تنفيذ الالتزام عيناً أو بطريق التعويض

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
تنفيذ الالتزام عيناً أو بطريق التعويض:

النص في المادة 297 من القانون المدني على أن "لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك، وفي المادة 299 من ذات القانون على أن "لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: (أ) ...... (ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان يلزم لاستحقاق التعويض أن يقوم الدائن بإعذار المدين بمعنى أن يضعه في حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن وغير مجد بفعل المدين. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أن الطاعنة اتفقت مع المطعون ضده على نقله على إحدى طائراتها من الكويت إلى دبي بتاريخ 26/3/2001 إلا أن تلك الرحلة لم تقلع إلا في اليوم التالي و من ثم تكون الطاعنة قد أخلت بتنفيذ التزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المحدد، وكان تنفيذ هذا الالتزام قد أصبح غير ممكن بفعل الطاعنة، فإنه لا ضرورة لإعذارها قبل مطالبتها بالتعويض عن التأخير في تنفيذ التزامها، ويكون النعي على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن صحيفة الدعوى تعد بمثابة إعذار - وأياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)

من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا قعد أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه العقدي فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الآخر المضرور نتيجة الإخلال بهذا الالتزام.

(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)

مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ على مقتضى ذلك النص وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة.

(الطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)

من المقرر أن العقود الإدارية تخضع للأصل العام من أصول القانون المقرر في العقود عامة والذي يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يخل ذلك بما تتميز به العقود الإدارية من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، وينبني على ذلك أنه ولئن كانت لجهة الإدارة أن توقع الغرامات المالية المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها وذلك دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر كأصل عام وأن اقتضاء هذه الغرامات منوط بتقديرها باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق والقائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقد ولها بهذه المثابة تقدير الظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذ هي قدرت أن لذلك محلاً، إلا أنه من المسلم به أن المتعاقد مع الإدارة يبرأ من كل مسئولية إذا كانت هي وحدها التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو إذا كان تأخير المتعاقد معها مرجعه إلى قوة قاهرة أو إذا طلب المتعاقد معها ذلك وقدرت إعفاءه من مسئوليته عن التأخير.

(الطعن 462/2002 إداري جلسة 30/6/2003)

مؤدى نصوص المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وهي تسري بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن المطعون ضدها قد تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد التوريد مما أقام معه الطاعن دعواه بالمطالبة بالتعويض عن إخلالها بالوفاء بالتزامها متمثلاً فيما تكبده من نفقات ناتجة عن هذا الإخلال، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض المستحق لصالح الطاعن فإنه يستحق الفوائد القانونية الناتجة عن تأخر مدينه (المطعون ضدها) في الوفاء به دون نظر لما إذا كان قد لحق الدائن ضرر من عدمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن الفوائد القانونية على ما ذهب إليه من أن في قضائه بالمبلغ المحكوم به في المطالبة الأصلية كفاية لجبر الضرر الذي لحق بالطاعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)

مفاد نص المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959، أن نقل الملكية في العقار، بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه، ولا اعتبار في نقل ملكية العقار، خلافاً لسائر آثار البيع، إلا للتسجيل، ولو كان لاحقاً على بيع عرفي غير مسجل، ويفضل العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وعلى ذلك، فلا يجاب المشتري إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. فإذا تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل، وقبل صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل، فإنه يجعل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري والذي لم يسجل عقده غير ممكن. من ثم فلا يجاب هذا المشتري إلى طلب صحة ونفاذ عقد شرائه.

(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)

المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية ولذلك فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقار النزاع نزعت ملكيته بالقرار رقم 4/80/81 وصدر بشأنه صيغة الاستملاك رقم 14236 وتم تثمينه في 9/5/1981 مما مؤداه أنه أصبح مملوكاً للدولة ولا يجوز للأفراد تملكه بأية وسيلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سند الدعوى وإثبات ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.

(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع هى صاحبة السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها في هذا التقدير متى إقامته على اعتبارات معقولة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنـة بعضهـا بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن لها في حدود سلطتها هذه الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه.

