ahmed_nagh42
عضو نشط
قبول الحُكم المانع من الطعن فيه:
مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً -أو ممن قضى له بكل طلباته، وأن الخصومة في الطعن بطريق التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تكن طرفاً في الخصومة في الاستئناف الذي أقامته عنه الطاعنة الأولى وحدها دون غيرها ولم يقض الحكم الصادر في الاستئناف على الطاعنة الثانية بشيء أكثر مما قضى به عليها الحكم المستأنف، ومن ثم لا يقبل منها الطعن بالتمييز في ذلك الحكم ويتعين القضاء بذلك.
(الطعن 348/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً -أو ممن قضى له بكل طلباته، وأن الخصومة في الطعن بطريق التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تكن طرفاً في الخصومة في الاستئناف الذي أقامته عنه الطاعنة الأولى وحدها دون غيرها ولم يقض الحكم الصادر في الاستئناف على الطاعنة الثانية بشيء أكثر مما قضى به عليها الحكم المستأنف، ومن ثم لا يقبل منها الطعن بالتمييز في ذلك الحكم ويتعين القضاء بذلك.
(الطعن 348/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)