ahmed_nagh42
عضو نشط
بيانات الصحيفة:
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن- وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن بالتمييز إنها جاءت خالية من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتعيين هذا الحكم كما لم تشتمل على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن- بل ولم تشتمل على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وإنما جاءت مرددة طلباته في الدعوى الكلية، الأمر الذي باتت معه هذه الصحيفـة خالية من البيانات الأساسية التي تطلبتها المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ورتبت على عدم اشتمال صحيفة الطعن عليها بطلان الطعن وبالتالي يكون هذا الطعن مشوباً بالبطلان.
(الطعن 98/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت على سبيل الوجوب البيانات التي يلزم إدراجها في صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومن بين تلك البيانات الأسباب التي بني عليها الطعن، والمقصود بهذا البيان أن يكون محدداً بذاته لأسباب الطعن وعلي صورة يتيسر معها لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب يراد التحدي به مبنياً على وجه اليقين والتحديد كاشفاًً عن المقصود منه كشفاًً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العوار الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، أما الاقتصار على عبارات عامة مبهمة فهو لا يؤدي إلى ما قصده الشارع. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يفصحا في نعيهما على الحكم المطعون فيه مواطن العوار فيه وأثرها في قضائه واكتفيا بعبارات مُجهلة لا تحدد ماهية الخطأ الذي وقع فيه الحكم وأثره فإن النعي يكون مُجهلاً ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
من المقرر أن المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً إنما قصدت أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفا وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم موضوعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تحدد بسبب النعي مواضع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور التي تنعى بها على الحكم المطعون فيه ومدى أثرها في قضائه وإكتفت بالإحالة بصفة عامة ومجملة إلى ما أبدته من دفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دون أن تبين ما هية العيوب التي لحقت بقرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية وتؤدى -لو صحت -إلى بطلانه وأثر إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع في قضائه وكانت محكمة التمييز غير ملزمة بالبحث في ثنايا دفاعها ومذكراتها للوقوف بنفسها على ما لحق الحكم من عوار تدعيه فإن نعيها بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.
(الطعن 300/2004 تجاري جلسة 18/12/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الغرض من النص في المادة 153 من قانون المرافعات على أن " تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، الغرض منه هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافياً بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه. وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به غرض الشارع. لما كان ذلك، وكان الثابت من التوكيل الذي باشر به وكيل الطاعنة إجراءات الطعن أن اسمها هو "...." وأن ذكره في صحيفة الطعن بأنه "....." لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه التشكيك في حقيقتها واتصالها بالخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وهو ما لم تعترض عليه الحاضرة عن المطعون ضدها في جلسة المرافعة، فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي صفة، ويضحى الدفع المبدي في هذا الشأن غير سديد.
(الطعن 183/2003 عمالي جلسة 28/11/2005)
إذ كان المقصود من بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن هو التعريف به والوقوف على شخصيته فإن إغفال هذا البيان لا يبطل الصحيفة إذا كان لا يترتب عليه التجهيل بشخصية الطاعن، وكان البين من صحيفة الطعن أنها وإن تصدرت باسم مؤسسة.... للتجارة العامة والمقاولات إلا أنها تضمنت في أماكن متفرقة منها اسم صاحبها ورقم البطاقة المدنية الخاصة به كما أوضح الحكم المطعون فيه وموضوع النزاع والطلبات التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بما تكون معه قد اشتملت وبغير تجهيل على ما يدل على أن الطعن قد أقيم من صاحب المؤسسة وبالتالي يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الحكم المطعون فيه يكون بالقدر الذي يوصل إلى تحديد ذلك الحكم تحديداً نافياً للجهالة ويندفع به أي لبس في ذاتية الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها عنونت بأنها. "صحيفة طعن بالتمييز على الحكم الصادر في الاستئناف 1337 لسنة 2004 تجاري بجلسة 30/11/2004". كما تضمنت الصفحة الثانية منها هذا البيان ومنطوق هذا الحكم المطعون فيه، وهو ما تكون معه هذه الصحيفة مشتملة على البيان الكافي الذي ينفى عنها التجهيل بالحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 1302، 1320/2004 تجاري جلسة 29/4/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 153/2 من قانون المرافعات تُوجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بالتمييز بصحيفة الطعن على أن يكون كل سبب منها مفصحاً بذاته على الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خولفت وأدت مخالفتها إلى هذا الخطأ ولا يكفى في هذا الصدد أن تحيل الطاعنة في أسباب الطعن بالتمييز إلى أسباب استئنافها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد اكتفت في بيان هذا الوجه بالإحالة بصفة عامة وبعبارة مجملة على ما أوردته بصحيفة استئنافها دون أن تحدد مواضع الخطأ الذي تعيبه على الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه ومن ثم فإن النعي يضحي مُجهلاً وغير مقبول.
(الطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006)
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن- وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن بالتمييز إنها جاءت خالية من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتعيين هذا الحكم كما لم تشتمل على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن- بل ولم تشتمل على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وإنما جاءت مرددة طلباته في الدعوى الكلية، الأمر الذي باتت معه هذه الصحيفـة خالية من البيانات الأساسية التي تطلبتها المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ورتبت على عدم اشتمال صحيفة الطعن عليها بطلان الطعن وبالتالي يكون هذا الطعن مشوباً بالبطلان.
(الطعن 98/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت على سبيل الوجوب البيانات التي يلزم إدراجها في صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومن بين تلك البيانات الأسباب التي بني عليها الطعن، والمقصود بهذا البيان أن يكون محدداً بذاته لأسباب الطعن وعلي صورة يتيسر معها لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب يراد التحدي به مبنياً على وجه اليقين والتحديد كاشفاًً عن المقصود منه كشفاًً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العوار الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، أما الاقتصار على عبارات عامة مبهمة فهو لا يؤدي إلى ما قصده الشارع. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يفصحا في نعيهما على الحكم المطعون فيه مواطن العوار فيه وأثرها في قضائه واكتفيا بعبارات مُجهلة لا تحدد ماهية الخطأ الذي وقع فيه الحكم وأثره فإن النعي يكون مُجهلاً ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
من المقرر أن المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً إنما قصدت أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفا وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم موضوعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تحدد بسبب النعي مواضع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور التي تنعى بها على الحكم المطعون فيه ومدى أثرها في قضائه وإكتفت بالإحالة بصفة عامة ومجملة إلى ما أبدته من دفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دون أن تبين ما هية العيوب التي لحقت بقرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية وتؤدى -لو صحت -إلى بطلانه وأثر إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع في قضائه وكانت محكمة التمييز غير ملزمة بالبحث في ثنايا دفاعها ومذكراتها للوقوف بنفسها على ما لحق الحكم من عوار تدعيه فإن نعيها بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.
(الطعن 300/2004 تجاري جلسة 18/12/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الغرض من النص في المادة 153 من قانون المرافعات على أن " تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، الغرض منه هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافياً بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه. وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به غرض الشارع. لما كان ذلك، وكان الثابت من التوكيل الذي باشر به وكيل الطاعنة إجراءات الطعن أن اسمها هو "...." وأن ذكره في صحيفة الطعن بأنه "....." لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه التشكيك في حقيقتها واتصالها بالخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وهو ما لم تعترض عليه الحاضرة عن المطعون ضدها في جلسة المرافعة، فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي صفة، ويضحى الدفع المبدي في هذا الشأن غير سديد.
(الطعن 183/2003 عمالي جلسة 28/11/2005)
إذ كان المقصود من بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن هو التعريف به والوقوف على شخصيته فإن إغفال هذا البيان لا يبطل الصحيفة إذا كان لا يترتب عليه التجهيل بشخصية الطاعن، وكان البين من صحيفة الطعن أنها وإن تصدرت باسم مؤسسة.... للتجارة العامة والمقاولات إلا أنها تضمنت في أماكن متفرقة منها اسم صاحبها ورقم البطاقة المدنية الخاصة به كما أوضح الحكم المطعون فيه وموضوع النزاع والطلبات التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بما تكون معه قد اشتملت وبغير تجهيل على ما يدل على أن الطعن قد أقيم من صاحب المؤسسة وبالتالي يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الحكم المطعون فيه يكون بالقدر الذي يوصل إلى تحديد ذلك الحكم تحديداً نافياً للجهالة ويندفع به أي لبس في ذاتية الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها عنونت بأنها. "صحيفة طعن بالتمييز على الحكم الصادر في الاستئناف 1337 لسنة 2004 تجاري بجلسة 30/11/2004". كما تضمنت الصفحة الثانية منها هذا البيان ومنطوق هذا الحكم المطعون فيه، وهو ما تكون معه هذه الصحيفة مشتملة على البيان الكافي الذي ينفى عنها التجهيل بالحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 1302، 1320/2004 تجاري جلسة 29/4/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 153/2 من قانون المرافعات تُوجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بالتمييز بصحيفة الطعن على أن يكون كل سبب منها مفصحاً بذاته على الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خولفت وأدت مخالفتها إلى هذا الخطأ ولا يكفى في هذا الصدد أن تحيل الطاعنة في أسباب الطعن بالتمييز إلى أسباب استئنافها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد اكتفت في بيان هذا الوجه بالإحالة بصفة عامة وبعبارة مجملة على ما أوردته بصحيفة استئنافها دون أن تحدد مواضع الخطأ الذي تعيبه على الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه ومن ثم فإن النعي يضحي مُجهلاً وغير مقبول.
(الطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006)