ahmed_nagh42
عضو نشط
محل الالتزام:
النص في المادة 110 من قانون التجارة علي أن " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة " يدل- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام في حكم هذه المادة أن يكون تحديد مقداره قائما علي أسس ثابتة ولا يكون معه للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان المبلغ المطالب به كتعويض يرجع إلى تقدير القاضي فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ويكون بدء سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي الذي يصدر بتقديره. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به هو تعويض عن التلف الذي لحق بالبضائع محل عقد النقل البحري مثار التداعي ويخضع تقديره لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ومن ثم لم يكن معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام مما تنتفي معه شروط استحقاق الفوائد عنه وفقاً لأحكام المادة 110 من قانون التجارة، ويكون بدء استحقاق الفوائد القانونية عنه من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الدعوى بتحديد مقداره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ وصول البضائع في 23/12/1995 بدلاً من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفقاً عليها بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوئه ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن حصة المطعون ضده في الشركة لم تكن معلومة المقدار، وقد تنازع الشركاء في مقدارها في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره فيها قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2/6/1998 بتقييم حصة المطعون ضده في الشركة بمبلغ قدره 54591.655 د.ك وبإلزام الطاعنين بإيداع هذه الحصة في الشركة خزانة إدارة التنفيذ لحساب الأخير، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 31/10/1999 في الاستئناف رقم 1335 لسنة 1998 تجاري، ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ 31/10/1999 تكون أحقية المطعون ضده في هذا المبلغ قد استقرت نهائياً وأصبح مستحق الأداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفوائد القانونية عن المبلغ سالف البيان والمحكوم به ضده ومقداره 54591.655 دينار من تاريخ الحكم في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني-وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن محل الوكالة يكون دائما تصرفا قانونياً قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له-أي أنه بمثابة القيام بعمل أو امتناعا عنه-ولا يعد التزاماً بمبلغ من النقود بما لا ينطبق بشأنه حكم المادة 110 من قانون التجارة والتي تشترط لاستحقاقه الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، وإنما ينطبق بشأنه المادة 302 من القانون المدني والتي تنص على أن " إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ويجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق " بما مفاده أن المشرع أجاز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض يلتزم به المدين عند إخلاله بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي -وذلك في حالة ما إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، ويخضع هذا التعويض لمطلق تقدير القاضي الذي له أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين بموجب سند الدين على التزام المستأنف ضده باعتباره وكيلاً عن المستأنفة بالقيام بعمل-هو استثماره لمبلغ الدين الأصلي لحسابها- وفى حالة عدم قيامه بذلك " يلزم بدفع الفائدة السائدة في السوق كمبلغ يضاف إلى المبلغ الرئيسي "-وهو ما يعد شرطاً جزائياً-أو تعويضاً اتفاقياً- يلتزم به هذا الأخير في حال إخلاله بالتزامه، وإذ كان من غير الثابت بالأوراق قيام المستأنف ضده بإتمام هذا الالتزام الذي أوكل إليه فإنه يكون ملزما بأداء التعويض والذي ترى المحكمة تقديره بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية بحسبان أن هذا التاريخ هو الذي تحقق فيه تخلف المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه فيه حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون متعيناً إلغاءه والقضاء للمستأنفة بماتقدم.
