ahmed_nagh42
عضو نشط
التزامات البائع والمشتري:
النص في المادة 510 من القانون المدني على أنه إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات- 2- ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي " وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص قولها... "والأصل أن هذا البيع من بيوع الغرر، لأن وجود الحق المبيع وثبوته يتوقف على مصير النزاع القائم بشأنه، مما يجعل مشتريه مخاطراً بل ومضارباً.... لذلك كانت نظرة المشرع إلى بيع الحق المتنازع فيه نظرة ريبة لأنه ينطوي في القليل على فكرة المضاربة واستغلال الخصومات..." بما مؤداه أن بيع الحق المتنازع فيه ينقل الحق كما هو- متنازعاً فيه- إلى المشتري ويتحمل الأخير تبعة مصير النزاع في شأن الحق، فإما أن يثبت الحق للبائع فيثبت للمشتري كخلف له وإما لا يثبت فلا ينتقل إلى المشتري شيء لأن المشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه إنما يخاطر بما يدفع فيه من ثمن ولا يضمن البائع للمشتري وجود هذا الحق ذلك أنه لا ضمان أصلاً على من باع مجرد حق متنازع فيه فيكون المشتري قد اشتري ساقط الخيار وكان المقرر -وعلي ما أشار إليه النص سالف البيان- أن الحق يعتبر متنازعا فيه إذا كانت رفعت به دعوي كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع أو قام في شأنه نزاع جدي منصبا على أصل الحق أو انقضائه.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، ومن المقرر إعمالاً لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك. وكان الثابت من العقد الذي تطلب الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه أن المطعون ضده الأول باعها عقاراً بمقولة أنه اشتراه من آخرين بموجب عقد غير مسجل وقد خلا مما يفيد أن الأخير كان في هذا التصرف وكيلاً عن المالك الأصلي، كما أن الطاعنة اختصمته على أساس أنه كان الأصيل في هذا التعاقد الأمر الذي يفيد أنه تصرف في العقار قبل أن يسجل عقد شرائه مما يجعل انتقال ملكية هذا العقار إلى الطاعنة غير ممكن ومن ثم فإن الأخيرة لا تجاب إلى طلبها بصحة ونفاذ عقد شرائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
النص في المادة 472/1 من القانون المدني على أن يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأنه لما كان التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية، باعتبار أنه التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع فإنه يترتب على ذلك أن تبعة هلاكه قبل التسليم تقع على عاتق البائع، ولو كان المشتري قد أصبح مالكا للمبيع قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. وأنه وإن كان التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعن على بيعه السيارة المرسيدس، موضوع النزاع عن طريق ممثله الذي يدير مؤسسة الركن الفضي للسيارات المسجلة باسم الطاعــن لقـاء مبلغ - 5250 ديناراً سدد منه مبلغ - 100 دينار ولما كانت السيارة عليها أقساط لبيت التمويل الكويتي فقد اتفق الطرفان على أن يقوم مالك السيارة – المطعون ضده – بإنهاء هذا الموضوع مع بيت التمويل وبعدها يسدد له الطاعن باقي ثمنها، وقد تحرر عن ذلك العقد المؤرخ 14/5/2001 نص في بنده الثالث على أن المشتري عاين السيارة وقبل شراءها بحالتها ويعتبر مسئولاً عنها اعتباراً من نقل الترخيص باسمه، وجاء بالبند الخامس بأن يلتزم البائع بأن يحتفظ لديه بالسيارة المباعة لحين نقل ملكيتها بالمرور باسم المشتري. وقد قرر البائع – المطعون ضده – في تحقيقات الجناية رقم 533/2001 حصر الفروانية بأنه اتفق مع المشتري على أن يقوم بإيقاف السيارة المذكورة أمام مكتب المشتري لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري وبأنه سلم المفاتيح الأصلية للسيارة للمشتري مع احتفاظه بنسخة منها. وتستخلص المحكمة من كل ذلك بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين هو عبارة عن وعد من المشتري لمالك السيارة بشرائها منه بعد تمكن الأخير من إتمام إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري، والدليل على ذلك أنه سدد له فقط - 100 دينار كعربون إلا أن الحريق الذي نشب للسيارة في 20/5/2001 حال دون إتمام البيع. ويبين من قرار الحفظ المشار إليه أن الحريق تم والسيارة واقفة في ساحة ترابية أمام مكتب الطاعن وأن تسليم السيارة تسليماً فعلياً للمشتري – الطاعن – لم يتم قبل احتراقها وبالتالي لم يظهر عليها بمظهر المالك ومن ثم فإن تبعة هلاكها تقع على عاتق البائع – المطعون ضده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق بأن السيارة – محل النزاع – قد تم تسليمها قبل الحريق للمشتري – الطاعن – ورتب على ذلك إلزامه بباقي ثمنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 549/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
