ahmed_nagh42
عضو نشط
جمعية عمومية
موجز القواعد:
1- الجمعية التأسيسية لكل نقابة. اختصاصها بوضع اللائحة الخاصة بها متضمنة اختصاصات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عضويته واختصاصه وهي التي تنتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
- المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات لأعضاء مجالس الإدارة. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا ينال من ذلك النص في النظام الأساسي للنقابة على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية:
1- إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي أنشئت النقابة المطعون ضدها الأولى وفقاً لأحكامه قد تناول في بابه الثالث عشر المواد من69 حتى 87 إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وشروط الانضمام إليها ولائحة نظامها الأساسي التي ترك للجمعية التأسيسية لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها على أن تتضمن بيان اختصاصات الجمعية العمومية " عادية أو غير عادية " وتشكيل مجلس إدارة النقابة وشروط عضويته واختصاصاته، وتقوم تلك الجمعية عن طريق الاقتراع السري بانتخاب مجلس إدارة يتولى استكمال إجراءات التأسيس، كما حدد القانون واجبات النقابة وحقها في الانضمام إلى اتحاد عام للنقابات وبين أحوال حلها وسلطات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل النقابة، ولم تعين تلـك النصوص-أصالة أو بطريق التفويض التشريعي-جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات أعضاء مجالس الإدارة الأمر الذي يكون معه لزاماً في هذا الشأن الرجوع إلى المحاكم باعتبارها الأصل في ولاية الفصل في كافة المنازعات. لا ينال من ذلك ما جرى عليه نص المادة 17 من النظام الأساسي للنقابة المطعون ضدها الأولى من أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة إذ أنه-وأياً كان وجه الرأي في دلالة النص في هذا الصدد-يجب أن يكون ذلك النظام في نطاق قانون العمل الذي فوض الجمعية التأسيسية بوضعه فإذا خرج عنه أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر استناداً إليه وقد سلف بيان أن هذا القانون لم يخول ذلك الاختصاص لجهة غير المحاكم وبالتالي فإن النظام لا يسلبها إياه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
موجز القواعد:
1- الجمعية التأسيسية لكل نقابة. اختصاصها بوضع اللائحة الخاصة بها متضمنة اختصاصات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عضويته واختصاصه وهي التي تنتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
- المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات لأعضاء مجالس الإدارة. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا ينال من ذلك النص في النظام الأساسي للنقابة على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية:
1- إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي أنشئت النقابة المطعون ضدها الأولى وفقاً لأحكامه قد تناول في بابه الثالث عشر المواد من69 حتى 87 إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وشروط الانضمام إليها ولائحة نظامها الأساسي التي ترك للجمعية التأسيسية لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها على أن تتضمن بيان اختصاصات الجمعية العمومية " عادية أو غير عادية " وتشكيل مجلس إدارة النقابة وشروط عضويته واختصاصاته، وتقوم تلك الجمعية عن طريق الاقتراع السري بانتخاب مجلس إدارة يتولى استكمال إجراءات التأسيس، كما حدد القانون واجبات النقابة وحقها في الانضمام إلى اتحاد عام للنقابات وبين أحوال حلها وسلطات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل النقابة، ولم تعين تلـك النصوص-أصالة أو بطريق التفويض التشريعي-جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات أعضاء مجالس الإدارة الأمر الذي يكون معه لزاماً في هذا الشأن الرجوع إلى المحاكم باعتبارها الأصل في ولاية الفصل في كافة المنازعات. لا ينال من ذلك ما جرى عليه نص المادة 17 من النظام الأساسي للنقابة المطعون ضدها الأولى من أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة إذ أنه-وأياً كان وجه الرأي في دلالة النص في هذا الصدد-يجب أن يكون ذلك النظام في نطاق قانون العمل الذي فوض الجمعية التأسيسية بوضعه فإذا خرج عنه أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر استناداً إليه وقد سلف بيان أن هذا القانون لم يخول ذلك الاختصاص لجهة غير المحاكم وبالتالي فإن النظام لا يسلبها إياه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)