(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
مفاد النص في المادة 167 من القانون المدني -وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن أحد الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه، ومن هنا كان الأصل العام القاضي بأنه لا التزام بمستحيل، فإن التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه ،والاستحالة الموضوعية التي تؤدي إلي بطلان العقد في هذه الحالة هي تلك التي تكون قائمة عند إبرامه، أما إذا كان محل الالتزام ممكناً عند إبرام العقد، ولكن حدث بعد انعقاده ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين، فإن ذلك لا يؤثر في انعقاد العقد وإنما يؤدي إلي إنفساخه بسبب استحالة تنفيذه فيزول. لما كان ذلك، وكان البين من العقد المؤرخ 6/9/1997 موضوع التداعي أن التزام المطعون ضدها انحصر في إخلاء المحل المبيع وتسليمه للطاعنة وقد قامت بتنفيذه فعلاً في موعده، وهو ما كانت تهدف إليه الطاعنة من شرائها العين من المرخص له بها بموجب العقد المؤرخ 9/7/1994 وسعت إليه بالتعاقد الماثل حتى يخلص لها حق الانتفاع برمته ولا تشاركها فيه المطعون ضدها، مما مؤداه أن محل الالتزام في هذا التعاقد كان ممكنا عند إبرام العقد، وتنتفي عنه الاستحالة التي تدعيها الطاعنة ويضحي العقد بمنآي عن البطلان، فإن النعي بهذا الوجه يكون علي غير أساس.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. لما كان ما تقدم، وكانت المطالبة الأصلية هي التعويض عن الأضرار التي حاقت بالمستأنف في الاستئناف الفرعي من جراء إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها بتوريد مادة الصلبوخ المتعاقد عليها بموجب عقد التوريد المبرم بينهما والمتمثلة فيما تكبده من نفقات نتيجة تعاقده مع مقاول آخر لتوريد تلك المادة بسعر أعلى مما هو متفق عليه، وإذ انتهى تقرير الخبرة المرفق بالأوراق إلى تقدير قيمة التعويض الجابر لهذه الأضرار، وهو ما أخذ به الحكم المستأنف بعد استنزال قيمة الخصومات والغرامات التي فرضتها عليه مؤسسة الرعاية السكنية- المالك الأصلي للمشروع-، ومن ثم فإن المبلغ المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وبالتالي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتقديره، وإذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم وقضى برفض هذا الطلب كلية فإنه يكون جدير بإلغائه والقضاء للمستأنف بالفوائد القانونية على المبلغ المقضي به من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي في 1/2/2003 وحتى تمام السداد.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 167 من القانون المدني على أن "يلزم أن يكون محل الالتزام والذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكناً في ذاته وإلا وقع العقد باطلاً" مفاده أن من الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه فلا التزام بمستحيل، فإذا التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه، كما أن من المقرر -أن العقد الباطل وعلى ما جرى به نص المادة 184 من ذات القانون لا ينتج أي أثر بما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ذلك العقد عدم ومن ثم فهو لا ينتج بذاته أثراً ما ويعتبر كذلك من وقت إبرامه بما يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً بأن يرد المتعاقد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون وجه حق بعد أن تقرر بطلان العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة برد مبلغ العربون للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه سديداً وعلى ما سلف بيانه من أنه قد استحال على الأولى تنفيذ التزامها بترخيص محل النزاع في الغرض المتفق عليه مع الثانية على سند من أن قرار البلدية قد قصر الترخيص الممنوح للسوق الكائن به ذلك المحل على أنشطة بيع اللحوم والخضار والسمك وأنه لم يكن من بين الأنشطة المرخص بها وقت التعاقد تجارة التمور والعسل، وإذ رتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد بإلزام الطاعنة برد مبلغ العربون المدفوع للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه تقريره الخاطئ في شأن تكييف الأثر المترتب على استحالة تنفيذ العقد موضوع التداعي قبل إبرامه بأن اعتبره انفساخاً حال أن الصحيح قانوناً هو بطلانه لاستحالة المحل إذ أن لمحكمة التمييز أن تقّوم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه مادام أنه انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 99، 121/2004 تجاري جلسة 22/12/2004)
مفاد نص المادتين 110 و113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. ولما كانت المحكمة هى التي قدرت مبلغ التعويض بما انتهى إليه الخبير المنتدب فإنها تقضى بالفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
(الطعن 37/2003 مدني جلسة 3/1/2005)
