إثبات الالتزام

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
إثبات الالتزام:

من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى متى كان صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به، وأن تحرى توافر أو عدم توافر هذه الصفة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليه متى كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تبرره.

(الطعن 565/2001 تجاري جلسة 6/4/2002)

من المقرر أن الأصل في الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه عملاً بالمادة الأولي من قانون الإثبات، وأن القول الصادر من وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء في غير حضور الموكل متى تضمن التسليم بواقعة يدعيها خصمه بقصد إعفاء هذا الخصم من إقامة الدليل على هذه الواقعة لا يعد إقراراً من الموكل إلا إذا كان الموكل قد فوض الوكيل فيه تفويضاً خاصاً أو أن يكون ذلك القول قد أبدى من الوكيل في حضور الموكل ولم ينفه الأخير في ذات الجلسة التي أبدى فيها، وكان المقرر أيضاً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير مدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى -بحسبانه وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى- هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها والتي لها الاستدلال بأحكام صادرة في دعوى أخرى ومسلك الخصوم فيها باعتبار ذلك من القرائن التي تملك تقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها.

(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون"، والنص في المادة 197 من ذات القانون على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل" مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. ومن المقرر أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن الحق المدعي به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء. ومن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها فيها من الدلائل والمستندات وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه ولو كان محتملاً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهي غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. ومن المقرر أن محكمة الموضوع متى وجدت بالدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، فإنها لا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات، بخبير تندبه، أو تحقيق تجريه، ولا عليها إن هي لم تجب الخصوم إلى طلب اتخاذ شيء منها أو ترد استقلالاً على هذا الطلب.

(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
 
أعلى