انتقال الالتزام - حوالة الحق وحوالة الدين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
انتقال الالتزام - حوالة الحق وحوالة الدين:

النص في المادة 377 من القانون المدني على أن "1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمه المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمه المحال عليه وتكون مطلقه إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمه المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما" وفي المادة 382 منه على أن "للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة." وفي المادة 388 من ذات القانون على أن "إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به." يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محلـه، وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي متى أقرها المحال له أو كان طرفاً فيها، وأن الحوالة إما أن تكون مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمه المحال عليه، وإما أن تكون مطلقه إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان بذمه المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما، وللمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال، وكذلك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة وهي -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- المتعلقة بشخص المحال عليه0 وقد خلا القانون من نص يخـول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي، مما يعني أن المشرع قد أعتبر التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاماً مجرداً، وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه. وأنه إذا ما أحال المدين دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

(الطعن 418/2001 تجاري جلسة 13/4/2002)

من المقرر وفقاً للمادتين 364، 366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا بقبوله لها، ويكون هذا القبول حجة على الغير إذ كان ثابت التاريخ فإذا لم يصدر من المدين قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بوثيقة رسمية على يد مندوب الإعلان فيكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ الإعلان أو القبول، ما دام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فلا يكون علمه بوقوعها من أي طريق آخر كافياً في جعل الحوالة نافذة في حقه حتى ولو أقر به أو إذا أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل، ذلك أن القانون متى رسم طريقاً محدداً للعلم بتصرف معين فلا يجوز استظهار العلم به إلا بهذا الطريق، المقرر أنه يترتب على نفاذ الحوالة أن يحل المحال له محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها وكان النص في المادة 431 من القانون المدني على أنه "1– إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة"، مفاده أنه إذا كان المدين المحال عليه – قد قبل الحوالة بدون تحفظ فإنه لا يجوز له أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته باعتبار أن هذا الدين الأخير قد تعلق به حق المحال له، فلا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بهذا الحق، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فإن إعلانه بالحوالة لا يحول دون وقوع المقاصة طالما كانت قد استكملت شروطها فيحق له التمسك بها في مواجهة المحال إليه وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص المشار إليه بقولها "أما إذا كان المدين قد أعلن بالحوالة فلا يحمل ذلك على أنه قد قبل النزول عن المقاصة ومن ثم يكون له أن يتمسك بها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أبرمت بتاريخ 3/6/1994 عقد مقاولة من الباطن مع المطعون ضدها الثالثة تعهدت بموجبه الأخيرة بتنفيذ أعمال إنجاز وصيانة مستشفى الطب النفسي المطروح من المطعون ضده الرابع بصفته وأبرمت المطعون ضدها الثالثة عقد حوالة مع الطاعن بتاريخ 4/9/1994 أحالت بموجبه كافة حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن إلى الطاعن إلا أن المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – لم يثبت إعلانها بالحوالة إلا عن طريق الإعلان المرسل من الطاعن بتاريخ 22/10/1994 حيث بادرت بإعلان الطاعن بتاريخ 23/11/1994 بتحفظها على تلك الحوالة وبحقها في التمسك بإعمال المقاصة قبل المحيل وفقاً لما يسفر عنه تنفيذ العقد المبرم بينهما بما مؤداه أحقية المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – في التمسك بالمقاصة في مواجهة الطاعن – المحال إليه وقد تحفظت على إعلان الحوالة دون أن يكون قد صدر منها قبول لها، ولا ينال من ذلك قول الطاعن بأنها قد قبلت الحوالة وأصدرت نفاذاً لها أوامرها إلى المطعون ضده الثاني بتحويل كافة الدفعات التي ترد لها من وزارة الأشغال لحساب المطعون ضدها الثالثة لديه وأنه قد تم تنفيذ إحدى هذه الدفعات فعلاً بتاريخ 7/9/1994 ذلك أنه لا يكفي – وعلى النحو المتقدم – علم المدين بوقوع الحوالة بأي طريق خلاف الإعلان الرسمي بها – لجعل الحوالة نافذة في حقه – هذا إلى أن القبول الذي يعتد به في هذا الصدد – هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكتاب الموجه من المطعون ضدها الأولى إلى بيت التمويل الكويتي – المطعون ضده الثاني والتي تطلب منه فيه تحويل الدفعات التي ترد من وزارة الأشغال للحساب الدائن للشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – أنه فضلاً عن أنه محرر في 3/9/1994 أي في تاريخ سابق على إبرام حوالة الحق في 4/9/1994 – فإنه لم يرد به ما يشير إلى أن طلبها هذا هو نفاذاً لحوالة حق علمت بها وقبلتها كما أن الخطاب المرسل منها إليه - المطعون ضده الثاني – بطلب تحويل مبلغ 143645 د لحساب الشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – وهو محرر في تاريخ 7/9/1994 إنما كان نفاذاً لكتابه السابق وفي تاريخ سابق أيضاً على إعلانه بالحوالة ولم يتضمن إشارة إلى تلك الحوالة بما ينتفي معه القول بقبول المطعون ضدها الأولى لتلك الحوالة والتي بادرت إلى التحفظ عليها بعد إعلانها بها على النحو المتقدم بما يكون معه القول بأن المطعون ضدها الأولى قد علمت بالحوالة وقبلتها وحولت ذلك المبلغ نفاذاً لها قبل أن تعلن بها ومن ثم عدم أحقيتها في التمسك بالمقاصة في مواجهة البنك الطاعن يكون قد خلا من دليل عليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)

مفاد نصوص المواد 3، 5، 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون سالف البيان يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق، ومن المقرر أيضاً أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه من وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين قبل دائنه براءة نهائيـة ويتحدد مركز كل من المحيل -المدين الأصلي- والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة، وهذه العلاقة هي التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق قد تضمنت فوائد ربوية وقد احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل هذا الإقرار، إنما يتعلق بأصل الدين السابق على هذا الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه في 1/8/1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، ومقتضى ذلك أن مديونيته الثابتة بهذا الإقرار قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة بمصادقته له وقبوله له أصلاً ومقداراً والتزامه بالوفاء بها دون أية منازعة في شأنها مستقبلاً - على ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصر مديونيته الثابتة بإقراره الموثق، كما لا يجوز له التمسك باحتواء تلك المديونية على فوائد غير مشروعة والدفع ببطلان إقراره لهذا السبب للتحلل من التزاماته وتبرير امتناعه عن دفع المديونية التي أقر بها على وجه رسمي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
 
أعلى