أثر صدور الحُكم بشهر الإفلاس

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
أثر صدور الحُكم بشهر الإفلاس:

مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على المفلس واتخاذ إجراءات على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقا للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة، ويستثني من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار معين "وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن0 2- وتستوفي هذا المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية "مما مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفي المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع، ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من عقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة - على ما سلف بيانه - كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجه مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها لأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى المقامة من الجهة الطاعنة بالمطالبة بمستحقات الخزانة العامة رغم اختصام مدير التفليسة في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

(الطعن 372/2002 إداري جلسة 3/2/2003)

من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة- وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.

(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)

إذ كان الثابت في الأوراق ولا يماري فيه الطاعن أن الشركة التي كان يعمل بها حكم بشهر إفلاسها وعينت الهيئة المطعون ضدها مديراً للتفليسة، ولما كان النص في المادة 597/1 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس , ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ". مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بطلب إلى مدير التفليسة الذي اختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد شهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ماله هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وغنى عن البيان أن الهيئة بصفتها تلك لا تعد خلفا عاماً أو خلفا خاصاً للمفلس حتى يصار إلى تطبيق المادة 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته، بعد صدور الحكم بإشهار إفلاس الشركة التي كان يعمل بها ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بتلك المكافأة بعد صدور هذا الحكم - وهو التقدم بطلب إلى مدير التفليسة للدخول في جماعة الدائنين والتي تنشأ بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس وتتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس- فإن دعواه تكون غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام عليه قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 103/2003 عمالي جلسة 22/3/2004)

النص في المادة 758 من القانون المدني على أن "إذا أفلس المدين ولم يتقدم الدائن بالديـن في التفليسة، سقط حقه في الرجوع على الكفيل، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها. "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مناط سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل، أن تتقرر حالة إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، وأن يحجم الدائن عن التقدم بدينه في التفليسة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دين الشركة الذي كفلته الطاعنة مستحق الأداء للبنك الدائن في 30/4/93، وأن إفلاس الشركة المدينة لم يتقرر إلا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 2000 بتاريخ 21/11/2000، أي بعد حلول أجل الدين المكفول فإن نص المادة 758 من القانون المدني سالفة الذكر لا ينطبق على واقعة النزاع، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص، دفاع ظاهر الفساد، لا على الحكم إن لم يلتفت إليه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.

(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)

من المقرر أن الأصل أنه لا يجوز بعد صدور حكم بشهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، إلا أنه يستثني من ذلك بعض الدعاوى ومنها دعاوى الأحوال الشخصية، بيد أنه إذا انطوت هذه الدعاوى على طلبات مالية، فإنه يجب إدخال مدير التفليسة في الدعوى، حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه باعتباره قائماً على إدارة أموال المفلس، ويترتب على عدم إدخاله عدم قبول الدعوى، ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، إذ أنه من المقرر –في قضاء محكمة التمييز– أن قواعد الإفلاس من النظام العام ويندرج في ذلك اختصام مدير التفليسة في كل الدعاوى المتعلقة بما للمفلس أو عليه من حقوق مالية باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين، لما كان ذلك، وإذ لم يُختصم مدير التفليسة في الدعوى، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز إدخاله في الاستئناف لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجتي التقاضي.

(الطعن 327/2002 أحوال شخصية جلسة 9/5/2004)

النص في الفقرة الأولى من المادة 582 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الدعاوى الآتية....."وفي المادة 597 على أنه "1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولها إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.... "مؤداه أنه يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس أن تنشأ جماعة من الدائنين وهي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس وقد حظر القانون على أي من هؤلاء الدائنين ومنذ صدور الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى الفردية على المفلس، وإذا كان أحدهم قد رفع دعواه قبل صدور حكم الإفلاس فإنه يتعين وقف السير فيها ثم يتقدم الدائن بدينه في التفليسة، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد شركة..... التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفتها مديناً أصلياً له، وباقي المطعون ضدهم وشركة..... التي يمثلها الطاعن بصفتهم كفلاء متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغاً مقداره 33661.022 ديناراً وفوائده الاتفاقية بواقع 9.5% من تاريخ الاستحقاق في 28/7/96 وحتى تمام السداد وبصحة الحجز التحفظي الموقع على الشركة المطعون ضدها الثانية وفاء لذات الدين، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 11/1/94 تقدم الحاضر عن الطاعنة بصورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 379/90 تجاري كلي بتاريخ 20/6/90 القاضي بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة، واعتبار يوم 4/6/86 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين مديراً للتفليسة، ثم تم تعيين الطاعن مديراً لها، وكان الثابت أن هذا الدين المطالب به من قبل المطعون ضده الأول نشأ قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس سالف البيان بما كان يتعين معه وقف السير في دعواه تلك قبل الطاعنة، وتقدم البنك بدينه ضمن جماعة الدائنين إلى مأمور التفليسة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى- على الرغم من ذلك- بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بالمبلغ الذي انتهى إليه بغير أن يقض بوقف السير في الدعوى قبل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)

