البطلان النسبي (غير المتعلق بالنظام العام)

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
البطلان النسبي (غير المتعلق بالنظام العام):

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكا بسبب جديد أمام محكمة التمييز وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقا للقواعد الخاصة التي رسمها القانون فإذا وقع إعلان الصحيفة باطلاً لا تنعقد به الخصومة وبالتالي يبطل ما يتخذ فيها من إجراءات وكذا الحكم الصادر فيها وأنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من إعلان المدعى عليه فإذا تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعى وفقاً للمادة 62 من قانون المرافعات وأن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.

(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا شأن له بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما دفع به الطاعنون من انعدام الحكم الابتدائي لاختصام كل من مروة ومناور..... (الطاعن الحادي عشر والثانية عشر) في شخص الوصي عليهما رغم بلوغهما سن الرشد في تاريخ سابق على رفع الدعوى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحي النعي غير مقبول.

(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام إلاًّ أن مناط قبول التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتمسك به. وأن مقتضى نص المادة التاسعة من قانون المرافعات وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. أما إذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه تسلم الأوراق إلى من ورد ذكرهم بتلك المادة. والمفروض أن يكون المكان الذي تسلم فيه الصورة هو موطن المراد إعلانه أو في محل عمله. بمعنى أنه إذا تبين لمندوب الإعلان أن هذا المكان ليس موطناً للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله. فإنه يمتنع عليه أن يترك الصورة فيه لأحد ممن نص عليهم. بل يتعين عليه عندئذ أن يرد الأصل لمصدره دون إعلان وذلك حتى يتيسر تحديد الموطن أو محل العمل الصحيح. وأن تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في الحالة التي يُوجب فيها الإعلان إلى موطن الخصم لا يتم به الإعلان إلاًّ بعد التحقق من أن القائم به قد انتقل إلى الموطن الذي يقيم فيه الشخص المراد إعلانه وليس إلى موطن آخر لا يقيم فيه. وأنه في خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة يوجه إلى المعلن إليه في موطنه كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. ولمكافحة بعض صور التحايل على تسليم الإعلان أوجب المشرع على مندوب الإعلان أن يثبت جميع الخطوات المشار إليها في أصل الإعلان وفى صورته. ورتب البطلان على مخالفة هذه الأحكام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى الموطن المدون بصحيفة الاستئناف لإعلان الطاعن بها وهو الدوحة قطعة 1 الشارع الثاني منزل رقم 13 وذلك بتاريخي 29/6/2004، 21/9/2004 وأثبت رده لمصدره لتعذر إعلان الطاعن بهذه الصحيفة فيه نظراً لأنه ليس موطنه وإنما يخص شخصاً آخر يدعى سالم...... وقد تم إعلان تلك الصحيفة بتاريخ 18/10/2004 وذلك بتسلمها لمخفر شرطة الصليبخات التابع له الموطن الخاطئ سالف الذكر وذلك بناءً على إقرار كتابي موقع من المطعون ضدها باتخاذ ذلك الإجراء الأخير على مسئوليتها.كما خلى أيضاً أصل محضر الإعلان المذكور مما يفيد إخطار الطاعن عن طريق البريد بتسليم الصورة إلى مخفر الشرطة.وقد سبق للمطعون ضدها إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على موطنه الصحيح الكائن بالدوحة قطعة 1 الشارع الثاني منزل رقم 33، الأمر الذي يكون معه هذا الإعلان بتلك الصحيفة قد وقع باطلاً مما حال دون حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 617/2004 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
 
أعلى