نيابة ظاهرة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
نيابة ظاهرة:

من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة حماية للغير الذي يتعامل مع الشركة - حال توافر باقي شروط أعمالها - أن يكون هـذا الغير حُسن النية لا يعلم بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أجرى معه، ولم يكن بمقدوره هذا العلم، ويقع عليه عبء إثبات حُسن النية، ومن المقرر أن استخلاص حُسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيهما من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها في هذا النطاق السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وفى استنباط القرائن وتقديرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقدي التداعي استناداً إلى ما أورده مدوناته (... وكان "الموكل "قد فقد صفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة بموجب الحكم الصادر في الدعوى 1583 لسنة 2000 ت. ك بتاريخ 29/11/2000 والذي قضى في منطوقه ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة...... المنعقدة بتاريخ 3/5/2000 وببطلان القرارات الصادرة منه وما ترتب عليها من آثار، وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئناف 2383، 2443، 2451 لسنة 2000 ت وإذ طعن على الحكم الأخير بالطعن بالتمييز رقم 558، 561، 567/2001 قضى بجلسة 26/10/2001 برفض الطعون موضوعاً ثم ووجه ..... بإجراءات تنفيذ هذا الحكم من قبل إدارة التنفيذ والحكم الصادر في الدعوى 4549/2001 مستعجل والذي قضى برفع يد ...... عن حيازة مقر ومكاتب وإدارة شركة..... بما يشملها من سجلات وأوراق وأموال وتسليمها لـ...... ومثل المستأنف الأول (الطاعن الأول) أثناء التنفيذ بوكيل عنه حيث تم استلام المقر والموجودات على النحو الثابت بالمحضر المؤرخ 12/1/2002 وتواترت الأحكام النهائية والباتة على إسباغ صفة رئيس مجلس إدارة شركة........ حيث قضى ببطلان كافة الجمعيات العمومية للشركة التي تم فيها انتخاب الأول رئيساً لمجلس الإدارة وفقاً للثابت من المستندات وهو ما ليس محل خلاف بين طرفي التداعي ومن ثم فإن وكالة المستأنفين (الطاعنين) عن ..... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة انتهت بزوال صفته وعلمهما اليقيني بذلك من واقع مثولهما إجراءات تنفيذ الحكم رقم 1583/2001 ت ك والإنذار المعلن لهما من الشركة المستأنف ضدها (المطعون ضدها) في 28/1/2002 والذي تضمن إلغاء التوكيل رقم 7754 جلد ج بتاريخ 7/5/2000 وتحذيرهما من تمثيل الشركة في أي من الجهات الحكومية أو القضائية وإذ كان عقدي التداعي مؤرخين 1/12/2001 و1/1/2003 فإنهما يكوناً قد صدرا من غير ذي صفة في تمثيل الشركة ومن ثم يكوناً باطلين بطلاناً يعدمهما منذ تاريخ نشأتهما وتأكد علم المستأنفين به على نحو ما تقدم...) وإذ كانت آثار بطلان رئاسة مجلس إدارة الشركة ترتد إلى الماضي وفقاً للقواعد العامة فلا تكون تصرفاته ملزمة للشركة إلا إذا أجازتها صراحة أو ضمناً وذلك في مواجهة الغير حُسن النية الذي لم يكن في مقدوره أن يعلم بذلك، كما أن الحكم بالبطلان كاشف لا منشئ له، وكانت الأسباب التي أوردها الحكم والمتضمنة تأكد علم الطاعنين بالظروف الملابسة لصدور عقدي التداعي ومن ثم انتفاء شروط النيابة الظاهرة، سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعنان بسبب النعي، ولا يعيبه التفاته عن المستندات المشار إليها حتى ولو كان لها دلالة مغايرة مادام قد أقام قضاءه على ما يبرره ويكفي لحمله ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 84/2005 تجاري جلسة 29/1/2006)
 
أعلى