مؤدى نص المادة 598/1 من قانون التجارة أنه إذا تعدد الملتزمون بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة للملتزمين الآخرين وكان من غير الجائز السير في إجراءات الدعوى بالنسبة لشركة.... المستأنف إليها الرابعة بعد القضاء بشهر إفلاسها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف السير في دعوى المطالبة بالنسبة لها.

(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)

النص في المادة 597 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس." مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس أن تنشأ جماعة الدائنين التي تتألف من هؤلاء الدائنين الذين ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بها إلى مدير التفليسة الذي أختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقا للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة التي كان يعمل بها، ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بهذا الدين الذي يقول به- وهو التقدم به إلى التفليسة- رغم أنه من الدائنين العاديين الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، ويدخل بذلك في زمرة جماعة الدائنين، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 123/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)

الحكم بشهر الإفلاس ينشئ مركزاً قانونياً جديداً لهذا نصت المادة 557 من قانون التجارة على أنه لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.

(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
القانون يرتب بعض الآثار القانونية بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس مثل سقوط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه (مادة 575 من قانون التجارة) وغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها (م577) ولا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق (م580) ولا يجوز بعد صدور حكم الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا بعض الدعاوي المنصوص عليها قانوناً (م582) وسقوط آجال الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديوناً عادية أو مضمونة بامتياز عام أو خاص (م592) ووقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط (م596) ووقف الدعاوي الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة (م597).

(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)

نص القانون على أن الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس واجبة النفاذ بدون كفالة (م564).

(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)

من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد اسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.

(الطعون 792، 817، 818/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)

مفاد المواد 577، 582، 583 من قانون التجارة، أنه يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بما يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه الأموال ونشوء جماعة الدائنين، والتي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، مع عدم جواز اتخاذ إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموال المفلس، كما أنه وإن كان يدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية التي تصدر من المفلس منذ يوم الحكم بشهر إفلاسه، فلا تنفذ هذه الأعمال في مواجهة جماعة الدائنين، سواء أكانت تصرفات قانونية أم أفعالاً ضارة تقع من المفلس عن عمد أو إهمال فتُشغل ذمته بالمسئولية، بيد أن غل اليد لا يشمل الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا يمتد إليها والتي تشمل الدعاوى والتصرفات المتعلقة بشخص المفلس وتلك المتعلقة بالأموال التي تحت يده ويديرها نيابة عن الغير وما يجوز له القيام به من إجراءات تحفظية والدعاوى الجزائية، وإذا وقع من المفلس فعل ضار بالغير عن عمد أو إهمال فإنه يشترط لرجوع المحكوم له على التفليسة بالتعويض المقضي به أن تكون قد صدرت بناء على غش ما لم يثبت تواطؤه مع المضرور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى النزاع الماثل قد أقامها الطاعن على المطعون ضدها بصفتها مديراً لتفليسة (مساعد....) للمطالبة بمبلغ 75101448.448 د.ك على سند من مسئوليته كمدير لـ (شركة الكويت....) في أمواله الخاصة وفقاً للمادة 188 من قانون الشركات لعدم حمل أوراقها بياناً خاصاً برأسمالها عند تعاقده معها في 5/1/1988 بعد أن تم شهر إفلاسه في الدعوى رقم 176 لسنة 2001 ت.ك في 24/9/2002، وبعد أن حكم للطاعن بذات المبلغ نهائياً في الدعوى رقم 2773 لسنة 1998 ت.ك واستئنافها في 15/11/1993 كمستحقات له عن معاملات تجارية مترتبة عن ذات العقد، فإن موضوع دعوى النزاع الماثل لا تندرج من ثم تحت الاستثناءات التي أوردها نص المادة 582 المشار إليها من نطاق غل اليد ولا تدخل في زمرة هذه الاستثناءات، فتكون وقد أقيمت على المفلس غير مقبولة، وعلى نحو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

