ahmed_nagh42
عضو نشط
أملاك الدولة
موجز القواعد:
1- تمسك الطاعنين باعتبار الأرض موضوع النزاع من الملكيات الخاصة. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إعمال أحكام المرسوم بقانون 58 لسنة 2001 الذي اعتد بوضع اليد على أملاك الدولة. غير مقبول. علة ذلك.
2- العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي.
- القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
3- القطع الممسوحة على المخطط والواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا. تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت لهم الملكية. شرطه. الأحكام القضائية النهائية الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون 18 لسنة 1969 لا حجية لها فيما قضت به. المادتان 1، 2 من المرسوم بق 78 لسنة 1986 بتعديل المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969.
4- طلبات ادعاءات الملكية التي نص القانون على عدم جواز الاعتداد بها. هي الطلبات المقدمة بعد العمل بأحكام القانون 33 لسنة 2000.
5- أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
6- التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز نقل ملكيتها لمن خصصت له.
- الأموال الخاصة للدولة. خضوعها للقانون الخاص. مؤدى ذلك: لأي من الشركاء على الشيوع - في البيت الحكومي الذي انتقلت ملكيته لمن خصص له - أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية. م836 مدني. مثال.
7- البيوت التي تخصصها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية. تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع للقانون الخاص. مثال بشأن طلب تعديل وثيقة تملك عقار مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينحسر عن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
8- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. أثر ذلك: موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. تنشئ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد بغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه الذي يقع على حق هذا المستغـل الذي انعدم بانعدام حقه: مثال.
9- لجنة السندات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 18/1969. لجنة إدارية. عدم اختصاصها بالتحقق من مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة. القرارات الصادرة منها. توصيات غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها.
10- النص على اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية وأن المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هي وزارة المالية. المادة 18 ق 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. مؤداه.
11- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. من أملاك الدولة. عدم جواز الإدعاء بأي ملكية فردية عليها. الاستثناء. حالاته. م2/5 ق 5 لسنة 1975. قصر أثر الادعاء على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى.
- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. عدم جواز وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية. حيازتها أو الانتفاع بها. وجوب أن يكون بإذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. حق الدولة في إزالة التعرض بالطريق الإداري دون تعويض.
12- خط التنظيم العام. الأراضي التي تقع خارجه تُعد جميعاً ملكاً للدولة. الأراضي الواقعة داخل المخطط. تعتبر واقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. جواز الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكيتها وإقامة الدليل على ذلك دون التقيد بما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم. علة ذلك: خلو هذا القانون مما يفيد بأن الأراضي داخل خط التنظيم مملوكة للدولة. أثره. عدم خضوع الادعاء بملكية أرض فيها للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية عقارات الدولة.
13- إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
14- الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها المحددة بالبند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي القانون 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون 78 لسنة 1986. بقاؤها على ملك أصحابها رغم وقوعها خارج خط التنظيم. شرطه: إثبات ذوى الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة. تخلف ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
15- الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام ق 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. تسدد عنها الرسوم القضائية كاملة على أساس قيمة العقار. أساس ذلك.
- حجية الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي الذي فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. مؤداه: منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع. لا يغير من ذلك تقديم أدلة قانونية أو واقعية لم تثر في الدعوى الأولى أو لم تبحث فيها. مثال بشأن تقدير الرسوم القضائية في دعوى ادعاء ملكية عقار مملوك للدولة.
القواعد القانونية:
1- إذ كان البيّن من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، أنه استهدف من إصداره وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل ضبط نظر الإدعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها، وحسمها على نحو يتفق مع أحكام القوانين النافذة ولصون المال العام، نظراً لما حدث من تدافع الكثير لرفع إدعاءاتهم قبل انتهاء الميعاد المقرر بالقانون رقم 33 لسنة 2000 بقبول دعاوي الادعاء بالملكية وسواء كان منهم صاحب حق. ثابت أول لديه بارقة أمل في أن يغتنم شيئاً لا حق له فيه أصلاً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهدار حقوق الدولة، ومن ثم لا شأن لهذا القانون بإدعاء الطاعنين بأن الأرض موضوع الدعوى تعتبر من الأراضي المملوكة لهم ملكية خاصة وليست من الملكية العامة حسبما هو البين من طلباتهم الختامية ومن ثم يكون تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون سالف الذكر على موضوع الدعوى أياً كان وجه الرأي فيه لا مصلحة لهم فيه ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2- اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية0 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه إلا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس(*).
