توقيع أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع على صحف الطعون المرفوعة من الحكومة أو أحد المؤسسات العامة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
توقيع أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع على صحف الطعون المرفوعة من الحكومة أو أحد المؤسسات العامة:

النص في المادة 157 من قانون المرافعات على أن "تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل" وفي المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذ كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً...." يدل على أن المشرع قد أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء الفتوى والتشريع وإلا كان الطعن باطلاً، وإذ كان وكلاء وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والمواصلات والخارجية والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والكهرباء والماء بصفتهم يمثلون وزارات الحكومة وكانت صحيفة الطعن موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع فإنها تكون صحيحة ويكون الدفع بهذا الوجه على غير أساس، والدفع في شقه الآخر مردود، ذلك أن المشرع لم يتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس وإذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع وتحمل توقيعاً لم يدفع أحد بأنه ليس صادراً من أحد أعضائها فإن الدفع يكون على غير أساس.

(الطعن 365/2001 مدني جلسة 18/3/2002)

النص في المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسرى على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسرى على الطعن بالاستئناف...." والنص في المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أنه ".... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، ونهى عن رفع هذا الطلب بغير هذا القيد متوخياً المشرع من ذلك حسن سير العدالة باعتبار ذلك أمراً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الإخلال به ورتب على مخالفة هذا الإجراء بحسبانه من الأشكال الجوهرية في التقاضي بطلان الطعن وإذ كانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الطاعنة إحدى المؤسسات العامة وفقاً للمادة الأولى من قانـون إنشائها رقم 21 لسنة 1965 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-، وكانت صحيفة الطعن المرفوع منها موقعة من الأستاذ.... وهو محام أهلي، ولم يوقع عليها أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، فإن الطعن يكون باطلاً.

(الطعنان 270، 275/2003 إداري جلسة 29/3/2004)

النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعه من محام وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصَّر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القُصَّر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.

(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
 
أعلى