(الطعن 490/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)

من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن صدور الحكم بشهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أو غير متعلقة بها، وفقده أهلية التقاضي، ويكون مدير التفليسة هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه قضى بحكم بات بإشهار إفلاس الوارثة المذكورة، فإن اختصامها في الطعون الأربعة سالفة البيان كمطعون ضدها ومشاركتها بعض الورثة في رفع الطعن رقم 575/ 2004 مدني يكون غير مقبول.

(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)

النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها "والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق "وفى المادة 582 من ذات القانون على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو السير فيها "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً بمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها النشاط ولا ضرر منه على حقوقهم، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تتعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته.لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قضى بشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1994 لسنة 2002 تجاري كلى والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2313 لسنة 2003 تجاري وتم اختصام مدير التفليسة في الدعوى أمام محكمة أول درجه وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة مدير التفليسة- المدخل في الدعوى- بأن تؤدى للطاعنة المبلغ المحكوم به فإن إقامة الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم من المطعون ضدها الأولى المحكوم بشهر إفلاسها دون مدير التفليسة يكون قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن يكون قد قضى فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس ذلك أن العبرة في قبول الطعن هى بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف المقام من المطعون ضدها الأولى لرفعه من غير ذي صفة- والذي هو في حقيقته دفعا ببطلان الاستئناف- وقضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 1042/2004 تجاري جلسة 19/11/2005)

النص في المادة (86) من القانون المدني على أن "1 - أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. 2 - وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إذا لم يؤده المدين طبقاً لما عرفها به القانون المدني في المادة 754 منه يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- على أن عقد الكفالة يفترض التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما يفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه المدين وأن النص في المادة 766 من ذات القانون على أنه في الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين وأن النص في المادة (99) من قانون التجارة على أنه "في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وإن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للأخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهم معا وأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضارباً وأنه في العلاقة بين الكفيل والدائن فإن الكفيل يلتزم بأداء الدين المكفول إن لم يؤده المدين الأصلي فإن تعدد الكفلاء -وكانت الكفالة تجارية- يكونوا متضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وأن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن كفالة المطعون ضده الثالث لولده المطعون ضده الأول في عقدي التسهيلات المؤرخين 27/12/1980، 10/1/1983 كانت لسداد دين تجاري وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد التسهيلات الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده المطعون ضده الأول الذي كان سنه وقت التوقيع على عقد التسهيلات الأول 9 يوم، 4 شهر، 4 سنة وكان عمره وقت التوقيع على عقد التسهيلات الثاني 12 يوم، 5 شهر، 6 سنة إذ أنه من مواليد 28/7/1976 حسبما هو ثابت من صورة بطاقته المدنية المرفقة بالأوراق وكانت الكفالة التي عقدها والده مع البنك المطعون ضده الأخير تنصرف آثارها إلى الصغير غير المميز وهى تكفل دين الشركة كشخص معنوي قبل البنك الدائن كما تكفل حصته وحصة شقيقه المطعون ضده الرابع وحصة والده المطعون ضده الثالث وكانت المادة 86 من القانون المدني تقضي ببطلان تصرفات الصغير غير المميز وتقع كل تصرفاته باطلة ومن ثم فإن كفالة المطعون ضده الأول للمدين التي وقعها والده عنه تقع باطلة ولا تنصرف إليه. لما كان ذلك، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (185/1) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال "يدل على أن مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة ومن ثم فإن ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء وأنه إذ توقفت الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها فإنه يترتب على ذلك إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة....... للتجارة والمقاولات) هى شركة ذات مسئولية محدودة مكونة من ثلاث أشخاص المطعون ضده الثالث وولديه المطعون ضدهما الأول والرابع وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد تأسيس الشركة في 27/11/1980 عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين المذكورين ثم وبموجب عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 7/12/1980، 15/1/1983 منح المطعون ضده السادس الشركة تسهيلات مصرفية وكفل المطعون ضده الثالث دين الشركة كما وقع بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين على كفالة هذا الدين أيضاً وقد طلب الطاعن شهر إفلاس الشركة كشخص معنوي وشهر إفلاس الشركاء فيها ولئن كان يجوز شهر إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي إلا أنه لايجوز إشهار إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة ذلك أن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية (الشركة) كشخص معنوي قد توقفت عن سداد ديونها التي اشترتها الدولة وحكم بشهر إفلاسها ومن ثم فلا يجوز إشهار إفلاس المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى قبله فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية بتأسيس ذلك على ما قرره من أن كفالة المطعون ضده الأول لديون الشركة قد وقع عليها وليه بدون إذن المحكمة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج.