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
3- من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 86 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 69 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام أن القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 الواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا والادعاءات الأخرى المشابهة لها وهى تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات للبلدية قبل صدور القانون رقم 18لسنة 69 بناء على الإعلان المنشور بعدد جريدة الكويت اليوم رقم 579 ولم يكن قد تم مسحها على ذلك المخطط تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت الملكية لهم ويعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 18لسنة 69 واستثناء من حكم المادة 53 من قانون الإثبات فلا تكون للأحكام القضائية النهائية السابق صدورها بالمخالفة لأحكام هذا القانون حجية فيما قضت به.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002).
4- الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات مليكه العقارات المملوكة للدولة إذ نصت على أن " ولا يعتد بعد العمل بهذا القانون بطلبات ادعاءات الملكية التي قدمت للجهات الإدارية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون" فقد دلت على أن المراد بطلبات ادعاءات الملكية التي نص القانون على عدم جواز الاعتداد بها هى تلك الطلبات التي تكون قد قدمت للجهة الإدارية بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
5- مفاد المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، أما سكوت تلك السلطة عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها فلا يعتبر قراراً إدارياً سلبياً منها يجوز لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء. ولما كان ذلك، وكان النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن: "يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة......" وفي المادة 15 من ذات القانون على أن: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك "وفي المادة 19 على أنه: "لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها وغير ذلك...... " وفي البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 88 على أن: "الإدعاءات الظاهرة بالمصورات الجوية غير المستغلة في الوقت الحاضر في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وعددها 179 إدعاء: 1 - تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بإعادة دراسة هذه الحالات معتمدة البيانات الواردة بكتب بلدية الكويت والمتضمنة مدى ظهورها بالمصورات الجوية. 2 – منح الحالات التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة تراخيص إدارية مؤقتة لمدة (سنة) تعقبها عقود إيجار لمن يثبت أنه باشر في استغلالها استغلالاً جاداً خلال مدة الترخيص "، وفي البند ثالثاً علـى أن: "عدم النظر في أي ادعاء باستغلال زراعي – وقفل باب الادعاءات نهائياً ومعاملة أي ادعاء كطلب جديد وذلك ما لم يرد ضمن الادعاءات المنصوص عليها في البند ثانياً ". وكان قرار مجلس الوزراء رقم 626/89 قد تضمن الموافقة على توصيات لجنة التجاوزات على أراضي الدولة في اجتماعها رقم 26/89 ومن بين هذه التوصيات ما ورد بالبنــد "1 " مــن أن: "تطبق على حالات التجاوزات التي نشأت بعد تاريخ 12/10/86 والتي تمت إزالتها في الفترة من 28/2/89 حتى 12/3/89 وهى (18) حالة في الوفــرة و (9) في العبدلي (مرفق كشف) القواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 12 لسنة 1988..... " وفي البند رقم 4 على أن: "إزالة التجاوزات الجديدة التي استحدثت بعد تاريخ 12/3/1989 " وخلت الكشوف المرفقة بهذه التوصيات من أسماء الطاعنيـن أو سلفهم. لما كان ذلك، وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع ترك حق مجلس الوزراء والهيئة المطعون ضدها في تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد العلني لمطلق تقدير الجهة الإدارية إن شاءت وافقت على الترخيص وإن سكتت لم يكن ذلك عن أمر واجب عليها، ومن ثم لا يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار سلبي منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
(الطعن 424/2002 إداري جلسة 6/1/2003)
6- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة، وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة، وإذ كانت البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد طبقاً لهذا المعيار من الأموال الخاصة للدولة، إذ هى غير مخصصة للمنفعة العامة، ويجوز طبقاً للمادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية نقل ملكيتها إلى من خصصت لهم بالشروط الواردة في هذه المادة، أي بعد مضى عشر سنوات ميلادية من تاريخ تسليم السكن أو تاريخ الانتهاء من بناء القسيمة مع القرض شريطة سداد ثمن المسكن كاملاً، وإذ كان من المقرر أن الأموال الخاصة للدولة تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على نسق ما يجرى بين الأفراد، وكان النص في المادة 836 من القانون المدني على أنه " إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. " يدل على أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً، أو تبين لها أن قسمته عيناً من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً كبيراً، عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية، وذلك بأن تحكم ببيع المال الشائع بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات للبيع الجبري، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع، ومفاد ما تقدم جميعه أنه إذا انتقلت ملكية البيت الحكومي لمن خصص له طبقاً للشروط الواردة في المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 فإنه يجوز لأي من الشركاء على الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة 836 من القانون المدني، وعليها أن تجيبه إلى طلبه إذا ما تحقق لها موجب إعمال تلك المادة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببيع العقار محل النزاع بالمزاد استناداً إلى ما ثبت من الأوراق من انتقال ملكية ذلك العقار إلى الطاعن وزوجته المطعون ضدها الأولى مناصفة على الشيوع بموجب العقد المشهر برقم 9463 في 7/6/1993 بعد إعفائهم من سداد الثمن طبقاً للمرسوم بقانون رقم 20 لسنـة 1992، وأن الهيئة العامة للإسكـان -الجهة البائعة- لم تشترط عليهما البقاء في حالة الشيوع على وجه التأبيد أو لمدة معينة، وخلت الأوراق مما يفيد اتفاقهما على ذلك، وما ثبت من تقرير الخبير من أنه يتعذر قسمة ذلك العقار عيناً مناصفة بين مالكيه، واستطرد الحكم بأن ما نص عليه في العقد من انتقال ملكية المنزل للمذكورين مع مراعاة حق السكنى لمطلقة الطاعن لحين انتهاء حضانتها لابنتها منه أو زواجها لا يحرم مالك الرقبة من التصرف في ملكه بكافة التصرفات الممكنة قانوناً، فله أن يبيعها أو يتقايض عليها أو يهبها أو يوصى بها، وينتقل حق الملكية إلى المتصرف إليه محملاً بحق السكنى لصاحب هذا الحق ما دام قائماً، وأن علاقة الزوجية بين الطرفين المالكين للعقار على الشيوع لا تعد قيداً على حق كل منهما في إنهائه، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة، ولا مخالفة فيها للقانون، وتتضمن الرد الكافي على ما أورده الطاعن بنعيه، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
موجز القواعد:
1- تمسك الطاعنين باعتبار الأرض موضوع النزاع من الملكيات الخاصة. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إعمال أحكام المرسوم بقانون 58 لسنة 2001 الذي اعتد بوضع اليد على أملاك الدولة. غير مقبول. علة ذلك.
2- العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي.
- القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
3- القطع الممسوحة على المخطط والواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا. تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت لهم الملكية. شرطه. الأحكام القضائية النهائية الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون 18 لسنة 1969 لا حجية لها فيما قضت به. المادتان 1، 2 من المرسوم بق 78 لسنة 1986 بتعديل المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969.
4- طلبات ادعاءات الملكية التي نص القانون على عدم جواز الاعتداد بها. هي الطلبات المقدمة بعد العمل بأحكام القانون 33 لسنة 2000.
5- أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
6- التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز نقل ملكيتها لمن خصصت له.
- الأموال الخاصة للدولة. خضوعها للقانون الخاص. مؤدى ذلك: لأي من الشركاء على الشيوع - في البيت الحكومي الذي انتقلت ملكيته لمن خصص له - أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية. م836 مدني. مثال.
7- البيوت التي تخصصها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية. تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع للقانون الخاص. مثال بشأن طلب تعديل وثيقة تملك عقار مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينحسر عن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
8- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. أثر ذلك: موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. تنشئ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد بغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه الذي يقع على حق هذا المستغـل الذي انعدم بانعدام حقه: مثال.
9- لجنة السندات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 18/1969. لجنة إدارية. عدم اختصاصها بالتحقق من مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة. القرارات الصادرة منها. توصيات غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها.
10- النص على اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية وأن المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هي وزارة المالية. المادة 18 ق 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. مؤداه.
11- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. من أملاك الدولة. عدم جواز الإدعاء بأي ملكية فردية عليها. الاستثناء. حالاته. م2/5 ق 5 لسنة 1975. قصر أثر الادعاء على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى.
- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. عدم جواز وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية. حيازتها أو الانتفاع بها. وجوب أن يكون بإذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. حق الدولة في إزالة التعرض بالطريق الإداري دون تعويض.
