالفة البيان والذي خلا تماما من ذكر للمطعون ضده الأول أو زوجته. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من عدم قيام شركة واقع بين الطرفين سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.

(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
 
أعلى