(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)

يترتب على صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر نشوء حالة قانونية هى اعتباره في حالة إفلاس مع ما يترتب على ذلك من آثار نظمها المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة ومنها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومنعهم منذ تاريخ ذلك الحكم من مباشرة الدعاوى الانفرادية. فإن من شأن إلغاء ذلك الحكم زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. وإذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. فإن للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز في أي وقت بأثر إلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاس أحدهم. وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة التمييز قد قضت في الطعنين رقمي 158، 160 لسنة 2004 تجاري بتاريخ 26/10/2005 بإلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الأول ورفض الدعوى بإفلاسه. وهو ما من شأنه زوال آثار الإفلاس جميعها التي ترتبت على ذلك الحكم واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها ومنها زوال جماعة الدائنين، وصفة مدير التفليسة - المطعون ضده الثاني بصفته - مما يكون معه طلب الطاعن إلى الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعابه مقبولاً. ويصير الحكم المطعون فيـه الصادر بعدم قبول الطلب - أياً كان وجه الرأي فيه- حرياً بتمييزه دون حاجة لبحث سبب الطعن.

(الطعن 130/2005 مدني جلسة 20/3/2006)

مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على التفليسة واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقاً للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة ويستثنى من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين" وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية" مما مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للمبالغ المستحقة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا ترتب عليها حق التتبع ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من أموال وعقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة على ما سلف بيانه، كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من المؤسسة الطاعنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه بالنسبة لما قضى به في الدعوى الفرعية.

(الطعن 822/2002 إداري جلسة 6/6/2006)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلهــا ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس، والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقا للمادة 587 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، وكان نص المادة 134/2 من قانون المرافعات- والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإن أوجبت في حالة تعدد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد- اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إلا أنه لما كانت المادة 153 من ذات القانون والتي وردت في خصوص الطعن بالتمييز قد تضمنت حكماً مغايراً من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم الهيئة العامة للاستثمار في طعنه باعتبارها وكيل الدائنين للمفلس- المطعون ضده الرابع- وهي مما يُوجب القانون اختصامها في الطعن فضلاً عن أن النزاع بطبيعته غير قابل للتجزئة باعتبار أن طلبات البنك الطاعن تقوم على أحقيته في الأسهم محل النزاع لأنها مرهونة له من المدين الراهن- المفلس المطعون ضده الرابع- التي باعها للمطعون ضده الأول وأنها من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا النزاع لا يقبل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الخصوم بما يكون معه الطعن وقد خلت صحيفته من اختصام تلك الهيئة بصفتها وكيل الدائنين للمفلس وكان يتعين اختصامها دونه فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصام المطعون ضده الرابع بشخصه فيه.

(الطعن 803/2003 تجاري جلسة 10/6/2006)

النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه: "بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها". والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المذكور على أنه: "لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق". وفي المادة 582 منه على أنه: "لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها- لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون، كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ- ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار إليه آنفا يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها دائنيه ولا ضرر منه على حقوقهم، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام بطريق التمييز يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن، وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر، فإن الطعن الماثل وقد حصل التقرير به من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه- في الدعويين رقمي 51 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة، 61 لسنة 2001 إفلاس بتاريخ 29/10/2002- دون الهيئة العامة للاستثمار التي عينت مديراً للتفليسة يكون غير مقبول.