إذ كان عقد البيع موضوع النزاع أبرم في 14/8/1978 قبل تاريخ العمل بالقانون المدني، فإن آثاره المستقبلة- بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري- تنحسر عنها أحكام هذا القانون ولو لم يكتشف المشتري استحقاق الغير للمبيع إلا بعد نفاذه، ويكون طلب الطاعن رد ما دفعه من ثمن وتعويضه عما قال إنه أصابه من ضرر من جراء ذلك خاضعاً لسلطان مجلة الأحكام العدلية والقانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع باعتبارها القانون واجب التطبيق.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه "1- وإذ استحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق "مفاده أن الضمان المقرر على البائع بموجب هذا النص عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مما مؤداه أنه في حالة استحقاق المبيع للغير يقتصر حق المشتري في التعويض على الخسارة الحاصلة والكسب الفائت فقط أي ينحصر مدى الضرر في الإخلال بمصلحته المالية على النحو الوارد بالمادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت الذي لا يمارى فيه الطرفان أن استحقاق القدر المبيع للطاعنة كان بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن الراهن بالتنفيذ على هذا العقار المرهون نفاذاً للرهن الذي رتبه البائع على العقار قبل إجراء البيع بما يخول المشترية الطاعنة الحق في تعويض ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب هذا الاستحقاق فضلاً عن استرداد الثمن ويقتصر حقها في التعويض على مدى الإخلال بمصلحتها المالية تلك ولا يتناول التعويض الأضرار الأدبية المدعى بها وإذ قضى الحكم بعدم أحقيتها للتعويض الأدبي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى عدم توافر حسن النية في جانبها إذ لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تمييزه.
(الطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2006)
النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "وفى المادة 498 منه على أن "إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية على أن المشرع قد فصل بين ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه للوصف الذي كفله للمشتري في المبيع فأفرد لفوات الوصف - وخلافاً لما انتهجه المشرع المصري الذي أدمج بين الضمانين في نص المادة 447 من القانون المدني المصري- نصاً خاصاً واعتبر أن أساس التزام البائع به هو العقد وليس باعتباره عيباً خفياً، وعلى هذا الأساس فإن التقادم القصير المقرر لدعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لفوات الوصف المتفق عليه بينهما في العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيا إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الرجوع عليه بالتعويض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه "إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين، ومجرد عدم توافر الصفة التي كفلها البائع للمشتري في المبيع وقت التسليم يُوجب ضمان البائع ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وإذ لم يفرق النص بين حالتي حسن نية البائع أو سوء نيته في شأن كفالته لصفات المبيع مثلما ذهب إليه نص المادة 496 مدني في شأن ضمان العيوب الخفية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالتعويض لتخلف الوصف الذي كفله في السيارة المبيعة من أنها صنع سنة 1998 وليست صنع سنة 1992 كما ثبت فيما بعد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً ينشئ بين طرفيه حقوقاً والتزامات شخصية، فيلتزم البائع بمقتضاه بضمان ما قد يظهر في المبيع من عيوب خفية، وتكون للمشتري فيه دعوى مباشرة على البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن باع العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بعقد بيع استثماري بالأجل مؤرخ 2/12/1996 اتفق فيه على المبيع والثمن، وعلى أن ما لم يذكر فيه يكمل بالقوانين والأعراف المعمول بها في دولة الكويت، وأن الطاعن لم يكن وسيطا في عملية البيع، وإنما كان طرفاً في العقد، فإنه يكون ملتزما بالضمان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا تثريب عليه إن لم يرد على ذلك الدفاع الذي لا يقوم على سند من القانون، ومن ثم فإن النعي بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