12- خط التنظيم العام. الأراضي التي تقع خارجه تُعد جميعاً ملكاً للدولة. الأراضي الواقعة داخل المخطط. تعتبر واقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. جواز الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكيتها وإقامة الدليل على ذلك دون التقيد بما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم. علة ذلك: خلو هذا القانون مما يفيد بأن الأراضي داخل خط التنظيم مملوكة للدولة. أثره. عدم خضوع الادعاء بملكية أرض فيها للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية عقارات الدولة.
13- إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
14- الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها المحددة بالبند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي القانون 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون 78 لسنة 1986. بقاؤها على ملك أصحابها رغم وقوعها خارج خط التنظيم. شرطه: إثبات ذوى الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة. تخلف ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
15- الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام ق 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. تسدد عنها الرسوم القضائية كاملة على أساس قيمة العقار. أساس ذلك.
- حجية الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي الذي فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. مؤداه: منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع. لا يغير من ذلك تقديم أدلة قانونية أو واقعية لم تثر في الدعوى الأولى أو لم تبحث فيها. مثال بشأن تقدير الرسوم القضائية في دعوى ادعاء ملكية عقار مملوك للدولة.
القواعد القانونية:
1- إذ كان البيّن من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، أنه استهدف من إصداره وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل ضبط نظر الإدعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها، وحسمها على نحو يتفق مع أحكام القوانين النافذة ولصون المال العام، نظراً لما حدث من تدافع الكثير لرفع إدعاءاتهم قبل انتهاء الميعاد المقرر بالقانون رقم 33 لسنة 2000 بقبول دعاوي الادعاء بالملكية وسواء كان منهم صاحب حق. ثابت أول لديه بارقة أمل في أن يغتنم شيئاً لا حق له فيه أصلاً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهدار حقوق الدولة، ومن ثم لا شأن لهذا القانون بإدعاء الطاعنين بأن الأرض موضوع الدعوى تعتبر من الأراضي المملوكة لهم ملكية خاصة وليست من الملكية العامة حسبما هو البين من طلباتهم الختامية ومن ثم يكون تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون سالف الذكر على موضوع الدعوى أياً كان وجه الرأي فيه لا مصلحة لهم فيه ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2- اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية0 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه إلا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس(*).
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
3- من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 86 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 69 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام أن القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 الواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا والادعاءات الأخرى المشابهة لها وهى تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات للبلدية قبل صدور القانون رقم 18لسنة 69 بناء على الإعلان المنشور بعدد جريدة الكويت اليوم رقم 579 ولم يكن قد تم مسحها على ذلك المخطط تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت الملكية لهم ويعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 18لسنة 69 واستثناء من حكم المادة 53 من قانون الإثبات فلا تكون للأحكام القضائية النهائية السابق صدورها بالمخالفة لأحكام هذا القانون حجية فيما قضت به.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002).
4- الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات مليكه العقارات المملوكة للدولة إذ نصت على أن " ولا يعتد بعد العمل بهذا القانون بطلبات ادعاءات الملكية التي قدمت للجهات الإدارية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون" فقد دلت على أن المراد بطلبات ادعاءات الملكية التي نص القانون على عدم جواز الاعتداد بها هى تلك الطلبات التي تكون قد قدمت للجهة الإدارية بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
