ahmed_nagh42
عضو نشط
التماس إعادة النظر
موجز القواعد:
1- قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإدراكها لذلك وتسبيبها لقضائها بشأنه. سبيل الطعن عليه: التمييز. قضاؤها بذلك عن عدم تعمد أو إدراك ودون تسبيب لوجهة نظرها. سبيل الطعن عليه: التماس إعادة النظر. مثال لحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويُوجب تمييزه.
2- الطعن بالالتماس. خصّه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالاطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
3- تقرير المشرع انتهاء الخصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز. عدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز.
- القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
4- الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. قبول الطعن بالتمييز بشأنه. شرطه. أن تبين المحكمة في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وإظهارها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه. الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر.
5- الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته. شروطه: أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله أو الغير -إذا ساهم فيه الخصم أو استعمله عالماً به- أو يكون خافياً عن الملتمس طوال نظر الدعوى وأن يؤثر في عقيدة المحكمة. تقدير ما يُثبت به. موضوعي مادام سائغاً. مثال.
6- ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح.
- ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
7- الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
8- قبول التماس إعادة النظر في حالة الحصول على ورقة بعد صدور الحكم. مناطه. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يكون الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. مثال بشأن صدور شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
9- طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
- جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
10- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
القواعد القانونية:
1- المقرر أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى، هى بما طلبوه على نحو صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل الخصم في مذكرته الختامية التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي سبق أن أبداها في صحيفة افتتاح الدعوى أو أمام محكمة الموضوع فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهى مدركة حقيقة لما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه قضاءها هذا فإن سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه يكون التمييز، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك دون تسبيب لوجه نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة " د " من المادة 148 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد حدد أمام محكمة الاستئناف المبلغ الذي طلب إلزام الطاعن و المطعون ضده الثاني به على وجه التضامن إذ طلب في صحيفة تعجيل الاستئناف من الوقف إلزام الأخيرين بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 7001.263 ديناراً استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء المقدم في الاستئناف رقم 205 لسنة 1997 تجارى، وبعد أن انتدبت محكمة الاستئناف لجنة خبراء ثلاثية في الاستئناف الحالي لبيان مدى مسئولية الأخيرين عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول أودعت تقريرها المؤرخ 18/11/2000 وخلصت فيه إلى نتيجة مؤداها أن الأخير يستحق في ذمه المطعون ضده الثاني- المقاول- مبلغ 4352.930 ديناراً عن أعمال المقاولة محل العقد المبرم بينهما فضلا عن مبلغ 1936.670 ديناراً تعويضاً عن تأخره في تسليم الأعمال وأن الطاعن مسئول عن التقصير في عمله في الإشراف على أعمال المقاول فقط مما أدى إلى ظهور العيوب في البناء بما ترى معه اللجنة خصم كامل مستحقاته عن الإشراف ومقدارها 400 ديناراً، أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بجلسة 14/1/2001 تمسك فيها بما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها مع تصحيح الخطأ في حساب أتعاب الإشراف من 400 دينار إلى 600 دينار ومضى إلى القول بأن مسئولية المقاول والمهندس الذي يتولى الإشراف على التنفيذ عن عيوب البناء التي ترجع إلى طريقة التنفيذ هى مسئوليه تضامنيه وأنها متعلقة بالنظام العام، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول 6289.600 ديناراً قيمة التعويض عن الأعمال المعيبه والتأخير في التنفيذ أخذاً بتقرير الخبرة واستناداً إلى نص المادة 693 من القانون المدني وكان البين مما سلف أن محكمة الاستئناف قد قضت بما قضت به بعد أن أحاطت بطلبات المطعون ضده الأول والتي ضمتها مذكرته سالفة الذكر وحدد فيها هذه الطلبات على نحو صريح جازم بطلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى إليه مبلغ 6289.600 ديناراً واقتصر فيها على طلب إلزام الطاعن بأن يؤدى إليه مبلغ 600 دينار فقط والذي يمثل قيمة أتعاب إشرافه وفقاً لما أسفر عنه تقرير الخبرة بعد تصحيح الخطأ في قيمه هذه الأتعاب من 400 إلى 600 دينار، فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصم بالنسبة لهذا الطاعن وبأكثر مما طلبه وهى مدركه حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها تقضى بأكثر مما طلبه الخصوم بما أوردته من أسباب لوجهة نظرها. ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون بطريق التمييز. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه على الطاعن بما يزيد عن طلبات المطعون ضده الأول قبله في مذكرته سالفة الذكر فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وبما يجاوز طلباتهم ويخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
2- من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً..) وفى المادة 148 على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بُنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها، أو بُنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص.. لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى..) وفى المادة 149 على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات " أ، ب، ج " من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم ثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة " و" من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً) – مؤداه أن المشرع وضع في المادة 129 القاعدة العامة في شأن بدء ميعاد الطعن في الأحكام واستثناءات تلك القاعدة، ثم خصّ الطعن بالالتماس بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من الحالات الست التي أجازه فيها، مراعياً في ذلك تلك الطبيعة، فجعل بدء الميعاد بالنسبة للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها، ولم ينح ذات المنحى بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين (د، هـ) وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (الفقرة د) أو إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (الفقرة هـ) تاركاً إياها بشأن بدء ميعاد الطعن إلى القاعدة العامة المبينة بالمادة 129، وهى أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم فيهما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على التفصيل الذي أوردته تلك المادة، وما ذلك إلاّ لأن سبب الالتماس في هاتين الحالتين المبينتين بالفقرتين د، هـ- المشار إليهما إنما يتضمنهما الحكم ذاته بما يتيسر معه للمحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بمجرد الاطلاع على الحكم، ودون تعليق ذلك على أي أمر آخر يجاوز الواقعة التي حددها المشرع لبدء ميعاد الطعن في الحكم، لتعلق ذلك بالنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع لو شاء غير ذلك لوسعه النص عليه كما فعل بالنسبة للحالات الأخرى الواردة بباقي الفقرات.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)
موجز القواعد:
1- قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإدراكها لذلك وتسبيبها لقضائها بشأنه. سبيل الطعن عليه: التمييز. قضاؤها بذلك عن عدم تعمد أو إدراك ودون تسبيب لوجهة نظرها. سبيل الطعن عليه: التماس إعادة النظر. مثال لحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويُوجب تمييزه.
2- الطعن بالالتماس. خصّه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالاطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
3- تقرير المشرع انتهاء الخصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز. عدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز.
- القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
4- الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. قبول الطعن بالتمييز بشأنه. شرطه. أن تبين المحكمة في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وإظهارها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه. الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر.
5- الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته. شروطه: أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله أو الغير -إذا ساهم فيه الخصم أو استعمله عالماً به- أو يكون خافياً عن الملتمس طوال نظر الدعوى وأن يؤثر في عقيدة المحكمة. تقدير ما يُثبت به. موضوعي مادام سائغاً. مثال.
6- ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح.
- ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
7- الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
8- قبول التماس إعادة النظر في حالة الحصول على ورقة بعد صدور الحكم. مناطه. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يكون الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. مثال بشأن صدور شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
9- طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
- جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
10- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
القواعد القانونية:
1- المقرر أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى، هى بما طلبوه على نحو صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل الخصم في مذكرته الختامية التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي سبق أن أبداها في صحيفة افتتاح الدعوى أو أمام محكمة الموضوع فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهى مدركة حقيقة لما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه قضاءها هذا فإن سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه يكون التمييز، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك دون تسبيب لوجه نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة " د " من المادة 148 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد حدد أمام محكمة الاستئناف المبلغ الذي طلب إلزام الطاعن و المطعون ضده الثاني به على وجه التضامن إذ طلب في صحيفة تعجيل الاستئناف من الوقف إلزام الأخيرين بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 7001.263 ديناراً استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء المقدم في الاستئناف رقم 205 لسنة 1997 تجارى، وبعد أن انتدبت محكمة الاستئناف لجنة خبراء ثلاثية في الاستئناف الحالي لبيان مدى مسئولية الأخيرين عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول أودعت تقريرها المؤرخ 18/11/2000 وخلصت فيه إلى نتيجة مؤداها أن الأخير يستحق في ذمه المطعون ضده الثاني- المقاول- مبلغ 4352.930 ديناراً عن أعمال المقاولة محل العقد المبرم بينهما فضلا عن مبلغ 1936.670 ديناراً تعويضاً عن تأخره في تسليم الأعمال وأن الطاعن مسئول عن التقصير في عمله في الإشراف على أعمال المقاول فقط مما أدى إلى ظهور العيوب في البناء بما ترى معه اللجنة خصم كامل مستحقاته عن الإشراف ومقدارها 400 ديناراً، أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بجلسة 14/1/2001 تمسك فيها بما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها مع تصحيح الخطأ في حساب أتعاب الإشراف من 400 دينار إلى 600 دينار ومضى إلى القول بأن مسئولية المقاول والمهندس الذي يتولى الإشراف على التنفيذ عن عيوب البناء التي ترجع إلى طريقة التنفيذ هى مسئوليه تضامنيه وأنها متعلقة بالنظام العام، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول 6289.600 ديناراً قيمة التعويض عن الأعمال المعيبه والتأخير في التنفيذ أخذاً بتقرير الخبرة واستناداً إلى نص المادة 693 من القانون المدني وكان البين مما سلف أن محكمة الاستئناف قد قضت بما قضت به بعد أن أحاطت بطلبات المطعون ضده الأول والتي ضمتها مذكرته سالفة الذكر وحدد فيها هذه الطلبات على نحو صريح جازم بطلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى إليه مبلغ 6289.600 ديناراً واقتصر فيها على طلب إلزام الطاعن بأن يؤدى إليه مبلغ 600 دينار فقط والذي يمثل قيمة أتعاب إشرافه وفقاً لما أسفر عنه تقرير الخبرة بعد تصحيح الخطأ في قيمه هذه الأتعاب من 400 إلى 600 دينار، فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصم بالنسبة لهذا الطاعن وبأكثر مما طلبه وهى مدركه حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها تقضى بأكثر مما طلبه الخصوم بما أوردته من أسباب لوجهة نظرها. ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون بطريق التمييز. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه على الطاعن بما يزيد عن طلبات المطعون ضده الأول قبله في مذكرته سالفة الذكر فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وبما يجاوز طلباتهم ويخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
2- من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً..) وفى المادة 148 على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بُنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها، أو بُنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص.. لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى..) وفى المادة 149 على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات " أ، ب، ج " من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم ثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة " و" من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً) – مؤداه أن المشرع وضع في المادة 129 القاعدة العامة في شأن بدء ميعاد الطعن في الأحكام واستثناءات تلك القاعدة، ثم خصّ الطعن بالالتماس بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من الحالات الست التي أجازه فيها، مراعياً في ذلك تلك الطبيعة، فجعل بدء الميعاد بالنسبة للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها، ولم ينح ذات المنحى بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين (د، هـ) وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (الفقرة د) أو إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (الفقرة هـ) تاركاً إياها بشأن بدء ميعاد الطعن إلى القاعدة العامة المبينة بالمادة 129، وهى أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم فيهما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على التفصيل الذي أوردته تلك المادة، وما ذلك إلاّ لأن سبب الالتماس في هاتين الحالتين المبينتين بالفقرتين د، هـ- المشار إليهما إنما يتضمنهما الحكم ذاته بما يتيسر معه للمحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بمجرد الاطلاع على الحكم، ودون تعليق ذلك على أي أمر آخر يجاوز الواقعة التي حددها المشرع لبدء ميعاد الطعن في الحكم، لتعلق ذلك بالنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع لو شاء غير ذلك لوسعه النص عليه كما فعل بالنسبة للحالات الأخرى الواردة بباقي الفقرات.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)