(الطعن 309/2005 تجاري جلسة 14/10/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافاة ذلك للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والواردة في الباب الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع على أنه: "للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويترتب على طلب شهر إفلاس العميل منعه من السفر إلى الخارج، ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر". مفاده -وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع ضمن الباب الثالث منه أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع تستهدف تبسيط إجراءات الإفلاس والعمل على سرعة الانتهاء منها محافظة على حصول الدولة على أموالها، كما رتب على طلب شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام هذا القانون منعه من السفر باعتبار أن ذلك إجراءً تحفظياً وتدبيراً قضائياً المقصود به المحافظة على أموال الدولة، ويستمر هذا الإجراء طالما بقيت التفليسة قائمة لما قد تستلزمه إجراءاتها من استدعاء المفلس في أي وقت لسماع أقواله في شئون التفليسة أو وضعه تحت المراقبة للتثبت من عدم إخفاء شيء من أمواله أو تحويله خارج البلاد عملاً بالمادتين 576/1، 637/3 من قانون التجارة، وذلك ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر حسبما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها، ومن ثم فإن هذه الأحكام الخاصة هي التي تطبق في شأن منع العملاء المتوقفين عن دفع ديونهم الخاضعة لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 سالف البيان، دون الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن الطاعنين مدينين وكفلاء لمديونيات تخضع لأحكام القانون رقم 41/1993 المشار إليه، وأن أموالهم الظاهرة التي تسلمتها الهيئة التي تدير التفليسة لا تكفي لسداد ما عليهم من ديون وفق إقرارهم بصحيفة الدعوى وبدلالة بقاء تفليستهم رغم مضي عدة سنوات، كما أنها لا تتلاءم مع حجم تلك الديون وعدم تمكنهم من إبرام صلح قضائي، وانتهت المحكمة إلى أنها ترى من ظروف الدعوى، وما ساقه الطاعنون من المبررات ما لا يسوغ رفع منع السفر الذي رتبه القانون على طلب شهر الإفلاس، وإذ كانت هذه الأسباب لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت في الأوراق وفيها الرد الكافي المسقط لما آثاره الطاعنون من أوجه دفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بسببي الطعن يكون على غير أساس.

(الطعن 952/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)

النص في المادة 563 من قانون التجارة علي أن "2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوي تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها وكان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس" والنص في المادة 564 من ذات القانون علي أن "2- ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم" يدل علي أن كافة المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس يخضع استئناف الحكم الصادر فيها للميعاد القصير المنصوص عليه في المادة 564 المار ذكرها والذي مدته خمسة عشر يوماً استثناءً من الأصل العام المقرر بالمادة 141 من قانون المرافعات في شأن ميعاد استئناف الأحكام ومن ثم فإن الدعوى التي يرفعها الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة سواء أقيمت علي المدين المفلس أو التفليسة إذ هي لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس أو إلى حكم فيه يجيزها بل إن المادة 597 من قانون التجارة منعت الدعاوى الانفرادية من جانب هؤلاء الدائنين العاديين وأوجبت عليهم الدخول في زمرة الدائنين بالتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة ليتولي بعد تحقيقها وثبوت الحق فيها إجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين الأعضاء في جماعة الدائنين التي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ومن ثم فإن الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة في الدعاوى الانفرادية المقامة من هؤلاء الدائنين والتي لا يجيزها قانون التجارة ولم يفرد لها أحكاماً تنطبق عليها تخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 من قانون المرافعات دون الميعاد القصير المنصوص عليه في المادة 564/2 من قانون التجارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الاستئناف مؤسساً قضاءه علي أن الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن التفليسة لأن الطاعن من طائفة الدائنين العاديين ويطالب بدين عادي ورتب علي ذلك عدم خضوع الاستئناف للميعاد الخاص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي بالتالي النعي عليه بهذا السبب لا أساس له.

(الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)

مفاد نص المادة 597/1 من قانون التجارة أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين إذ ليس لهم من سبيل للحصول علي حقوقهم إلا التقدم بطلب إلى مدير التفليسة الذي أختُص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ علي أمواله فيتقدم بعضهم علي البعض الأخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد شهر الإفلاس رفع الدعاوى علي المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق ولا السير في دعوي قد رفعها علي المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين علي النحو الذي رسمه لها القانون ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة الذي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بالمديونية التي يداين بها مدينه المفلس وبعد صدور الحكم بشهر الإفلاس ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بديونه وهو التقدم بطلب إلى مدير التفليسة لتحقيقها والدخول في جماعة الدائنين والتي تنشأ بمجرد صدور حكم الإفلاس وتتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس- فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى عدم جواز نظر الدعوى وهو ما يستوي في النتيجة مع عدم قبولها فإن النعي عليه بهذا السبب وأياً ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.

(الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)
 
أعلى