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإذا لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن يكون تحديد مقداره على أسس ثابتة لا يكون معه للقضاء سلطة تقديرية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ المقضي به للطاعن هو تعويض عن إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم العقدية قبله مما يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ويكون بدء سريان الفوائد القانونية بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم النهائي بتقديره وبما يتعين معه القضاء للمستأنف بالفوائد القانونية من هذا التاريخ.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة، وكان المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه في حكم هذه المادة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ألا يكون الدين المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أي أن يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، كما أن المقرر أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وهي تسري وفقاً للمادتين 112، 113 من القانون سالف الذكر بمجرد استحقاق الدين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن اتفاق الطرفين بمقتضى عقد مناولة الصلبوخ والأسمنت المبرم بينهما في 14/12/97 ومن فواتير المحاسبة وفي تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن أساس المحاسبة في هذه المقاولة محدد باتفاق الطرفين بأن تتقاضى المطعون ضدها من الطاعنة مبلغ مائة فلس عن كل طن يتم تفريغه، ومن ثم يكون الدين الذي انتهى الحكم إلى القضاء به معلوم المقدار منذ نشوء الالتزام وتسري عليه الفوائد التأخيرية من تاريخ استحقاقه وليس من تاريخ صدور الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
من المقرر أن العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، وأن الأصل في العقود الرضائية أن تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول ويكفي لتمام العقد واعتباره حجة لازمة على الطرفين- بما يرتبه من التزامات متبادلة- تلاقي إرادتيهما على إحداث أثر قانوني ولا يشترط أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد، وفي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام أحد المتعاقدين سبباً لالتزام المتعاقد الآخر ويفترض طبقاً لصريح نص المادة 177 من القانون المدني أن التزام كل متعاقد يقوم على سبب وأن هذا السبب مشروع ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه مما مقتضاه أن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله من أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المستأنف- الطاعن- قام بشراء السيارة مثار النزاع من بيت التمويل الكويتي بموجب عقد بيع مؤرخ 24/3/99 بثمن إجمالي مقداره 11790 دينار دفع منه مبلغ 3420 دينار ويسدد الباقي على أقساط شهرية قيمة القسط 102 دينار يخصم من حسابه لديه ثم قام المستأنف بالتصرف في السيارة بنقل ملكيتها وتسجيلها باسم المستأنف ضدها- المطعون ضدها- في إدارة المرور المختصة وقامت الأخيرة باستخراج الرخصة باسمها وصارت السيارة في حيازتها بما مؤداه وجود تصرف قانوني من قبل المستأنف للمستأنف ضدها اعتباراً بأن نقل الملكية لدى إدارة المرور لا يتم إلا بناء على تصرف قانوني بين الطرفين، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به على أساس الإثراء بلا سبب يستند إلى ذلك التصرف القانوني خاصة وأنه لم يثبت أن ملكية المستأنف ضدها للسيارة قائمة على سبب غير مشروع بما لا يحق للمستأنف الرجوع عليها بما سدده لبيت التمويل الكويتي وفاء لقيمة الأقساط المستحقة في ذمته على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، ويضحي ذلك التصرف القانوني وحده- وأياً كانت طبيعته- هو مناط تحديد حقوق كل من الطرفين والتزاماته قبل الآخر وتكون دعوى المستأنف قائمة على غير سند صحيح من القانون أو الواقع جديرة بالرفض، وهي أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها لا يغير ذلك ما أثاره الطاعن من القول بأنه من غير الجائز أن يوصف تصرفه للمطعون ضدها بكونه هبة، ومن أنه على فرض صحة ذلك فإنه يحق له الرجوع في تلك الهبة بعد انفصام رابطة الزوجية بينهما لأن هذا الذي أثاره لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه- والذي بنى قضاءه -وعلى ما سلف بيانه -على عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على واقعة التداعي لابتنائها على تصرف قانوني بين الطرفين ناشئ عن نقل ملكية سيارة التداعي إلى المطعون ضدها، ولم يقم قضاءه على مسألة الهبة، وهو ما يغدو معه النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاقها مادام أن محلها مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه، فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام أن يكون تحديد مقداره مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، ويكون كذلك ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به يمثل قيمة حصة الشركة المطعون ضدها في إعادة التأمين والمحددة بنسبة 25% من جملة التأمين الذي يستحق على الشركة الطاعنة- المؤمن الأصلي- وبالتالي يكون هذا المبلغ محدد الأسس فلا يخضع في تقديره لمطلق تقدير القاضي ويكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا يكون لمنازعة المطعون ضدها في استحقاق هذا المبلغ أثر في ذلك- وإذ كان الثابت بالأوراق وفاء الطاعنة لمبلغ التأمين إلى المؤمن له الأصلي طبقاً للتسوية التي تمت بينهما وأحقيتها في الرجوع على الشركة المطعون ضدها بحصتها، ومن ثم يتعين احتساب الفوائد التأخيرية على هذا المبلغ المقضي به من تاريخ استحقاقه في 24/12/2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في المادة 575 من القانون المدني عالج حالة انتهاء الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه ورتب علي ذلك انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وما يؤدي إليه زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة عملاً بالقاعدة العامة في انفساخ العقد الملزم للجانبين لاستحالة التنفيذ، وأن المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة القاطرة والمقطورة المستأجرتين علي ما استخلصه سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق أن القاطرة فقدت في الطرق وأن المطعون ضدها لم تسلمه المقطورة وزعمت عدم علمها بمصيرها رغم ثبوت عودتها إلى الكويت ووجودها في ساحة ترابية بين سيارات خاصة بها فإنه يكون قد استخلص هلاك المأجور وعوض المؤجر عن قيمته وهو ما يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار المبرم بين طرفيه وزوال سبب التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فلا تعدو مطالبة الطاعن بما يستجد من أجر بعد هلاك المأجور إلا دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب رفضه ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
النص في المادة 110 من قانون التجارة علي أن " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة " يدل- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام في حكم هذه المادة أن يكون تحديد مقداره قائما علي أسس ثابتة ولا يكون معه للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان المبلغ المطالب به كتعويض يرجع إلى تقدير القاضي فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ويكون بدء سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي الذي يصدر بتقديره. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به هو تعويض عن التلف الذي لحق بالبضائع محل عقد النقل البحري مثار التداعي ويخضع تقديره لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ومن ثم لم يكن معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام مما تنتفي معه شروط استحقاق الفوائد عنه وفقاً لأحكام المادة 110 من قانون التجارة، ويكون بدء استحقاق الفوائد القانونية عنه من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الدعوى بتحديد مقداره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ وصول البضائع في 23/12/1995 بدلاً من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفقاً عليها بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوئه ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن حصة المطعون ضده في الشركة لم تكن معلومة المقدار، وقد تنازع الشركاء في مقدارها في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره فيها قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2/6/1998 بتقييم حصة المطعون ضده في الشركة بمبلغ قدره 54591.655 د.ك وبإلزام الطاعنين بإيداع هذه الحصة في الشركة خزانة إدارة التنفيذ لحساب الأخير، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 31/10/1999 في الاستئناف رقم 1335 لسنة 1998 تجاري، ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ 31/10/1999 تكون أحقية المطعون ضده في هذا المبلغ قد استقرت نهائياً وأصبح مستحق الأداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفوائد القانونية عن المبلغ سالف البيان والمحكوم به ضده ومقداره 54591.655 دينار من تاريخ الحكم في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني-وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن محل الوكالة يكون دائما تصرفا قانونياً قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له-أي أنه بمثابة القيام بعمل أو امتناعا عنه-ولا يعد التزاماً بمبلغ من النقود بما لا ينطبق بشأنه حكم المادة 110 من قانون التجارة والتي تشترط لاستحقاقه الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، وإنما ينطبق بشأنه المادة 302 من القانون المدني والتي تنص على أن " إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ويجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق " بما مفاده أن المشرع أجاز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض يلتزم به المدين عند إخلاله بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي -وذلك في حالة ما إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، ويخضع هذا التعويض لمطلق تقدير القاضي الذي له أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين بموجب سند الدين على التزام المستأنف ضده باعتباره وكيلاً عن المستأنفة بالقيام بعمل-هو استثماره لمبلغ الدين الأصلي لحسابها- وفى حالة عدم قيامه بذلك " يلزم بدفع الفائدة السائدة في السوق كمبلغ يضاف إلى المبلغ الرئيسي "-وهو ما يعد شرطاً جزائياً-أو تعويضاً اتفاقياً- يلتزم به هذا الأخير في حال إخلاله بالتزامه، وإذ كان من غير الثابت بالأوراق قيام المستأنف ضده بإتمام هذا الالتزام الذي أوكل إليه فإنه يكون ملزما بأداء التعويض والذي ترى المحكمة تقديره بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية بحسبان أن هذا التاريخ هو الذي تحقق فيه تخلف المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه فيه حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون متعيناً إلغاءه والقضاء للمستأنفة بماتقدم.
