ahmed_nagh42
عضو نشط
حالات الطعن بالتمييز:
أ- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية.... "ز" إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد أو أحكام هذا القانون...." يدل على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سببا قائما بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب حقوقه العمالية ومنها بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الشركة الطاعنة فصلته من العمل بغير حق ولم توف إليه تلك الحقوق، وقام دفاع الأخيرة على أنها فصلته من العمل لاستيلائه على بعض أموالها وقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بقالة أن المطعون ضده لا يؤاخذ عن هذه الواقعة إلا بصدور حكم قضائي بإدانته وهو ما لم يشترط القانون في هذه الحالة فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه أيضاً في خصوص ما قضي به من أحقية الأخير لبدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)
عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعه واحدة، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن " المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأميـن عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين، كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث، يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين ولذلك حرص المشروع على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر " كما أوردت المذكرة الإيضاحية " أنه يجوز أيضاً أن يعقد التأمين لحساب ذي المصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه0 كأن يؤمن شخص من المسؤولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته، فهنا يكون صاحب السيارة هو المؤمن له الذي يلتزم بدفع الأقساط، ويكون السائق الذي يقود السيارة هو المستفيد. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين الجماعي رقم (92926) المبرمة بين شركة/.... " صاحب العمل بالنسبة للعاملين فيها "- المطعون ضدها الأولى- والشركة الأهلية للتأمين "شركة التأمين" - المطعون ضدها الثانية- أنها تضمنت في المادتين الأول والسابعة منها الاتفاق على موافقة شركة التأمين على دفع المبلغ المؤمن به طبقاً للمادة (3) من العقد في حالة وفاة أي من العاملين لدى "صاحب العمل" المؤمن عليهم بهذا العقد أو إصابته بعجز كلي دائم أو عجز جزئي دائم وذلك في أي من الحالات التي يغطيها العقد شريطة أن تقع الوفاة أو العجز أثناء فترة التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين... وأن غطاء التأمين المنصوص عليه هنا هو بخصوص جميع العاملين الحاليين لدى "صاحب العمل" الذين لا تتجاوز أعمارهم عند الانضمام للتأمين سن الخامسة والستين، وذلك اعتباراً من الخامس من أكتوبر سنة 1995. وكذلك العاملين الذين يعينون لدى صاحب العمل الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة في تاريخ تسلمهم العمل. وبينت المادة الثالثة من شروط الوثيقة المبلغ المؤمن به وحده الأقصى في حالة وفاة المؤمن عليه نتيجة سبب طبيعي أو عارض وفي حالة العجز الكلي الدائم بسبب مرض غير قابل للشفاء ويحول كلية بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين استمراره في العمل الذي يزاوله لدى " صاحب العمل " أو أي عمل آخر يمكنه التكسب منه، وحالة العجز الكلي الدائم بسبب حادث والعجز الجزئي الدائم نتيجة حادث ونصت هذه المادة في عجز الفقرة (4) منها على "وينتهي التأمين بالنسبة لأي شخص عند حصوله على مبلغ التأمين تحت أي فقرة من فقرات بنود هذه المادة ومع ذلك إذا استمر المؤمن عليه في خدمة صاحب العمل بعد حصوله على نسبة من مبلغ التأمين تحت إحدى فقرات البند (4/3) يستمر تأمينه بمبلغ يكافئ النسبة المئوية المكملة لـ 100% وينتهي التأمين بالنسبة إليه في حالة حصوله على هذه النسبة المتبقية " وبينت المادتين الخامسة والسادسة تحديد الأقساط السنوية المستحقة على صاحب العمل من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين وتعريف المبلغ الذي تحسب على أساسه مبالغ التأمين والأقساط0 وتضمنت المادة العاشرة من الوثيقة النص على أن " تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق وبعد إخطارها بحالة الوفاة أو الإصابة أو العجز للمؤمن عليه وتقديم المستندات الدالة على ذلك وتأكدها من أحقية المطالبة...." وكان المستفاد من جماع هذه الشروط ومؤداها أن التعاقد الذي تم بين الشركة المطعون ضدها الأولى- باعتبارها طالبة التأمين- والشركة المطعون ضدها الثانية- المؤمنة- إنما استهدف صالح العاملين لديها حيث عبرت الوثيقة عنهم باعتبارهم " المؤمن عليهم بهذا العقد " وأنهم المستفيدين من هذا التأمين محل الوثيقة طالما توافرت فيهم الشروط المشار إليها في الوثيقة ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذا التعاقد الذي تم، المبرم بين رب العمل المطعون ضدها الأولى وبين شركة التأمين " المطعون ضدها الثانية " أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير بمعناه المقصود قانوناً طبقاً لنص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وهم العاملون بالشركة المطعون ضدها الأولى المستفيدين بالتأمين- وهو ما يخول الطاعنون- ورثة المرحوم/..... باعتباره من ضمن هؤلاء العاملين بالشركة وقت سريان الوثيقة- حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الثانية في استئداء حقهم المشترط لصالح مورثهم- الذي آل إليهم بوفاته- منها