ahmed_nagh42
عضو نشط
الالتزام الصرفي:
النص في المادة 405 من قانون التجارة على أن "تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بهـا. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالـة ومكان إنشائها. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- أمر غير معلـق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب) ". والنص في المادة 406 من ذات القانون على أن " الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا خلت الكمبيالـة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ب- وإذا خلـت مـن بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقه الوفاء لدى الاطلاع عليها. جـ- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر" مؤداه أن المشرع قد رسم تصميماً للورقة التجارية فاستوجب ذكر بيانات معينة فيها، مستهدفاً توفير الكفاية الذاتية للورقة بحيث يتحدد الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان، فإذا تخلفت إحدى هذه البيانات فقدت الورقة صفتها الصرفية وأصبحت سنداً عادياً تسري عليه القواعد العامة في الالتزام، ومنها أن الدين الثابت بها لا يتقادم وفق أحكام التقادم الصرفي بل طبقاً للقواعد العامة.
(الطعن 751/2000 تجاري جلسة 4/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام العادي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف، أو بدعوى الدين الأصلي، وأنه إذا انقضت دعوى الصرف بالتقادم ظل الدين الأصلي قائماً وكذلك الدعوى التي تحميه، ويجوز للدائن الرجوع بها على المدين لاقتضاء دينه، فإذا بنى الدائن دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام، وذلك لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة والشواهد المقدمة فيها باعتبار ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)
النص في المادة 405 من قانون التجارة على أن "تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بهـا. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالـة ومكان إنشائها. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- أمر غير معلـق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب) ". والنص في المادة 406 من ذات القانون على أن " الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا خلت الكمبيالـة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ب- وإذا خلـت مـن بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقه الوفاء لدى الاطلاع عليها. جـ- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر" مؤداه أن المشرع قد رسم تصميماً للورقة التجارية فاستوجب ذكر بيانات معينة فيها، مستهدفاً توفير الكفاية الذاتية للورقة بحيث يتحدد الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان، فإذا تخلفت إحدى هذه البيانات فقدت الورقة صفتها الصرفية وأصبحت سنداً عادياً تسري عليه القواعد العامة في الالتزام، ومنها أن الدين الثابت بها لا يتقادم وفق أحكام التقادم الصرفي بل طبقاً للقواعد العامة.
(الطعن 751/2000 تجاري جلسة 4/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام العادي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف، أو بدعوى الدين الأصلي، وأنه إذا انقضت دعوى الصرف بالتقادم ظل الدين الأصلي قائماً وكذلك الدعوى التي تحميه، ويجوز للدائن الرجوع بها على المدين لاقتضاء دينه، فإذا بنى الدائن دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام، وذلك لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة والشواهد المقدمة فيها باعتبار ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)