ahmed_nagh42
عضو نشط
بطلان الوفاء:
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)