ahmed_nagh42
عضو نشط
أهليـة
موجز القواعد:
1- الأصل توافر الإرادة ما لم يثبت العكس.
- استخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
2- انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
3- الأصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. علة ذلك: أن اختيار الوكيل يُراعى فيه الاعتبار الشخصي.
- وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل. شرطه: أن تتوافر لهم الأهلية وعلمهم بالوكالة.
4- مهمة الحارس. قصرها على أعمال الإدارة والحفظ. ثبوت صفة الحارس في جميع الدعاوى التي تنشأ عن الحراسة في نطاق المهمة الموكلة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه. عدم مساسه بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية له. علة ذلك. مثال.
5- السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع هي من ضوابط السفه.
- الغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد عن حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها أن يُغبن الشخص في معاملاته.
- تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن طلب توقيع حجر.
6- إنعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
7- البلوغ. ماهيته. وصول الذكر أو الأنثى لسن البلوغ أو ظهور علامات البلوغ. أثره. زوال ولاية النفس عنه. عدم بلوغ البنت سن الخامسة عشر. لازمه: أنها غير أهل للتخاصم.
8- أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
- كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها.
- إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.
9- صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
10- أهلية التقاضي. من النظام العام. الدفع بانعدامها يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
- النعي بانعدام الأهلية لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير مقبول.
11- تصرفات الصغير غير المميز. باطلة. علة ذلك. م 86 من القانون المدني.
12- السفر بالمحضون لأية دولة. حق للحاضنة بغير إذن الولي. شرط ذلك: أن يكون السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار.
- اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل. حق يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 مدني. عدم جواز الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. مؤداه: لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانوني.
13- العته. هو خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فقط. كيفية ثبوته. عن طريق الأطباء المختصين وشواهد الحال.
القواعد القانونية:
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو توافر الإرادة ما لم يثبت العكس واستخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقدير الدليل عليه متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لإقامة الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي الذي أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضده الأول وإن كان وقت إبرام عقد الصُلح المؤرخ 10/6/1996 مصاباً بحالة من حالات الجنون التي تؤدي إلى فقد الإدراك إلا أنه بعد أن أُدخل المستشفى ووضع على العلاج المناسب تحسنت حالته إلى درجة جيدة وغادر المستشفى بتاريخ 28/10/1996 وذلك بناء على كتاب الإدارة العامة للمباحث الجنائية المؤرخ 22/10/1996 والمتضمن عدم الممانعة في خروجه من المستشفى بعد شفائه. كما اثبت التقرير أن الحاضر عن الطاعن قرر أن المطعون ضده الأول يشغل حالياً وظيفة قيادية لدى إحدى الجهات الحكومية بما يشير إلى سلامة قواه العقلية، وإذ خلص الحكم المطعون فيه مما تضمنه تقرير أهل الخبرة ومن خلو الأوراق من ثمة دليل يناقضه أو على أن ذلك العارض من عوارض الأهلية قد عاود المطعون ضده حتى تاريخ حجز الاستئناف للحكم، وهو استخلاص سائغ له معينه الصحيح في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان إجراءات تجديد الخصومة لعدم أهلية المطعون ضده الأول بما لا يعود معه النعي إلا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز ومن ثم فهو على غير أساس.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
2- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تثبت للخصم أهلية التقاضي وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها ولذا فإن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية باعتباره وسيلة موجهه إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعـرض لذات الحـق المدعى به أو المنازعة فيه.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
موجز القواعد:
1- الأصل توافر الإرادة ما لم يثبت العكس.
- استخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
2- انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
3- الأصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. علة ذلك: أن اختيار الوكيل يُراعى فيه الاعتبار الشخصي.
- وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل. شرطه: أن تتوافر لهم الأهلية وعلمهم بالوكالة.
4- مهمة الحارس. قصرها على أعمال الإدارة والحفظ. ثبوت صفة الحارس في جميع الدعاوى التي تنشأ عن الحراسة في نطاق المهمة الموكلة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه. عدم مساسه بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية له. علة ذلك. مثال.
5- السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع هي من ضوابط السفه.
- الغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد عن حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها أن يُغبن الشخص في معاملاته.
- تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن طلب توقيع حجر.
6- إنعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
7- البلوغ. ماهيته. وصول الذكر أو الأنثى لسن البلوغ أو ظهور علامات البلوغ. أثره. زوال ولاية النفس عنه. عدم بلوغ البنت سن الخامسة عشر. لازمه: أنها غير أهل للتخاصم.
8- أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
- كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها.
- إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.
9- صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
10- أهلية التقاضي. من النظام العام. الدفع بانعدامها يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
- النعي بانعدام الأهلية لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير مقبول.
11- تصرفات الصغير غير المميز. باطلة. علة ذلك. م 86 من القانون المدني.
12- السفر بالمحضون لأية دولة. حق للحاضنة بغير إذن الولي. شرط ذلك: أن يكون السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار.
- اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل. حق يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 مدني. عدم جواز الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. مؤداه: لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانوني.
13- العته. هو خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فقط. كيفية ثبوته. عن طريق الأطباء المختصين وشواهد الحال.
القواعد القانونية:
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو توافر الإرادة ما لم يثبت العكس واستخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقدير الدليل عليه متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لإقامة الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي الذي أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضده الأول وإن كان وقت إبرام عقد الصُلح المؤرخ 10/6/1996 مصاباً بحالة من حالات الجنون التي تؤدي إلى فقد الإدراك إلا أنه بعد أن أُدخل المستشفى ووضع على العلاج المناسب تحسنت حالته إلى درجة جيدة وغادر المستشفى بتاريخ 28/10/1996 وذلك بناء على كتاب الإدارة العامة للمباحث الجنائية المؤرخ 22/10/1996 والمتضمن عدم الممانعة في خروجه من المستشفى بعد شفائه. كما اثبت التقرير أن الحاضر عن الطاعن قرر أن المطعون ضده الأول يشغل حالياً وظيفة قيادية لدى إحدى الجهات الحكومية بما يشير إلى سلامة قواه العقلية، وإذ خلص الحكم المطعون فيه مما تضمنه تقرير أهل الخبرة ومن خلو الأوراق من ثمة دليل يناقضه أو على أن ذلك العارض من عوارض الأهلية قد عاود المطعون ضده حتى تاريخ حجز الاستئناف للحكم، وهو استخلاص سائغ له معينه الصحيح في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان إجراءات تجديد الخصومة لعدم أهلية المطعون ضده الأول بما لا يعود معه النعي إلا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز ومن ثم فهو على غير أساس.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
2- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تثبت للخصم أهلية التقاضي وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها ولذا فإن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية باعتباره وسيلة موجهه إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعـرض لذات الحـق المدعى به أو المنازعة فيه.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)