ahmed_nagh42
عضو نشط
التزام الموهوب له قِبل الواهب:
النص في المادة 541 من القانون المدني على أن " يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل وفي المادة 542 من ذات القانون على أن " نفقات الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن ما يلتزم به الموهوب له قبل الواهب هو إعادة الشيء الموهوب إلى الواهب من تاريخ الحكم الصادر له بذلك دون أية التزامات أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 5236 ديناراً مقابل انتفاعه بالسيارة ومبلغ 169 ديناراً شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تسليم السيارة فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 305/2004 مدني جلسة 27/12/2004)
النص في المادة 541 من القانون المدني على أن " يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل وفي المادة 542 من ذات القانون على أن " نفقات الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن ما يلتزم به الموهوب له قبل الواهب هو إعادة الشيء الموهوب إلى الواهب من تاريخ الحكم الصادر له بذلك دون أية التزامات أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 5236 ديناراً مقابل انتفاعه بالسيارة ومبلغ 169 ديناراً شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تسليم السيارة فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 305/2004 مدني جلسة 27/12/2004)