(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساسا من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه ومن ثم فإن إلغاءه يترتب عليه حتماً بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقيع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)

من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في المادة 210/1 من القانون المدني موجب للفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية يتعين عليه إعمال آثاره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له دون أن يستطيع المدين تفادى الفسخ بتنفيذ التزامه بعد حصول المخالفة ويكون حكم القاضي بالفسخ في هذه الحالة مقرراً وليس منشئاً وهو في ذلك يختلف عن الشرط الفاسخ الضمني الذي لا يستوجب الفسخ حتماً يملك القاضي فيه أن ينُظر المدين إلى أجل ويحق للمدين نفسه أن يتفادى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل أن يصدر حكم نهائي بالفسخ.

(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب المسئولية وأن الضرر ركن لازم لقيامها ويقع على المضرور عبء إثباته واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة بعدم قبولها ويدل على "أن ما لم يطلب أمام محكمة أول درجة لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درء لتفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم بالنسبة إلى الطلب الجديد". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً على سند من إخلاله بالعقد وحجب حقوقه وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعد خطأ في أنه يرتب على المسئولية إلا أنه يشترط لقيام هذه المسئولية إثبات الضرر الذي يقع عبء إثباته على عاتق المضرور وهو ما لم يستطيع الطاعن إثباته ولا يغير من ذلك تحدى الطاعن بافتراض الضرر طبقاً لنص المادة 112 من قانون التجارة، وذلك أن طلب الفوائد القانونية كتعويضه عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه الموجب بذاته للضرر، يغاير طلب التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب الفوائد القانونية فإن طلبه في الاستئناف لأول مرة بالتعويض على سند من نص المادتين 110، 112 من قانون التجارة يعد طلباً جديداً لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)

النص في المادة 190 من قانون المرافعات على أن "لايجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي... لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة.." مفاده أن المحرر الموثق يعتبر سنداً تنفيذيا يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم إلزام أو أمر أداء حسب الأحوال، وكان من المقرر أن السند التنفيذي يعطى الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له ودون اشتراط أن يكون الحق الموضوعي موجوداً على وجه اليقين طالما دل السند التنفيذي على وجود الحق بتعيينه من حيث أشخاصه ومحله وتحديد مقداره وإن كان التنفيذ يتم في حالة المنازعة في أي من هذه الأمور على مسئولية صاحبه. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الرهن الرسمي المؤرخ في 27/8/2002 سند أمر البيع المتظلم منه والمرفق صورته بالأوراق، أنه قد تضمن في البند التمهيدي إقرار الشركة المطعون ضدها الأولى بمديونيتها للطاعن بمبلغ 700000 د.ك عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتعهدها بسداده عند الطلب وكذلك موافقة الطرفين على قيام المطعون ضدها ضماناً لهذا الدين برهن المحل التجاري المعروف بالاسم التجاري...... والمبين تفصيلاً في العقد وقائمة الرهن المؤرخة 25/9/2002، وذلك بكامل ملحقاته وما يتبعه من موجودات المصنع، وتضمنت المادة الحادية عشر من العقد النص على حق الطاعن في استصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية ببيع المحل المرهون وفاء للمديونية المشار إليها عند إخلال المطعون ضدها المذكورة بأي من الالتزامات المحددة في هذا العقد، كما نص في المادة الثالثة عشر من العقد على أن الدين موضوع هذا العقد غير قابل للتجزئة وأن كل جزء من المال المرهون ضامن لسداد كامل الدين وملحقاته وتوابعه وكل جزء من الدين مضمون بكامل المال المرهون، وتضمنت المادة التاسعة عشر النص على أن يصرح لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع الصيغة التنفيذية على هذا العقد لتصبح له قوة السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، وقد ذيل بالفعل بالصيغة التنفيذية، ومن ثم فإن هذا السند والذي يجرى التنفيذ بموجبه يكون قد دل على وجود الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له بتمييزه من حيث أشخاصه ومحله وتضمن تعيين مقداره ولذا فإنه يعطى الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء أمر البيع المتظلم منه على سند من أن المديونية محل عقد الرهن المبرم بين طرفي النزاع والتي صدر على أساسها أمر البيع المؤرخ في 21/1/2004 هي محل نزاع ولم يستقر وجه الحق فيها، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 139/2005 تجاري جلسة 16/5/2006)
 
أعلى