(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
مفاد النص في المادة 167 من القانون المدني -وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن أحد الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه، ومن هنا كان الأصل العام القاضي بأنه لا التزام بمستحيل، فإن التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه ،والاستحالة الموضوعية التي تؤدي إلي بطلان العقد في هذه الحالة هي تلك التي تكون قائمة عند إبرامه، أما إذا كان محل الالتزام ممكناً عند إبرام العقد، ولكن حدث بعد انعقاده ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين، فإن ذلك لا يؤثر في انعقاد العقد وإنما يؤدي إلي إنفساخه بسبب استحالة تنفيذه فيزول. لما كان ذلك، وكان البين من العقد المؤرخ 6/9/1997 موضوع التداعي أن التزام المطعون ضدها انحصر في إخلاء المحل المبيع وتسليمه للطاعنة وقد قامت بتنفيذه فعلاً في موعده، وهو ما كانت تهدف إليه الطاعنة من شرائها العين من المرخص له بها بموجب العقد المؤرخ 9/7/1994 وسعت إليه بالتعاقد الماثل حتى يخلص لها حق الانتفاع برمته ولا تشاركها فيه المطعون ضدها، مما مؤداه أن محل الالتزام في هذا التعاقد كان ممكنا عند إبرام العقد، وتنتفي عنه الاستحالة التي تدعيها الطاعنة ويضحي العقد بمنآي عن البطلان، فإن النعي بهذا الوجه يكون علي غير أساس.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. لما كان ما تقدم، وكانت المطالبة الأصلية هي التعويض عن الأضرار التي حاقت بالمستأنف في الاستئناف الفرعي من جراء إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها بتوريد مادة الصلبوخ المتعاقد عليها بموجب عقد التوريد المبرم بينهما والمتمثلة فيما تكبده من نفقات نتيجة تعاقده مع مقاول آخر لتوريد تلك المادة بسعر أعلى مما هو متفق عليه، وإذ انتهى تقرير الخبرة المرفق بالأوراق إلى تقدير قيمة التعويض الجابر لهذه الأضرار، وهو ما أخذ به الحكم المستأنف بعد استنزال قيمة الخصومات والغرامات التي فرضتها عليه مؤسسة الرعاية السكنية- المالك الأصلي للمشروع-، ومن ثم فإن المبلغ المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وبالتالي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتقديره، وإذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم وقضى برفض هذا الطلب كلية فإنه يكون جدير بإلغائه والقضاء للمستأنف بالفوائد القانونية على المبلغ المقضي به من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي في 1/2/2003 وحتى تمام السداد.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 167 من القانون المدني على أن "يلزم أن يكون محل الالتزام والذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكناً في ذاته وإلا وقع العقد باطلاً" مفاده أن من الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه فلا التزام بمستحيل، فإذا التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه، كما أن من المقرر -أن العقد الباطل وعلى ما جرى به نص المادة 184 من ذات القانون لا ينتج أي أثر بما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ذلك العقد عدم ومن ثم فهو لا ينتج بذاته أثراً ما ويعتبر كذلك من وقت إبرامه بما يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً بأن يرد المتعاقد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون وجه حق بعد أن تقرر بطلان العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة برد مبلغ العربون للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه سديداً وعلى ما سلف بيانه من أنه قد استحال على الأولى تنفيذ التزامها بترخيص محل النزاع في الغرض المتفق عليه مع الثانية على سند من أن قرار البلدية قد قصر الترخيص الممنوح للسوق الكائن به ذلك المحل على أنشطة بيع اللحوم والخضار والسمك وأنه لم يكن من بين الأنشطة المرخص بها وقت التعاقد تجارة التمور والعسل، وإذ رتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد بإلزام الطاعنة برد مبلغ العربون المدفوع للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه تقريره الخاطئ في شأن تكييف الأثر المترتب على استحالة تنفيذ العقد موضوع التداعي قبل إبرامه بأن اعتبره انفساخاً حال أن الصحيح قانوناً هو بطلانه لاستحالة المحل إذ أن لمحكمة التمييز أن تقّوم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه مادام أنه انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 99، 121/2004 تجاري جلسة 22/12/2004)
مفاد نص المادتين 110 و113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. ولما كانت المحكمة هى التي قدرت مبلغ التعويض بما انتهى إليه الخبير المنتدب فإنها تقضى بالفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
(الطعن 37/2003 مدني جلسة 3/1/2005)
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإذا لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن يكون تحديد مقداره على أسس ثابتة لا يكون معه للقضاء سلطة تقديرية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ المقضي به للطاعن هو تعويض عن إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم العقدية قبله مما يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ويكون بدء سريان الفوائد القانونية بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم النهائي بتقديره وبما يتعين معه القضاء للمستأنف بالفوائد القانونية من هذا التاريخ.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة، وكان المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه في حكم هذه المادة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ألا يكون الدين المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أي أن يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، كما أن المقرر أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وهي تسري وفقاً للمادتين 112، 113 من القانون سالف الذكر بمجرد استحقاق الدين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن اتفاق الطرفين بمقتضى عقد مناولة الصلبوخ والأسمنت المبرم بينهما في 14/12/97 ومن فواتير المحاسبة وفي تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن أساس المحاسبة في هذه المقاولة محدد باتفاق الطرفين بأن تتقاضى المطعون ضدها من الطاعنة مبلغ مائة فلس عن كل طن يتم تفريغه، ومن ثم يكون الدين الذي انتهى الحكم إلى القضاء به معلوم المقدار منذ نشوء الالتزام وتسري عليه الفوائد التأخيرية من تاريخ استحقاقه وليس من تاريخ صدور الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
