ahmed_nagh42
عضو نشط
الالتزام بتحقيق غاية (الالتزام بنتيجة):
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن "عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمه إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل فإذا هلك الشيء قبل تسليمه أو تلف تتحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه وهو لا يسأل عن أفعاله الشخصية فحسب وإنما يسأل أيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته على عقد النقل ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وأن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
النص في المادة 472/1 من القانون المدني على أن يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأنه لما كان التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية، باعتبار أنه التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع فإنه يترتب على ذلك أن تبعة هلاكه قبل التسليم تقع على عاتق البائع، ولو كان المشتري قد أصبح مالكا للمبيع قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. وأنه وإن كان التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعن على بيعه السيارة المرسيدس، موضوع النزاع عن طريق ممثله الذي يدير مؤسسة الركن الفضي للسيارات المسجلة باسم الطاعــن لقـاء مبلغ - 5250 ديناراً سدد منه مبلغ - 100 دينار ولما كانت السيارة عليها أقساط لبيت التمويل الكويتي فقد اتفق الطرفان على أن يقوم مالك السيارة – المطعون ضده – بإنهاء هذا الموضوع مع بيت التمويل وبعدها يسدد له الطاعن باقي ثمنها، وقد تحرر عن ذلك العقد المؤرخ 14/5/2001 نص في بنده الثالث على أن المشتري عاين السيارة وقبل شراءها بحالتها ويعتبر مسئولاً عنها اعتباراً من نقل الترخيص باسمه، وجاء بالبند الخامس بأن يلتزم البائع بأن يحتفظ لديه بالسيارة المباعة لحين نقل ملكيتها بالمرور باسم المشتري. وقد قرر البائع – المطعون ضده – في تحقيقات الجناية رقم 533/2001 حصر الفروانية بأنه اتفق مع المشتري على أن يقوم بإيقاف السيارة المذكورة أمام مكتب المشتري لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري وبأنه سلم المفاتيح الأصلية للسيارة للمشتري مع احتفاظه بنسخة منها. وتستخلص المحكمة من كل ذلك بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين هو عبارة عن وعد من المشتري لمالك السيارة بشرائها منه بعد تمكن الأخير من إتمام إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري، والدليل على ذلك أنه سدد له فقط - 100 دينار كعربون إلا أن الحريق الذي نشب للسيارة في 20/5/2001 حال دون إتمام البيع. ويبين من قرار الحفظ المشار إليه أن الحريق تم والسيارة واقفة في ساحة ترابية أمام مكتب الطاعن وأن تسليم السيارة تسليماً فعلياً للمشتري – الطاعن – لم يتم قبل احتراقها وبالتالي لم يظهر عليها بمظهر المالك ومن ثم فإن تبعة هلاكها تقع على عاتق البائع – المطعون ضده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق بأن السيارة – محل النزاع – قد تم تسليمها قبل الحريق للمشتري – الطاعن – ورتب على ذلك إلزامه بباقي ثمنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 549/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب بمعنى أن يكون ملزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، ومن المقرر أن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل على الراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ من الغير وأنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه وتقدير الدليل على توافر القوة القاهرة بهذا المعنى من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل في الأوراق.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن "عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمه إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل فإذا هلك الشيء قبل تسليمه أو تلف تتحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه وهو لا يسأل عن أفعاله الشخصية فحسب وإنما يسأل أيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته على عقد النقل ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وأن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
النص في المادة 472/1 من القانون المدني على أن يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأنه لما كان التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية، باعتبار أنه التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع فإنه يترتب على ذلك أن تبعة هلاكه قبل التسليم تقع على عاتق البائع، ولو كان المشتري قد أصبح مالكا للمبيع قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. وأنه وإن كان التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعن على بيعه السيارة المرسيدس، موضوع النزاع عن طريق ممثله الذي يدير مؤسسة الركن الفضي للسيارات المسجلة باسم الطاعــن لقـاء مبلغ - 5250 ديناراً سدد منه مبلغ - 100 دينار ولما كانت السيارة عليها أقساط لبيت التمويل الكويتي فقد اتفق الطرفان على أن يقوم مالك السيارة – المطعون ضده – بإنهاء هذا الموضوع مع بيت التمويل وبعدها يسدد له الطاعن باقي ثمنها، وقد تحرر عن ذلك العقد المؤرخ 14/5/2001 نص في بنده الثالث على أن المشتري عاين السيارة وقبل شراءها بحالتها ويعتبر مسئولاً عنها اعتباراً من نقل الترخيص باسمه، وجاء بالبند الخامس بأن يلتزم البائع بأن يحتفظ لديه بالسيارة المباعة لحين نقل ملكيتها بالمرور باسم المشتري. وقد قرر البائع – المطعون ضده – في تحقيقات الجناية رقم 533/2001 حصر الفروانية بأنه اتفق مع المشتري على أن يقوم بإيقاف السيارة المذكورة أمام مكتب المشتري لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري وبأنه سلم المفاتيح الأصلية للسيارة للمشتري مع احتفاظه بنسخة منها. وتستخلص المحكمة من كل ذلك بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين هو عبارة عن وعد من المشتري لمالك السيارة بشرائها منه بعد تمكن الأخير من إتمام إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري، والدليل على ذلك أنه سدد له فقط - 100 دينار كعربون إلا أن الحريق الذي نشب للسيارة في 20/5/2001 حال دون إتمام البيع. ويبين من قرار الحفظ المشار إليه أن الحريق تم والسيارة واقفة في ساحة ترابية أمام مكتب الطاعن وأن تسليم السيارة تسليماً فعلياً للمشتري – الطاعن – لم يتم قبل احتراقها وبالتالي لم يظهر عليها بمظهر المالك ومن ثم فإن تبعة هلاكها تقع على عاتق البائع – المطعون ضده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق بأن السيارة – محل النزاع – قد تم تسليمها قبل الحريق للمشتري – الطاعن – ورتب على ذلك إلزامه بباقي ثمنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 549/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب بمعنى أن يكون ملزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، ومن المقرر أن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل على الراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ من الغير وأنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه وتقدير الدليل على توافر القوة القاهرة بهذا المعنى من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل في الأوراق.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)