النص في المادة 510 من القانون المدني على أنه إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات- 2- ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي " وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص قولها... "والأصل أن هذا البيع من بيوع الغرر، لأن وجود الحق المبيع وثبوته يتوقف على مصير النزاع القائم بشأنه، مما يجعل مشتريه مخاطراً بل ومضارباً.... لذلك كانت نظرة المشرع إلى بيع الحق المتنازع فيه نظرة ريبة لأنه ينطوي في القليل على فكرة المضاربة واستغلال الخصومات..." بما مؤداه أن بيع الحق المتنازع فيه ينقل الحق كما هو- متنازعاً فيه- إلى المشتري ويتحمل الأخير تبعة مصير النزاع في شأن الحق، فإما أن يثبت الحق للبائع فيثبت للمشتري كخلف له وإما لا يثبت فلا ينتقل إلى المشتري شيء لأن المشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه إنما يخاطر بما يدفع فيه من ثمن ولا يضمن البائع للمشتري وجود هذا الحق ذلك أنه لا ضمان أصلاً على من باع مجرد حق متنازع فيه فيكون المشتري قد اشتري ساقط الخيار وكان المقرر -وعلي ما أشار إليه النص سالف البيان- أن الحق يعتبر متنازعا فيه إذا كانت رفعت به دعوي كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع أو قام في شأنه نزاع جدي منصبا على أصل الحق أو انقضائه.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، ومن المقرر إعمالاً لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك. وكان الثابت من العقد الذي تطلب الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه أن المطعون ضده الأول باعها عقاراً بمقولة أنه اشتراه من آخرين بموجب عقد غير مسجل وقد خلا مما يفيد أن الأخير كان في هذا التصرف وكيلاً عن المالك الأصلي، كما أن الطاعنة اختصمته على أساس أنه كان الأصيل في هذا التعاقد الأمر الذي يفيد أنه تصرف في العقار قبل أن يسجل عقد شرائه مما يجعل انتقال ملكية هذا العقار إلى الطاعنة غير ممكن ومن ثم فإن الأخيرة لا تجاب إلى طلبها بصحة ونفاذ عقد شرائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
النص في المادة 472/1 من القانون المدني على أن يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأنه لما كان التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية، باعتبار أنه التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع فإنه يترتب على ذلك أن تبعة هلاكه قبل التسليم تقع على عاتق البائع، ولو كان المشتري قد أصبح مالكا للمبيع قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. وأنه وإن كان التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعن على بيعه السيارة المرسيدس، موضوع النزاع عن طريق ممثله الذي يدير مؤسسة الركن الفضي للسيارات المسجلة باسم الطاعــن لقـاء مبلغ - 5250 ديناراً سدد منه مبلغ - 100 دينار ولما كانت السيارة عليها أقساط لبيت التمويل الكويتي فقد اتفق الطرفان على أن يقوم مالك السيارة – المطعون ضده – بإنهاء هذا الموضوع مع بيت التمويل وبعدها يسدد له الطاعن باقي ثمنها، وقد تحرر عن ذلك العقد المؤرخ 14/5/2001 نص في بنده الثالث على أن المشتري عاين السيارة وقبل شراءها بحالتها ويعتبر مسئولاً عنها اعتباراً من نقل الترخيص باسمه، وجاء بالبند الخامس بأن يلتزم البائع بأن يحتفظ لديه بالسيارة المباعة لحين نقل ملكيتها بالمرور باسم المشتري. وقد قرر البائع – المطعون ضده – في تحقيقات الجناية رقم 533/2001 حصر الفروانية بأنه اتفق مع المشتري على أن يقوم بإيقاف السيارة المذكورة أمام مكتب المشتري لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري وبأنه سلم المفاتيح الأصلية للسيارة للمشتري مع احتفاظه بنسخة منها. وتستخلص المحكمة من كل ذلك بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين هو عبارة عن وعد من المشتري لمالك السيارة بشرائها منه بعد تمكن الأخير من إتمام إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري، والدليل على ذلك أنه سدد له فقط - 100 دينار كعربون إلا أن الحريق الذي نشب للسيارة في 20/5/2001 حال دون إتمام البيع. ويبين من قرار الحفظ المشار إليه أن الحريق تم والسيارة واقفة في ساحة ترابية أمام مكتب الطاعن وأن تسليم السيارة تسليماً فعلياً للمشتري – الطاعن – لم يتم قبل احتراقها وبالتالي لم يظهر عليها بمظهر المالك ومن ثم فإن تبعة هلاكها تقع على عاتق البائع – المطعون ضده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق بأن السيارة – محل النزاع – قد تم تسليمها قبل الحريق للمشتري – الطاعن – ورتب على ذلك إلزامه بباقي ثمنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 549/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
