انقضاء الالتزام- بالوفاء

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
انقضاء الالتزام:

- بالوفاء:

البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-.... 4-.... 5-.... ز 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه... وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولا لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الإدعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.

(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)

من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 391/2 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علـم المدين أو رغم إرادته إذا كان هذا الالتزام لا يقتضي تدخل المدين شخصياً للوفاء به، وهذا الوفاء يعتبر تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان متى توافرت في هذا الوفاء شرائط صحته ترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمة المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الوفاء الحاصل من.... لمبلغ 400 ديناراً من الدين محل النزاع، غير أنه لم يرتب على هذا الوفاء أثره من حيث انقضاء الالتزام وبـراءة ذمة المدين -الطاعن- في حدوده وقضى بإلزام الطاعن بإجمالي قيمة الفواتير التي أقرها الخبير الذي اعتمد تقريره ولم يقم بخصم هذا المبلغ من قيمة المديونية رغم أن الخبير ترك أمر الفصل في إجراء هذا الخصم للمحكمة وهو ما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.

(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)

من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وأن لم يصرح فيه، وإن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وذلك إعمالاً للقرينة المستفادة من تسليمه للمستفيد، إلا إذا ادعى الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير لما تؤدى إليه القرينة وبأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.

(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)

الشيك وإن اعتبر في الأصل آداه وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك ذلك أن الوفاء بالدين بطريق الشيك وفاء معلق على شرط التحصيل، وأن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيها بحقيقة الواقع وأن خالفت الثابت بالأوراق.

(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)

مناط الوفاء بالالتزام الطبيعي أن يكون المدين على بينة بطبيعته وعن اختيار منه لهذا الوفاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وفاء المطعون ضده بالمبلغ للطاعنة ليس وفاء لالتزام طبيعي عليه وذلك على دعامتين الأولى عدم توافر مقومات الالتزام الطبيعي لعدم اتجاه إرادة المطعون ضده إلى الوفاء بالتزام طبيعي عليه وهي دعامة كافية بذاتها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعامته الثانية من أن الوفاء كان نتيجة الرهبة والخوف من حبسه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 402/2002 مدني جلسة 8/12/2003)

لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء للدائن فإذا تم الوفاء لغير الدائن فإن ذمة المدين تبرأ إذا أقر الدائن هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكشف المقدم من المطعون ضدهما أمام الخبير أنه تضمن عدة شيكات صادرة لكل من الطاعنة ووالدتها بعد تحرير عقد الاتفاق والتسوية المؤرخ 9980د.ك وأن ضمن هذا المبلغ شيكات بمبلغ 5620د.ك صادرة لصالح والدة الطاعنة وإذ لم تقر الطاعنة هذه الشيكات باعتبار أنها ليست خاصة بحصتها في الشركة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خصم قيمة هذه الشيكات من المبلغ المستحق للطاعنة في حصتها في عقد الشركة على ما استخلصه من أن المبالغ الثابتة بالشيكات خاصة بحصة الطاعنة في الشركة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك حال عدم إقرار الطاعنة لهذا الوفاء. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
بما يعادل الوفاء:

- بالتجديد:

النص في المادة 418 من القانون المدني على أن " التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، على أن التجديد هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يٌحل محله التزام آخر جديد يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة طرفاه أو موضوعه أو سببه وفق ما تنص عليه المادة 416 من ذات القانون، ومن ثم فلا يجوز افتراض التجديد أو استخلاصه من المظاهر المادية المجردة عن قصد التجديد بل يجب أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو تكون ظاهره ظهورا واضحا لا شك فيه في القضاء على الالتزام السابق وفي إحلال الالتزام الجديد محله ليكون بديلا له ومختلفاً عنه. ومن المظاهر المادية المجردة من قصد التجديد ما يٌفضي إلى خلق عمليات قانونية تكون صحيحة في ذاتها دون أن يقصد الطرفان منها انقضاء الالتزام القديم. وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية التجديد لتعلقه بسلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص تجديد التزام المطعون ضده الأول بالوفاء بمبلغ 5420 ديناراً باقي قيمة أقساط ثمن السيارة التي اشتراها من الطاعن من مجرد تقديم الأول للشيك المؤرخ 1/5/1988 الصادر من مؤسسة... للمقاولات الإنشائية بقيمة هذا المبلغ لصالح الأخير أمام محكمة الجنايات أثناء محاكمة المطعون ضده الأول عن جريمة إصدار شيكات بدون رصيد عن أقساط السيارة التي اشتراها من الطاعن مما أدى إلى حكمها بتاريخ 8/5/1988 بامتناع النطق بالعقاب للسداد. مع أن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون مظاهر مادية مجردة عن نية التجديد، ولا تكفي بذاتها للاستدلال على تلك النية، ومما يدل على ذلك أن المطعون ضده الأول قام بتاريخ 19/6/1988 اللاحق على إصدار الشيك المشار إليه والحكم الجزائي بامتناع النطق بعقابه بالوفاء للطاعن بمبلغ 224 دينار قيمة أحد الأقساط المستحقة عليه بموجب عقد بيع السيارة محل النزاع، على ما ثبت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 1848 لسنة 1996 تجاري جزئي المنضمة وكشفي الحساب المقدمين ضمن مستندات الطرفين للخبير، كما أن الثابت من صورة الشيك المؤرخ 1/5/1998 أنه مؤشر عليه بغلق الحساب في 7/5/1988 وبالتالي فقد كان غير قابل للصرف مما يجرده من صفته كأداة وفاء عند تقديمه من قبل المطعون ضده الأول للمحكمة الجنائية وقبل صدور حكمها بامتناع النطق بعقابه بتاريخ 8/5/1988. مما لا يسوغ معه القبول بتوافر نية تجديد الالتزام الأصلي ليحل محل الالتزام الصرفي الناشئ عن سحب هذا الشيك لصالـح الطاعن. ومن ثم فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لنية تجديد الالتزام يكون غير سائغ مما يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.

(الطعن 611/1999 تجاري جلسة 6/10/2002)

النص في المادة 418 من القانون المدني على أن "التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يُحلا محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة- طرفاه أو موضوعه أو سببه وفق ما تنص عليه المادة 416 من ذات القانون، ومن ثم فــلا يجـوز افتراض التجديد أو استخلاصه من المظاهر المادية المجردة عن قصد التجديد بل يجب أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو تكون ظاهرة ظهوراً واضحاً لا شك فيه، في القضاء على الالتزام السابق وفى إحلال الالتزام الجديد محله ليكون بديلاً له ومختلفا عنه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتفاق الطرفين صراحة على الالتزام بالدين محل النزاع الذي كفلته الطاعنة كفالة تضامنية مع الشركة المدينة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بموافقة البنك الدائن المطعون ضده الأول، وكان لا يغير من ذلك تخارج الطاعنة من الشركة وحلول شريك آخر محلها في حصتها فيها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب عقد التعديل المؤرخ 8/8/1995، طالما لم يكن البنك الدائن طرفاً في هذا العقد، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض استئناف الطاعنة ودفاعها بشأن انقضاء كفالتها للدائن محل النزاع وتأييد الحكم المستأنف فيما أقام عليه قضاءه برفض الدعوى من أن تخارجها من الشركة المدينة لا يبرئ ذمتها من الدين الذي كفلته لعدم تعلق تلك الكفالة بوجودها شريكا في تلك الشركة، فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (416) من القانون المدني على أن "1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين.... 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن.... " وفي المادة 418 من ذات القانون على أن " التجديد لا يفترض بل يجب أن يُتفق عليه صراحة أو يُستخلص بوضوح من الظروف" يدل على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد محله يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه، وتصبح له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته التي تغاير مثيلتها في الالتزام الأصلي. وأن نية التجديد لا تفترض بل لابد وأن تكون صريحة في العقد أو تُستخلص بوضوح من الظروف بحيث لا يكون هناك مجال للشك فيها، وأنه وإن كان استخلاص هذه النية مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون سائغاً وله سنده من الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الاتفاق المؤرخ 6/10/2000 موضوع النزاع، أنه تضمن اتفاق الطاعن والشركة المطعون ضدها، بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، على تحديد مستحقات الأول من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ ثمانية آلاف دينار، قبض منها ألفي دينار واتفقا على أن يُسدد الباقي على ثلاثة أقساط متساوية. وهذا الاتفاق عقد منفصل عن عقد العمل وغير ناشئ عنه، تم تحريره بعد انتهاء علاقة العمل، وجاءت عباراته واضحة وقاطعة في انصراف نية طرفيه إلى تسوية مستحقات الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً وإفراغه في هذا العقد ليكون هو مصدر الالتزام بهذا الدين. وعلى ذلك فقد نشأ التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره، وأصبحت له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته الخاصة به. ومن ثم تخضع المطالبة به للإجراءات العادية لرفع الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل، على سند من أنها ناشئه عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 1/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)

