الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها بالتمييز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها بالتمييز:

إذ كانت محامية الطاعن قد ذكرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/5/2001 أنه لا يمانع في أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت، وقد قررت ذلك بموجب التوكيل الرسمي الموثق بمكتب توثيق حولي برقم 84 بتاريخ 19/9/1988 الذي يبيح لمحاميه الأصلي قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بتمكينه من رؤية والدته وعدم تعرض الطاعن له في ذلك، بما مفاده أن الطاعن سلم بطلبات المطعون ضده وقبل الحكم المطعون فيه الذي استجاب لهذه الطلبات، ووفقاً لنص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده، فإن ذلك يدل على تنازله عن حقه في الطعن فيه، وكان هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به، فإنه لا يجوز له الطعن في ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

(الطعن 192/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)

من المقرر أن نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة وكان الطاعن قد أفصح في صحيفة طعنه على أنه إنما يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 26/6/2001 وكان هذا الحكم ليس هو الذي قضي بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم إنما الذي قبلها هو الحكم السابق الصادر بجلسة 30/5/2001، ولم ينع الطاعن على هذا الحكم بصحيفة طعنه بثمة مطعن وقصر طعنه على الحكم الصادر بجلسة 26/6/2001 الذي بت في موضوع الخصومة وأقام قضاءه فيها على اليمين الحاسمة ومن ثم يكون الطعن غير جائز.

(الطعن 153/2000 عمالي جلسة 18/2/2002)

الأصـل أن الطعن بطريق التمييز -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قاصر على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال التي بينتها الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون المرافعات، والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا في الحالات التي يحددها القانون وعلى سبيل الاستثناء وكان النص في المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن " تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمه لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه." وفي المادة الأولى من مواد القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها تنفيذاً للمرسوم المشار إليه على أن " لجنة التحكيم المشكلة بموجب هذا القرار مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق..... وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة لطرفي النزاع وذلك عملاً بنص المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم السوق." وفي المادة 12 من هذا القرار على أن " تقضي لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على مقتضى القانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً وينفذ طبقاً للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية." مفاده أن القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية واجبة النفاذ ولم يجز المشرع الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن التي وردت بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادر من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز.

(الطعن 606/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه أو بالأسباب التي أقام عليها قضاءه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولم يعرض في أسبابه أو منطوقة لموضوع الاستئناف، وكان النعي بهذا السبب يتعلق بالموضوع، فإنه يكون وارداً على غير محل من قضاء ذلك الحكم ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)

النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً...." يدل على أنه يكفي لجواز الطعن - أياً كانت المحكمة المرفوع إليها - أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وأن تتوافر له مصلحة في الطعن، وأن قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن ينصب على ذات الحكم، بقطع النظر عن أسباب الطعن التي لا محل لتناولها إلا بعد قبول الطعن شكلاً، ومؤدى ذلك أنه إذا توافرت الشروط المتقدمة في الطاعن أمام محكمة التمييز فإن طعنه يكون جائزاً بغض النظر عن عدم استئنافه للحكم الابتدائي ما دام أنه كان ماثلاً في النزاع أمام محكمة الاستئناف ولم يتخل عن منازعته لخصمه وصدر الحكم المطعون فيه ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 639و69 ديناراً، وكانت الطاعنة قد اختصمت في الاستئناف ولم تتخل عن منازعتها للمطعون ضده وصدر الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 494و9819 ديناراً، وقد اقتصرت في صحيفة طعنها على طلبها بعد تمييز الحكم المطعون فيه تأييد الحكم المستأنف فإن طعنها يكون جائزاً.

(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)

من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن أمام المحكمة ينطوي على تعييب حكم محكمة التمييز ومن شأنه أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصلح طرحه أمام محكمة الموضوع 0 وأن أحكام محكمة التمييز لا تعد من الأحكام التي تعنيها الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - التي تجيز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 135 لسنة 1998 مدني أنه انتهى في أسبابه إلى تأييد الحكم فيما خلص إليه من أن حجية الحكم رقم 132/1983 مدني قاصرة على المطعون ضدها التاسعة.... دون باقي ورثة الواقف.... ومن بينهم الطاعنان اللذان يظل الوقف قائما بالنسبة لهم وبالتالي وإعمالا لما لأحكام محكمة التمييز من خصوصية تقتضي عدم جواز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن فإنه لا يجوز للطاعنين أن يعاودا الحديث في تلك المسألة استناداً إلى حجية الحكم رقم 132/83 مدني كلى ومن بعده الحكم الصادر في الدعوى رقم 199/98 أحوال شخصية والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الأول لأن هذه المسألة حسمت بقضاء محكمة التمييز وهو ما لا يجوز معه التعرض له بدعوى مخالفته لحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه التزامه برفض الدعوى لحجية الحكم الصادر من محكمة التمييز على غير أساس.

(الطعن 340/2001 مدني جلسة 13/10/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا إرتآى أن مطاف خصومة ما عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز فإنه لا يصح اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من القانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة -المنطبق حكمها على واقع النزاع- تقضى بأن القرار الصادر بتقدير أتعاب المحامي من محكمة الاستئناف، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها هو قرار نهائي غير قابل للطعن فيه، بما مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في القرار المشار إليه، متى كان ذلك، وكان الطاعن يبغي من الطعن في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر في القرار الصادر من محكمة الاستئناف الوصول إلى الطعن في هذا القرار الممنوع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز.