إذ كان عقد البيع موضوع النزاع أبرم في 14/8/1978 قبل تاريخ العمل بالقانون المدني، فإن آثاره المستقبلة- بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري- تنحسر عنها أحكام هذا القانون ولو لم يكتشف المشتري استحقاق الغير للمبيع إلا بعد نفاذه، ويكون طلب الطاعن رد ما دفعه من ثمن وتعويضه عما قال إنه أصابه من ضرر من جراء ذلك خاضعاً لسلطان مجلة الأحكام العدلية والقانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع باعتبارها القانون واجب التطبيق.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه "1- وإذ استحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق "مفاده أن الضمان المقرر على البائع بموجب هذا النص عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مما مؤداه أنه في حالة استحقاق المبيع للغير يقتصر حق المشتري في التعويض على الخسارة الحاصلة والكسب الفائت فقط أي ينحصر مدى الضرر في الإخلال بمصلحته المالية على النحو الوارد بالمادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت الذي لا يمارى فيه الطرفان أن استحقاق القدر المبيع للطاعنة كان بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن الراهن بالتنفيذ على هذا العقار المرهون نفاذاً للرهن الذي رتبه البائع على العقار قبل إجراء البيع بما يخول المشترية الطاعنة الحق في تعويض ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب هذا الاستحقاق فضلاً عن استرداد الثمن ويقتصر حقها في التعويض على مدى الإخلال بمصلحتها المالية تلك ولا يتناول التعويض الأضرار الأدبية المدعى بها وإذ قضى الحكم بعدم أحقيتها للتعويض الأدبي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى عدم توافر حسن النية في جانبها إذ لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تمييزه.
(الطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2006)
النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "وفى المادة 498 منه على أن "إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية على أن المشرع قد فصل بين ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه للوصف الذي كفله للمشتري في المبيع فأفرد لفوات الوصف - وخلافاً لما انتهجه المشرع المصري الذي أدمج بين الضمانين في نص المادة 447 من القانون المدني المصري- نصاً خاصاً واعتبر أن أساس التزام البائع به هو العقد وليس باعتباره عيباً خفياً، وعلى هذا الأساس فإن التقادم القصير المقرر لدعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لفوات الوصف المتفق عليه بينهما في العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيا إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الرجوع عليه بالتعويض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه "إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين، ومجرد عدم توافر الصفة التي كفلها البائع للمشتري في المبيع وقت التسليم يُوجب ضمان البائع ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وإذ لم يفرق النص بين حالتي حسن نية البائع أو سوء نيته في شأن كفالته لصفات المبيع مثلما ذهب إليه نص المادة 496 مدني في شأن ضمان العيوب الخفية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالتعويض لتخلف الوصف الذي كفله في السيارة المبيعة من أنها صنع سنة 1998 وليست صنع سنة 1992 كما ثبت فيما بعد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً ينشئ بين طرفيه حقوقاً والتزامات شخصية، فيلتزم البائع بمقتضاه بضمان ما قد يظهر في المبيع من عيوب خفية، وتكون للمشتري فيه دعوى مباشرة على البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن باع العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بعقد بيع استثماري بالأجل مؤرخ 2/12/1996 اتفق فيه على المبيع والثمن، وعلى أن ما لم يذكر فيه يكمل بالقوانين والأعراف المعمول بها في دولة الكويت، وأن الطاعن لم يكن وسيطا في عملية البيع، وإنما كان طرفاً في العقد، فإنه يكون ملتزما بالضمان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا تثريب عليه إن لم يرد على ذلك الدفاع الذي لا يقوم على سند من القانون، ومن ثم فإن النعي بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)