النص في المادة 416 من القانون المدني على أن "1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مديناً مكانه "وفى المادة 418 من ذات القانون على أن "التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التجديد هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزام آخر جديد يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة طرفاه أو موضوعه أو سببه، وأنه لما كان الأصل ألا يكون هناك تجديد حتى يقوم الدليل على العكس فإنه يتعين أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو في القليل واضحة، ومن المقرر- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية التجديد أو نفى ذلك لتعلقه بسلطتها في فهم الواقع في الدعوى دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ 19/5/1999 أبرم عقد تسهيلات مصرفيه فيما بين الطاعن والبنك المطعون ضده اتفق فيه على أن يقدم البنك للأول قرضاً قيمته 2400000 دينار، وبذات التاريخ تم تحرير سند لأمر وقع عليه الطاعن بذات القيمة، وبتاريخ 8/6/2000 تقدمت شركة........ إلى البنك المطعون ضده بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية مقدارها خمسة ملايين دينار وذلك لاستخدامها في سداد مديونية الطاعن سالفة الذكر لذات البنك وكذا سداد مديونية شركة........ حيث أفاد البنك بكتابه المؤرخ 22/6/2000 بموافقته على منح القرض بالقيمة المطلوبة ولذات الغرض، وبتاريخ 28/9/2000 ابرم عقد رسمي باستقراض فيما بين البنك المطعون ضده وشركة........ اتفق فيه على أن يقدم الأول للثانية قرضاً بمبلغ خمسة ملايين دينار ونص في البند الثاني منه على أن الغرض من ذلك القرض هو سداد المديونيات المستحقة لصالح البنك والمترصدة بالحسابين المفتوحين لديه وأحدهما يخص الطاعن، كما نص في الفقرة الثالثة من البند الثامن على أن "يقر العميل بأنه قد فوض البنك بموجب هذا تفويضاً نهائياً غير قابل للعدول أو الإلغاء في استخدام مبلغ الاستقراض موضوع هذا العقد لسداد المديونيتين القائمتين بالحسابين رقمي 0663949498، 1061304809...." بما مفاده حصول تجديد للالتزام بتغيير المدين طبقاً لنص المادة 416/2 من القانون المدني سالفة الذكر ترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي للطاعن في سداد مديونيته للبنك المطعون ضده ونشوء التزام جديد مكانه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من ذات القانون بموجبة أصبحت شركة........ هى المدينة مكان المدين الأصلي- الطاعن- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً في قضائه إلى نفى حدوث تجديد للالتزام على ما استخلصه من عدم وجود تعاصر زمني بين عقد القرض والسند لأمر المؤرخين 19/5/1999 وبين العقد المبرم بين المطعون ضده وشركة........ بتاريخ 28/9/2000 وانه كان يتعين إثبات التجديد بورقة ضد وهو ما خلت منه الأوراق فإن استخلاصه يكون غير سائغ مما يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 667/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
- بالمقاصة:

من المقرر وفقاً للمادتين 364، 366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا بقبوله لها، ويكون هذا القبول حجة على الغير إذا كان ثابت التاريخ فإذا لم يصدر من المدين قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بوثيقة رسمية على يد مندوب الإعلان فيكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ الإعلان أو القبول، ما دام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فلا يكون علمه بوقوعها من أي طريق آخر كافياً في جعل الحوالة نافذة في حقه حتى ولو أقر به أو إذا أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل، ذلك أن القانون متى رسم طريقاً محدداً للعلم بتصرف معين فلا يجوز استظهار العلم به إلا بهذا الطريق، المقرر أنه يترتب على نفاذ الحوالة أن يحل المحال له محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها وكان النص في المادة 431 من القانون المدني على أنه "1– إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة"، مفاده أنه إذا كان المدين المحال عليه – قد قبل الحوالة بدون تحفظ فإنه لا يجوز له أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته باعتبار أن هذا الدين الأخير قد تعلق به حق المحال له، فلا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بهذا الحق، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فإن إعلانه بالحوالة لا يحول دون وقوع المقاصة طالما كانت قد استكملت شروطها فيحق له التمسك بها في مواجهة المحال إليه وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص المشار إليه بقولها "أما إذا كان المدين قد أعلن بالحوالة فلا يحمل ذلك على أنه قد قبل النزول عن المقاصة ومن ثم يكون له أن يتمسك بها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أبرمت بتاريخ 3/6/1994 عقد مقاولة من الباطن مع المطعون ضدها الثالثة تعهدت بموجبه الأخيرة بتنفيذ أعمال إنجاز وصيانة مستشفى الطب النفسي المطروح من المطعون ضده الرابع بصفته وأبرمت المطعون ضدها الثالثة عقد حوالة مع الطاعن بتاريخ 4/9/1994 أحالت بموجبه كافة حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن إلى الطاعن إلا أن المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – لم يثبت إعلانها بالحوالة إلا عن طريق الإعلان المرسل من الطاعن بتاريخ 22/10/1994 حيث بادرت بإعلان الطاعن بتاريخ 23/11/1994 بتحفظها على تلك الحوالة وبحقها في التمسك بإعمال المقاصة قبل المحيل وفقاً لما يسفر عنه تنفيذ العقد المبرم بينهما بما مؤداه أحقية المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – في التمسك بالمقاصة في مواجهة الطاعن – المحال إليه وقد تحفظت على إعلان الحوالة دون أن يكون قد صدر منها قبول لها، ولا ينال من ذلك قول الطاعن بأنها قد قبلت الحوالة وأصدرت نفاذاً لها أوامرها إلى المطعون ضده الثاني بتحويل كافة الدفعات التي ترد لها من وزارة الأشغال لحساب المطعون ضدها الثالثة لديه وأنه قد تم تنفيذ إحدى هذه الدفعات فعلاً بتاريخ 7/9/1994 ذلك أنه لا يكفي – وعلى النحو المتقدم – علم المدين بوقوع الحوالة بأي طريق خلاف الإعلان الرسمي بها – لجعل الحوالة نافذة في حقه – هذا إلى أن القبول الذي يعتد به في هذا الصدد – هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكتاب الموجه من المطعون ضدها الأولى إلى بيت التمويل الكويتي – المطعون ضده الثاني والتي تطلب منه فيه تحويل الدفعات التي ترد من وزارة الأشغال للحساب الدائن للشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – أنه فضلاً عن أنه محرر في 3/9/1994 أي في تاريخ سابق على إبرام حوالة الحق في 4/9/1994 – فإنه لم يرد به ما يشير إلى أن طلبها هذا هو نفاذاً لحوالة حق علمت بها وقبلتها كما أن الخطاب المرسل منها إليه - المطعون ضده الثاني – بطلب تحويل مبلغ 143645 د لحساب الشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – وهو محرر في تاريخ 7/9/1994 إنما كان نفاذاً لكتابه السابق وفي تاريخ سابق أيضاً على إعلانه بالحوالة ولم يتضمن إشارة إلى تلك الحوالة بما ينتفي معه القول بقبول المطعون ضدها الأولى لتلك الحوالة والتي بادرت إلى التحفظ عليها بعد إعلانها بها على النحو المتقدم بما يكون معه القول بأن المطعون ضدها الأولى قد علمت بالحوالة وقبلتها وحولت ذلك المبلغ نفاذاً لها قبل أن تعلن بها ومن ثم عدم أحقيتها في التمسك بالمقاصة في مواجهة البنك الطاعن يكون قد خلا من دليل عليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)

يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً على نحو يكشف عن المقصود منه وينفي عنه الغموض والجهالة ويبين منه الخطأ الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي قدمها أمام الخبير وأغفل بحثها وأثر ذلك في قضاء الحكم فإنه يكون نعياً مُجهلاً ومن ثم غير مقبول، والنعي في وجهه الثاني غير صحيح، ذلك أن البين من تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة أنه أثبت بالصفحة العاشرة منه أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمت بياناً بقيمة الدفعات الواردة من وزارة الأشغال من بداية التعاقد وحتى 9/3/1996 – تاريخ ترك المطعون ضدها الثالثة للموقع – وأن مقدارها 2799441.513 ديناراً وأن حصة الأخيرة من هذا المبلغ طبقاً لصور شهادات الدفع الموضحة بهذا البيان مبلغ 1762464.909 ديناراً كما أثبت أنها مدينة للشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً للمستندات المقدمة من الأخيرة والمؤيدة لهذه المديونية بمبلغ 2262357.369 ديناراً بعد خصم قيمة حصتها من الدفعات والأعمال، وخلص الخبير من خلال فحصه لتلك المستندات إلى أن الطاعن لا يستحق ما يطالب به المطعون ضدها الأولى بصحيفة دعواه لوجود التزامات على عاتق الشركة المطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون غير صحيح.

