ahmed_nagh42
عضو نشط
بطلان الصُلح:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل لا يكون باطلاً إلا إذا مسَّ حقا من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعمال، أما ما عدا هذه الحقوق التي قد ترد في عقد العمل أو لائحة العمل دون أن ترد نصوص آمرة بشأنها في قانون العمل فمتروكة لاتفاق الطرفين. كما أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون." مفاده جواز أن يستقل أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به الاتفاق بين الطرفين أو يقضى به القانون. لما كان ذلك، وكان ما أجراه المطعون ضده من تعديل على لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر في المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو من الأمور التي لم يرد بشأنها نص آمر في قانون العمل في القطاع الأهلي ويحق للمطعون ضده لذلك العدول عنه استناداً لما اتفق عليه الطرفان في عقد العمل من حقه في إجراء أي تعديل على لائحة العمل في المستقبل، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 83/2002 عمالي جلسة 1/11/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل لا يكون باطلاً إلا إذا مسَّ حقا من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعمال، أما ما عدا هذه الحقوق التي قد ترد في عقد العمل أو لائحة العمل دون أن ترد نصوص آمرة بشأنها في قانون العمل فمتروكة لاتفاق الطرفين. كما أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون." مفاده جواز أن يستقل أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به الاتفاق بين الطرفين أو يقضى به القانون. لما كان ذلك، وكان ما أجراه المطعون ضده من تعديل على لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر في المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو من الأمور التي لم يرد بشأنها نص آمر في قانون العمل في القطاع الأهلي ويحق للمطعون ضده لذلك العدول عنه استناداً لما اتفق عليه الطرفان في عقد العمل من حقه في إجراء أي تعديل على لائحة العمل في المستقبل، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 83/2002 عمالي جلسة 1/11/2004)