ahmed_nagh42
عضو نشط
بطلان التزام الكفيل:
مؤدى نص المادة 745 من القانون المدني أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين فيكون التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصلي ومن ثم فإنه إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً فإن هذا البطلان يمتد ليشمل التزام الكفيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد بيع السيارات المبرم بين الخصوم في الطعنين قضى ببطلانه بحكم بات ومن ثم فإن هذا البطلان بعدم هذا العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه ويزول معه كل اثر لتنفيذه ولا يصلح بالتالي لأن يكون سبباً للمطالبة بما يترتب عليه من حقوق والتزامات وإذ أقامت الشركة الطاعنة دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب وقضى الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك القواعد فإن نعيها من وجوب القضاء بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن استناداً إلى أحكام الكفالة يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
مؤدى نص المادة 745 من القانون المدني أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين فيكون التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصلي ومن ثم فإنه إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً فإن هذا البطلان يمتد ليشمل التزام الكفيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد بيع السيارات المبرم بين الخصوم في الطعنين قضى ببطلانه بحكم بات ومن ثم فإن هذا البطلان بعدم هذا العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه ويزول معه كل اثر لتنفيذه ولا يصلح بالتالي لأن يكون سبباً للمطالبة بما يترتب عليه من حقوق والتزامات وإذ أقامت الشركة الطاعنة دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب وقضى الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك القواعد فإن نعيها من وجوب القضاء بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن استناداً إلى أحكام الكفالة يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)