(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان واقع الدعوى أن محكمة الدرجة الثانية قد ثبت لديها أن المطعون ضده لم يعلن بحكم حلف اليمين من محكمة الدرجة الأولى فقضت ببطلان الحكم الابتدائي ووجهت إلى المطعون ضده اليمين الصادر الحاسمة بالصيغة التي حددتها الطاعنة فحلفها فحكمت بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى وإذ لم تنع الطاعنة على إجراءات توجيهها أو حلفها، وإنما انصب نعيها على نكول المطعون ضده عن حلفها أمام محكمة الدرجة الأولى لتخلفه عن الحضور لجلسة حلف اليمين رغم إعلانه بحكم حلف اليمين والجلسة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز.

(الطعن 382/2003 مدني جلسة 3/5/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أو عدم دخولها، وأن مناط عدم جواز الطعن في هذه الأحكام هي أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإن لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسسا على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطاعن عن نفسه وبصفته قد أقام دعواه على المطعون ضده بطلب الحكــم- حسب طلباته الختامية- بإثبات قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما بعد صدور الحكم رقم 1964 لسنة 2001 إيجارات كلي القاضي بطرده وبإلزام المطعون ضده بتسليمه العين المؤجرة وأن يؤدي له مبلغ 2000 د.ك تعويضا مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء تنفيذ حكم الطرد وكانت جميع طلبات الطاعن تندرج جميعها ضمن المنازعة الايجارية التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وكان القانون رقم 35 لسنة 1978 هو القانون الواجب التطبيق على طلبات الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد طبق المادة 23 من القانون الأخير على واقعة الدعوى باعتبارها منازعة متعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه وتدخل في نطاق تطبيق أحكامه وكانت المادة 26 من هذا القانون حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات سالفة الذكر وعلى النحو السالف إيضاحه، ومن ثم يكون الطعن بالتمييز غير جائز.

(الطعن 494/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)

النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات على أن "تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه...". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن هذا الاختصاص لا ينعقد لهذه الدائرة إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام، وإذا ما صدر الحكم في منازعة مما تختص به دائرة الإيجارات، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز عملاً بالمادة 26/4 من المرسوم المشار إليه، أما إذا صدر الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به، فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه، أنه وإن كان قد صدر من محكمة الإيجارات إلا أنه طبق على واقعة النزاع أحكام القانون المدني دون أحكام قانون إيجارات العقارات، ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز، ويكون بالتالي الطعن مقبول شكلاً.

(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)

من المقرر أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.... "يدل على أن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما سبق إبداؤه من طلبات أمام محكمة أول درجه بل ما يعرض فقط من هذه الطلبات أمام محكمة الاستئناف ويغدو قضاء محكمة أول درجة فيما عداه باتاً ولا يقبل مناقشة من جديد أمام محكمة التمييز.

(الطعن 460/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإذا لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون أخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن كان صادراً من دائرة الإيجارات إلا أن الحكم قد بنى قضاءه على إعمال المادة 299 من قانون المرافعات ولم يبن قضاءه على حكم من أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978. في شأن إيجار العقارات ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز.

(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)

إذ كان المشرع في المادة 152 من قانون المرافعات قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية- أياً كانت المحكمة التي أصدرتها- التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقع عليها من طرفي الخصومة أنه اتفق فيها على نهائية الحكم الذي يصدره المحكم ومنع الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن وإذ أقامت الشركة الطاعنة الطعن الماثل دون أن تنعي فيه على حكم المحكم مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فإنه يكون غير جائز.

(الطعن 473/2003 تجاري جلسة 25/6/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن على استقلال في كافة الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام التي وردت على سبيل الحصر والتعيين في النص استثناء من ذلك الأصل العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/1/2003 قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وهو بهذه المثابة لا يعد حكماً منهياً للخصومة المرددة بين أطرافها بشأن صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع بالنسبة لنصيب المطعون ضدها الأولى فيه، كما أنه ليس من الأحكام المستثناه التي تقبل الطعن فيها والتي حددتها المادة 128 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومن ثم يكون الطعن غير جائز.

(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)

الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر، تحكمه القواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز، دون أن يُقصر المشرع مثل هذا الطعن على الحكم في موضوع الالتماس، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بالطعن 425/2005 مدني، قد صدر من محكمة الاستئناف العليا بعدم قبول التماس إعادة النظر منهيا للخصومة، فإنه يجوز الطعن فيه بالتمييز.

(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عملاً بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف- أياً كانت المادة إلى صدر فيها الحكم المطعون فيه- متى كان هذا الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولهم أيضاً على سبيل الاستثناء أن يطعنوا بذات الطريق في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل صادراً من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1462 لسنة 2004 تجاري ونعت عليه الطاعنة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. ولم ينصب الطعن على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. ومن ثم فإنه يكون قد وجه إلى حكم من الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز، ويغدو الدفع بعدم جوازه على غير أساس.

(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)
 
أعلى