من المقرر أن العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، وأن الأصل في العقود الرضائية أن تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول ويكفي لتمام العقد واعتباره حجة لازمة على الطرفين- بما يرتبه من التزامات متبادلة- تلاقي إرادتيهما على إحداث أثر قانوني ولا يشترط أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد، وفي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام أحد المتعاقدين سبباً لالتزام المتعاقد الآخر ويفترض طبقاً لصريح نص المادة 177 من القانون المدني أن التزام كل متعاقد يقوم على سبب وأن هذا السبب مشروع ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه مما مقتضاه أن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله من أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المستأنف- الطاعن- قام بشراء السيارة مثار النزاع من بيت التمويل الكويتي بموجب عقد بيع مؤرخ 24/3/99 بثمن إجمالي مقداره 11790 دينار دفع منه مبلغ 3420 دينار ويسدد الباقي على أقساط شهرية قيمة القسط 102 دينار يخصم من حسابه لديه ثم قام المستأنف بالتصرف في السيارة بنقل ملكيتها وتسجيلها باسم المستأنف ضدها- المطعون ضدها- في إدارة المرور المختصة وقامت الأخيرة باستخراج الرخصة باسمها وصارت السيارة في حيازتها بما مؤداه وجود تصرف قانوني من قبل المستأنف للمستأنف ضدها اعتباراً بأن نقل الملكية لدى إدارة المرور لا يتم إلا بناء على تصرف قانوني بين الطرفين، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به على أساس الإثراء بلا سبب يستند إلى ذلك التصرف القانوني خاصة وأنه لم يثبت أن ملكية المستأنف ضدها للسيارة قائمة على سبب غير مشروع بما لا يحق للمستأنف الرجوع عليها بما سدده لبيت التمويل الكويتي وفاء لقيمة الأقساط المستحقة في ذمته على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، ويضحي ذلك التصرف القانوني وحده- وأياً كانت طبيعته- هو مناط تحديد حقوق كل من الطرفين والتزاماته قبل الآخر وتكون دعوى المستأنف قائمة على غير سند صحيح من القانون أو الواقع جديرة بالرفض، وهي أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها لا يغير ذلك ما أثاره الطاعن من القول بأنه من غير الجائز أن يوصف تصرفه للمطعون ضدها بكونه هبة، ومن أنه على فرض صحة ذلك فإنه يحق له الرجوع في تلك الهبة بعد انفصام رابطة الزوجية بينهما لأن هذا الذي أثاره لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه- والذي بنى قضاءه -وعلى ما سلف بيانه -على عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على واقعة التداعي لابتنائها على تصرف قانوني بين الطرفين ناشئ عن نقل ملكية سيارة التداعي إلى المطعون ضدها، ولم يقم قضاءه على مسألة الهبة، وهو ما يغدو معه النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاقها مادام أن محلها مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه، فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام أن يكون تحديد مقداره مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، ويكون كذلك ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به يمثل قيمة حصة الشركة المطعون ضدها في إعادة التأمين والمحددة بنسبة 25% من جملة التأمين الذي يستحق على الشركة الطاعنة- المؤمن الأصلي- وبالتالي يكون هذا المبلغ محدد الأسس فلا يخضع في تقديره لمطلق تقدير القاضي ويكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا يكون لمنازعة المطعون ضدها في استحقاق هذا المبلغ أثر في ذلك- وإذ كان الثابت بالأوراق وفاء الطاعنة لمبلغ التأمين إلى المؤمن له الأصلي طبقاً للتسوية التي تمت بينهما وأحقيتها في الرجوع على الشركة المطعون ضدها بحصتها، ومن ثم يتعين احتساب الفوائد التأخيرية على هذا المبلغ المقضي به من تاريخ استحقاقه في 24/12/2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في المادة 575 من القانون المدني عالج حالة انتهاء الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه ورتب علي ذلك انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وما يؤدي إليه زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة عملاً بالقاعدة العامة في انفساخ العقد الملزم للجانبين لاستحالة التنفيذ، وأن المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة القاطرة والمقطورة المستأجرتين علي ما استخلصه سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق أن القاطرة فقدت في الطرق وأن المطعون ضدها لم تسلمه المقطورة وزعمت عدم علمها بمصيرها رغم ثبوت عودتها إلى الكويت ووجودها في ساحة ترابية بين سيارات خاصة بها فإنه يكون قد استخلص هلاك المأجور وعوض المؤجر عن قيمته وهو ما يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار المبرم بين طرفيه وزوال سبب التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فلا تعدو مطالبة الطاعن بما يستجد من أجر بعد هلاك المأجور إلا دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب رفضه ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)