بأسمائهم- هـم- وبدعوى مباشرة، وما انتهى إليه الحكم فيما سلف قد أيده رب العمل عندما دفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند أن الملزم بأداء المبلغ موضوع الدعوى هو شركة التأمين المؤمن لديها وأن التأمين معقود لصالح العمال وليس لصالحه ولا ينال من ذلك التحدي بما ورد بنص المادة الخامسة من الوثيقة على أن " يستحق على صاحب العمل أقساط سنوية بواقع 0.835% (فقط ثمانمائة وخمسة وثلاثين فلس لكل مائة دينار) من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين" وبنص المادة العاشرة من ذات الوثيقة على أن "تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق " فهو لا يعدو أن يكون أمراً تنظيمياً في دفع أقساط التأمين المستحقة على المؤمن عليهم من رواتبهم لدى صاحب العمل، وفي أداء المبلغ المؤمن به عند الاستحقاق لتسليمه إلى العامل المستفيد في حالة استجابة الشركة المؤمنة بأدائه طواعية مما لا يغير من حقيقة الاتفاق والاشتراط الذي أبرم بين الشركتين المطعون ضدهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي على سند من خلو وثيقة التأمين من هذا الاشتراط الذي يخول الطاعنون الحق في مطالبة شركة التأمين مباشرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب تمييزاً جزئياً في خصوص قضاءه في الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي المشار إليها ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذا في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضمانا لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك كذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن قصوره في التسبيب.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
من المقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن للشركاء جميعاً عملاً بأحكام المواد 818، 843، 845 من القانون المدني أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها. وإذ كان مؤدي ذلك أنه إذا تعذر اتفاق الشركاء جميعاً على قسمة المال الشائع فيما بينهم قسمة مهايأة مكانية أو زمانية فإنه يجوز بناء على طلب أحد الشركاء في الشيوع أن تأمر المحكمة بإجرائها ولو لم تكن مقرونة بطلب قسمة العقار قسمة نهائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى بطلب إجراء قسمة العقار المبين بالأوراق قسمة مهايأة تأسيساً على أنها أقيمت من الطاعن بصفته دون أن تكون مقرونة بطلب إجراء قسمة العقار قسمة نهائية وقد خلت الأوراق من اتفاق الشركاء جميعاً على قسمته فيما بينهم قسمة مهايأة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب بذلك نفسه عن نظر موضوع الاستئناف مما يتعين معه تمييزه.
(الطعن 216/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
أ- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية.... "ز" إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد أو أحكام هذا القانون...." يدل على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سببا قائما بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب حقوقه العمالية ومنها بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الشركة الطاعنة فصلته من العمل بغير حق ولم توف إليه تلك الحقوق، وقام دفاع الأخيرة على أنها فصلته من العمل لاستيلائه على بعض أموالها وقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بقالة أن المطعون ضده لا يؤاخذ عن هذه الواقعة إلا بصدور حكم قضائي بإدانته وهو ما لم يشترط القانون في هذه الحالة فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه أيضاً في خصوص ما قضي به من أحقية الأخير لبدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)
عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعه واحدة، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن " المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأميـن عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين، كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث، يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين ولذلك حرص المشروع على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر " كما أوردت المذكرة الإيضاحية " أنه يجوز أيضاً أن يعقد التأمين لحساب ذي المصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه0 كأن يؤمن شخص من المسؤولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته، فهنا يكون صاحب السيارة هو المؤمن له الذي يلتزم بدفع الأقساط، ويكون السائق الذي يقود السيارة هو المستفيد. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين الجماعي رقم (92926) المبرمة بين شركة/.... " صاحب العمل بالنسبة للعاملين فيها "- المطعون ضدها الأولى- والشركة الأهلية للتأمين "شركة التأمين" - المطعون ضدها الثانية- أنها تضمنت في المادتين الأول والسابعة منها الاتفاق على موافقة شركة التأمين على دفع المبلغ المؤمن به طبقاً للمادة (3) من العقد في حالة وفاة أي من العاملين لدى "صاحب العمل" المؤمن عليهم بهذا العقد أو إصابته بعجز كلي دائم أو عجز جزئي دائم وذلك في أي من الحالات التي يغطيها العقد شريطة أن تقع الوفاة أو العجز أثناء فترة التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين... وأن غطاء التأمين المنصوص عليه هنا هو بخصوص جميع العاملين الحاليين لدى "صاحب العمل" الذين لا تتجاوز أعمارهم عند الانضمام