(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه ردا على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ومن ثم لا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 144 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد طلب من محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات احتساب غرامة التأخير المطالب بها نتيجة تأخر المطعون ضدها الأولى في إنجاز أعمال المقاولة المتفق عليها وخصمها من المبلغ المستحـق لها، فإن إبداؤه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون غير مقبول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)

النص في المادة السابعة من القانون رقم 41/1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه "استثناء من أحكام المقاصة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل... في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلـــي: 1- تعتبر مبالغ... أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريق السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري ومفاد هذا النص أن مبالغ التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات تستخدم فور ورودها في سداد مديونيته وتعتبر سداداً نقدياً فورياً للمديونية ويتم ذلك تلقائياً استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني بمعني أن المقاصة تتم بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروطها دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها، ومن ثم فإن مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فإنه يتعين اعتباره سداد نقدي فوري للمديونية، بمعنى يتم تحويله إلى الدولة- البنك المركزي- ويعتبر منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مال مملوك للدولة، وهو ما عبر عنه المشرع باعتبار هذا التعويض بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية، وحرصاً من المشرع على استيفاء حق الدولة من التعويضات التي تصرف للعميل فقد نصت المادة 34 من قانون المديونيات على عدم جواز صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة صادرة من البنك المركزي تفيد عدم مديونيته بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة بما لا يجوز معه صرف التعويض عن الغزو العراقي للمدين الخاضع لهذا القانون، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى مما كان يتعين عدم صرف التعويض للمدين......... أو لموكلته المطعون ضدها الأولى إلا بعد أن يقدم هذه الشهادة، وهذا النص من النصوص الآمرة التي لا يجوز مخالفتها.

(الطعن 533/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)

من المقرر أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات، ومن ثم لايجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم، كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما أن من المقرر أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يطلب إجراء المقاصة القضائية بصورة صريحة وجازمة في صورة طلب عارض حتى يمكن لمحكمة أول درجة أن تقوم ببحثه وتحقيقه وإنما كان طلبه في صورة دفع لدعوى خصمه مما مقتضاه أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً عليها وبالتالي فإن طلب الطاعن إجراؤها أمام محكمة الاستئناف يعد منه طرحاً لطلب جديد أمام هذه المحكمة غير مقبول وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب المقاصة لعدم توافر شروطها لخلو إيصال الأمانة من تاريخ استحقاقه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فإن الطعن أياً كان وجه الرأي فيه لن يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة غير مقبول.

(الطعن 770/2004 تجاري جلسة 7/5/2006)

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان من المقرر أيضاً أن للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا توافرت شروطها التي بينتها الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون المدني والتي تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ولابد من اجتماع الشرطين اعتباراً بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق من صورة عقد القرض المؤرخ 8/4/2002 المبرم بين المطعون ضده والبنك التجاري بكفالة الطاعنة وصورة الشهادة الصادرة من البنك المذكور والمؤرخة 11/5/2003 تفيد أن المطعون ضده اقترض بكفالة الطاعنة من البنك التجاري الكويتي قرض استهلاكي يقوم بسداده بواقع 166 ديناراً شهرياً وقد توقف عن سداد أقساط القرض منذ يناير 2003 وتم خصم أربعة أقساط من حساب الشركة الطاعنة اعتباراً من 18/3/2003 نفاذاً لكفالتها كما تضمن كشفا حساب الطاعنة عن شهري يونية ويوليو لدى البنك المقرض أنه تم خصم قسطين من حسابها وفاءً لذات القرض ويدل ذلك على أن للطاعنة دين معلوم المقدار ومحقق الوجود وغير متنازع فيه مما يحق لها طلب المقاصة فيما سددته من أقساط بين ما هو مستحق عليها من مستحقات للمطعون ضده والمترتبة على انتهاء علاقة العمل بينهما وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة بإجراء المقاصة على سند من أن الطاعنة لم تقدم الدليل على سدادها مبلغ القرض نيابة عن المطعون ضده فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 174/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
 
أعلى