5- مفاد المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، أما سكوت تلك السلطة عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها فلا يعتبر قراراً إدارياً سلبياً منها يجوز لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء. ولما كان ذلك، وكان النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن: "يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة......" وفي المادة 15 من ذات القانون على أن: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك "وفي المادة 19 على أنه: "لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها وغير ذلك...... " وفي البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 88 على أن: "الإدعاءات الظاهرة بالمصورات الجوية غير المستغلة في الوقت الحاضر في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وعددها 179 إدعاء: 1 - تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بإعادة دراسة هذه الحالات معتمدة البيانات الواردة بكتب بلدية الكويت والمتضمنة مدى ظهورها بالمصورات الجوية. 2 – منح الحالات التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة تراخيص إدارية مؤقتة لمدة (سنة) تعقبها عقود إيجار لمن يثبت أنه باشر في استغلالها استغلالاً جاداً خلال مدة الترخيص "، وفي البند ثالثاً علـى أن: "عدم النظر في أي ادعاء باستغلال زراعي – وقفل باب الادعاءات نهائياً ومعاملة أي ادعاء كطلب جديد وذلك ما لم يرد ضمن الادعاءات المنصوص عليها في البند ثانياً ". وكان قرار مجلس الوزراء رقم 626/89 قد تضمن الموافقة على توصيات لجنة التجاوزات على أراضي الدولة في اجتماعها رقم 26/89 ومن بين هذه التوصيات ما ورد بالبنــد "1 " مــن أن: "تطبق على حالات التجاوزات التي نشأت بعد تاريخ 12/10/86 والتي تمت إزالتها في الفترة من 28/2/89 حتى 12/3/89 وهى (18) حالة في الوفــرة و (9) في العبدلي (مرفق كشف) القواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 12 لسنة 1988..... " وفي البند رقم 4 على أن: "إزالة التجاوزات الجديدة التي استحدثت بعد تاريخ 12/3/1989 " وخلت الكشوف المرفقة بهذه التوصيات من أسماء الطاعنيـن أو سلفهم. لما كان ذلك، وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع ترك حق مجلس الوزراء والهيئة المطعون ضدها في تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد العلني لمطلق تقدير الجهة الإدارية إن شاءت وافقت على الترخيص وإن سكتت لم يكن ذلك عن أمر واجب عليها، ومن ثم لا يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار سلبي منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
(الطعن 424/2002 إداري جلسة 6/1/2003)
6- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة، وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة، وإذ كانت البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد طبقاً لهذا المعيار من الأموال الخاصة للدولة، إذ هى غير مخصصة للمنفعة العامة، ويجوز طبقاً للمادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية نقل ملكيتها إلى من خصصت لهم بالشروط الواردة في هذه المادة، أي بعد مضى عشر سنوات ميلادية من تاريخ تسليم السكن أو تاريخ الانتهاء من بناء القسيمة مع القرض شريطة سداد ثمن المسكن كاملاً، وإذ كان من المقرر أن الأموال الخاصة للدولة تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على نسق ما يجرى بين الأفراد، وكان النص في المادة 836 من القانون المدني على أنه " إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. " يدل على أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً، أو تبين لها أن قسمته عيناً من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً كبيراً، عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية، وذلك بأن تحكم ببيع المال الشائع بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات للبيع الجبري، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع، ومفاد ما تقدم جميعه أنه إذا انتقلت ملكية البيت الحكومي لمن خصص له طبقاً للشروط الواردة في المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 فإنه يجوز لأي من الشركاء على الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة 836 من القانون المدني، وعليها أن تجيبه إلى طلبه إذا ما تحقق لها موجب إعمال تلك المادة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببيع العقار محل النزاع بالمزاد استناداً إلى ما ثبت من الأوراق من انتقال ملكية ذلك العقار إلى الطاعن وزوجته المطعون ضدها الأولى مناصفة على الشيوع بموجب العقد المشهر برقم 9463 في 7/6/1993 بعد إعفائهم من سداد الثمن طبقاً للمرسوم بقانون رقم 20 لسنـة 1992، وأن الهيئة العامة للإسكـان -الجهة البائعة- لم تشترط عليهما البقاء في حالة الشيوع على وجه التأبيد أو لمدة معينة، وخلت الأوراق مما يفيد اتفاقهما على ذلك، وما ثبت من تقرير الخبير من أنه يتعذر قسمة ذلك العقار عيناً مناصفة بين مالكيه، واستطرد الحكم بأن ما نص عليه في العقد من انتقال ملكية المنزل للمذكورين مع مراعاة حق السكنى لمطلقة الطاعن لحين انتهاء حضانتها لابنتها منه أو زواجها لا يحرم مالك الرقبة من التصرف في ملكه بكافة التصرفات الممكنة قانوناً، فله أن يبيعها أو يتقايض عليها أو يهبها أو يوصى بها، وينتقل حق الملكية إلى المتصرف إليه محملاً بحق السكنى لصاحب هذا الحق ما دام قائماً، وأن علاقة الزوجية بين الطرفين المالكين للعقار على الشيوع لا تعد قيداً على حق كل منهما في إنهائه، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة، ولا مخالفة فيها للقانون، وتتضمن الرد الكافي على ما أورده الطاعن بنعيه، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)