للتأمين سن الخامسة والستين، وذلك اعتباراً من الخامس من أكتوبر سنة 1995. وكذلك العاملين الذين يعينون لدى صاحب العمل الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة في تاريخ تسلمهم العمل. وبينت المادة الثالثة من شروط الوثيقة المبلغ المؤمن به وحده الأقصى في حالة وفاة المؤمن عليه نتيجة سبب طبيعي أو عارض وفي حالة العجز الكلي الدائم بسبب مرض غير قابل للشفاء ويحول كلية بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين استمراره في العمل الذي يزاوله لدى " صاحب العمل " أو أي عمل آخر يمكنه التكسب منه، وحالة العجز الكلي الدائم بسبب حادث والعجز الجزئي الدائم نتيجة حادث ونصت هذه المادة في عجز الفقرة (4) منها على "وينتهي التأمين بالنسبة لأي شخص عند حصوله على مبلغ التأمين تحت أي فقرة من فقرات بنود هذه المادة ومع ذلك إذا استمر المؤمن عليه في خدمة صاحب العمل بعد حصوله على نسبة من مبلغ التأمين تحت إحدى فقرات البند (4/3) يستمر تأمينه بمبلغ يكافئ النسبة المئوية المكملة لـ 100% وينتهي التأمين بالنسبة إليه في حالة حصوله على هذه النسبة المتبقية " وبينت المادتين الخامسة والسادسة تحديد الأقساط السنوية المستحقة على صاحب العمل من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين وتعريف المبلغ الذي تحسب على أساسه مبالغ التأمين والأقساط0 وتضمنت المادة العاشرة من الوثيقة النص على أن " تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق وبعد إخطارها بحالة الوفاة أو الإصابة أو العجز للمؤمن عليه وتقديم المستندات الدالة على ذلك وتأكدها من أحقية المطالبة...." وكان المستفاد من جماع هذه الشروط ومؤداها أن التعاقد الذي تم بين الشركة المطعون ضدها الأولى- باعتبارها طالبة التأمين- والشركة المطعون ضدها الثانية- المؤمنة- إنما استهدف صالح العاملين لديها حيث عبرت الوثيقة عنهم باعتبارهم " المؤمن عليهم بهذا العقد " وأنهم المستفيدين من هذا التأمين محل الوثيقة طالما توافرت فيهم الشروط المشار إليها في الوثيقة ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذا التعاقد الذي تم، المبرم بين رب العمل المطعون ضدها الأولى وبين شركة التأمين " المطعون ضدها الثانية " أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير بمعناه المقصود قانوناً طبقاً لنص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وهم العاملون بالشركة المطعون ضدها الأولى المستفيدين بالتأمين- وهو ما يخول الطاعنون- ورثة المرحوم/..... باعتباره من ضمن هؤلاء العاملين بالشركة وقت سريان الوثيقة- حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الثانية في استئداء حقهم المشترط لصالح مورثهم- الذي آل إليهم بوفاته- منها بأسمائهم- هـم- وبدعوى مباشرة، وما انتهى إليه الحكم فيما سلف قد أيده رب العمل عندما دفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند أن الملزم بأداء المبلغ موضوع الدعوى هو شركة التأمين المؤمن لديها وأن التأمين معقود لصالح العمال وليس لصالحه ولا ينال من ذلك التحدي بما ورد بنص المادة الخامسة من الوثيقة على أن " يستحق على صاحب العمل أقساط سنوية بواقع 0.835% (فقط ثمانمائة وخمسة وثلاثين فلس لكل مائة دينار) من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين" وبنص المادة العاشرة من ذات الوثيقة على أن "تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق " فهو لا يعدو أن يكون أمراً تنظيمياً في دفع أقساط التأمين المستحقة على المؤمن عليهم من رواتبهم لدى صاحب العمل، وفي أداء المبلغ المؤمن به عند الاستحقاق لتسليمه إلى العامل المستفيد في حالة استجابة الشركة المؤمنة بأدائه طواعية مما لا يغير من حقيقة الاتفاق والاشتراط الذي أبرم بين الشركتين المطعون ضدهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي على سند من خلو وثيقة التأمين من هذا الاشتراط الذي يخول الطاعنون الحق في مطالبة شركة التأمين مباشرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب تمييزاً جزئياً في خصوص قضاءه في الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي المشار إليها ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذا في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضمانا لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك كذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن قصوره في التسبيب.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
من المقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن للشركاء جميعاً عملاً بأحكام المواد 818، 843، 845 من القانون المدني أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها. وإذ كان مؤدي ذلك أنه إذا تعذر اتفاق الشركاء جميعاً على قسمة المال الشائع فيما بينهم قسمة مهايأة مكانية أو زمانية فإنه يجوز بناء على طلب أحد الشركاء في الشيوع أن تأمر المحكمة بإجرائها ولو لم تكن مقرونة بطلب قسمة العقار قسمة نهائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى بطلب إجراء قسمة العقار المبين بالأوراق قسمة مهايأة تأسيساً على أنها أقيمت من الطاعن بصفته دون أن تكون مقرونة بطلب إجراء قسمة العقار قسمة نهائية وقد خلت الأوراق من اتفاق الشركاء جميعاً على قسمته فيما بينهم قسمة مهايأة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب بذلك نفسه عن نظر موضوع الاستئناف مما يتعين معه تمييزه.
(الطعن 216/2001 مدني جلسة 18/2/2002)