الالتزام التجاري

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
الالتزام التجاري:

النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر كذلك أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: "تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.

(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)

إذ كان من الأصل أن الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به تعتبر أعمالاً تجاريه -وكان المبلغ المقضي به متعلقاً بعقد تأمين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بفوائد قانونيه عن التأخير في الوفاء به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)

النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة" وفي المادة 113 من ذات القانون على أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك" مفاده أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.

(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)

من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعا وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به "وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنويا حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن " على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك " وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فانه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.

(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)

النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة"، وفي المادة 113 من ذات القانون على أن "تستحق الفوائد عن التأخير بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك"، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه، وكان المقرر أن مقاولات أعمال بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها تعد أعمالاً تجارية طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون التجارة متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقود المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدهم التزام الأخيرين بتصميم وتنفيذ العقار المملوك له وتوريد الخامات اللازمة لذلك بما يعد معه عملاً تجارياً وبالتالي فإن تأخر أياً منهم في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد المبرم مع كل منهم يُوجب استحقاق الطاعن للفوائد تعويضاً له عن التأخر في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تلك العقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيا إلى القضاء برفض الفوائد التي طلبها الطاعن بدعوى أن التزام المطعون ضدهم يعد التزاماً مدنياً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
 
أعلى