ahmed_nagh42
عضو نشط
- الالتزامات المتقابلة:
مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد، ولمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد، ولمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)