ahmed_nagh42
عضو نشط
انقضاء الالتزام:
- بالوفاء:
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-.... 4-.... 5-.... ز 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه... وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولا لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الإدعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 391/2 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علـم المدين أو رغم إرادته إذا كان هذا الالتزام لا يقتضي تدخل المدين شخصياً للوفاء به، وهذا الوفاء يعتبر تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان متى توافرت في هذا الوفاء شرائط صحته ترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمة المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الوفاء الحاصل من.... لمبلغ 400 ديناراً من الدين محل النزاع، غير أنه لم يرتب على هذا الوفاء أثره من حيث انقضاء الالتزام وبـراءة ذمة المدين -الطاعن- في حدوده وقضى بإلزام الطاعن بإجمالي قيمة الفواتير التي أقرها الخبير الذي اعتمد تقريره ولم يقم بخصم هذا المبلغ من قيمة المديونية رغم أن الخبير ترك أمر الفصل في إجراء هذا الخصم للمحكمة وهو ما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وأن لم يصرح فيه، وإن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وذلك إعمالاً للقرينة المستفادة من تسليمه للمستفيد، إلا إذا ادعى الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير لما تؤدى إليه القرينة وبأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
الشيك وإن اعتبر في الأصل آداه وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك ذلك أن الوفاء بالدين بطريق الشيك وفاء معلق على شرط التحصيل، وأن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيها بحقيقة الواقع وأن خالفت الثابت بالأوراق.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
مناط الوفاء بالالتزام الطبيعي أن يكون المدين على بينة بطبيعته وعن اختيار منه لهذا الوفاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وفاء المطعون ضده بالمبلغ للطاعنة ليس وفاء لالتزام طبيعي عليه وذلك على دعامتين الأولى عدم توافر مقومات الالتزام الطبيعي لعدم اتجاه إرادة المطعون ضده إلى الوفاء بالتزام طبيعي عليه وهي دعامة كافية بذاتها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعامته الثانية من أن الوفاء كان نتيجة الرهبة والخوف من حبسه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 402/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء للدائن فإذا تم الوفاء لغير الدائن فإن ذمة المدين تبرأ إذا أقر الدائن هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكشف المقدم من المطعون ضدهما أمام الخبير أنه تضمن عدة شيكات صادرة لكل من الطاعنة ووالدتها بعد تحرير عقد الاتفاق والتسوية المؤرخ 9980د.ك وأن ضمن هذا المبلغ شيكات بمبلغ 5620د.ك صادرة لصالح والدة الطاعنة وإذ لم تقر الطاعنة هذه الشيكات باعتبار أنها ليست خاصة بحصتها في الشركة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خصم قيمة هذه الشيكات من المبلغ المستحق للطاعنة في حصتها في عقد الشركة على ما استخلصه من أن المبالغ الثابتة بالشيكات خاصة بحصة الطاعنة في الشركة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك حال عدم إقرار الطاعنة لهذا الوفاء. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
- بالوفاء:
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-.... 4-.... 5-.... ز 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه... وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولا لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الإدعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 391/2 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علـم المدين أو رغم إرادته إذا كان هذا الالتزام لا يقتضي تدخل المدين شخصياً للوفاء به، وهذا الوفاء يعتبر تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان متى توافرت في هذا الوفاء شرائط صحته ترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمة المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الوفاء الحاصل من.... لمبلغ 400 ديناراً من الدين محل النزاع، غير أنه لم يرتب على هذا الوفاء أثره من حيث انقضاء الالتزام وبـراءة ذمة المدين -الطاعن- في حدوده وقضى بإلزام الطاعن بإجمالي قيمة الفواتير التي أقرها الخبير الذي اعتمد تقريره ولم يقم بخصم هذا المبلغ من قيمة المديونية رغم أن الخبير ترك أمر الفصل في إجراء هذا الخصم للمحكمة وهو ما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وأن لم يصرح فيه، وإن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وذلك إعمالاً للقرينة المستفادة من تسليمه للمستفيد، إلا إذا ادعى الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير لما تؤدى إليه القرينة وبأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
الشيك وإن اعتبر في الأصل آداه وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك ذلك أن الوفاء بالدين بطريق الشيك وفاء معلق على شرط التحصيل، وأن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيها بحقيقة الواقع وأن خالفت الثابت بالأوراق.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
مناط الوفاء بالالتزام الطبيعي أن يكون المدين على بينة بطبيعته وعن اختيار منه لهذا الوفاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وفاء المطعون ضده بالمبلغ للطاعنة ليس وفاء لالتزام طبيعي عليه وذلك على دعامتين الأولى عدم توافر مقومات الالتزام الطبيعي لعدم اتجاه إرادة المطعون ضده إلى الوفاء بالتزام طبيعي عليه وهي دعامة كافية بذاتها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعامته الثانية من أن الوفاء كان نتيجة الرهبة والخوف من حبسه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 402/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء للدائن فإذا تم الوفاء لغير الدائن فإن ذمة المدين تبرأ إذا أقر الدائن هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكشف المقدم من المطعون ضدهما أمام الخبير أنه تضمن عدة شيكات صادرة لكل من الطاعنة ووالدتها بعد تحرير عقد الاتفاق والتسوية المؤرخ 9980د.ك وأن ضمن هذا المبلغ شيكات بمبلغ 5620د.ك صادرة لصالح والدة الطاعنة وإذ لم تقر الطاعنة هذه الشيكات باعتبار أنها ليست خاصة بحصتها في الشركة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خصم قيمة هذه الشيكات من المبلغ المستحق للطاعنة في حصتها في عقد الشركة على ما استخلصه من أن المبالغ الثابتة بالشيكات خاصة بحصة الطاعنة في الشركة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك حال عدم إقرار الطاعنة لهذا الوفاء. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)