ahmed_nagh42
عضو نشط
نفاذ مُعجل
موجز القواعد:
1- البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم. ماهيتها. بيان ما إذا كان الحكم صادراً في مادة تجارية. ليس منها. مقصود ذلك البيان. التيسير على مأمور التنفيذ لمعرفة ما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا.
2- الأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف. عدم جواز تنفيذها جبراً ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية:
1- إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه وإن تضمنت الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون المرافعات ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة إلا أن الفقرة الثالثة منها قد بينت على سبيل الحصر أياً من تلك البيانات التي يترتب على إغفاله بطلان الحكم - وهى القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم - ومن ثم فليس من ضمنها بيان ما إذا كان الحكم صادرا في مادة تجارية والمقصود به، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - أن يتيسر لمأمور التنفيذ معرفة ما إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا، باعتبار أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية والمسائل المستعجلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
2- القاعدة العامة في التنفيذ وفقاً لصريح نص المادة (192) من قانون المرافعات أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 363 لسنة 2001 إداري قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإعادته إلى عمله لانقضاء مدة حرمانه من المبيت الليلي الواردة بقرار الجزاء المؤرخ في 25/12/2000، وبإلغاء هذا القرار من بمجازاته بعقوبة الحرمان من المبيت الليلي، وبندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه تمهيدا للحكم بما يسفر عنه التقرير من تعويض، وبإلزام (رئيس أسطول البيونج بالمؤسسة) بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وكان الحكم الابتدائي -المستشكل فيه- وإن انتهى إلى القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الطلب الأول، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم بي/747/148/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أنه بالنسبة إلى الطلب الثالث فقد تم ندب إدارة الخبراء لأداء المأمورية المبينة في منطوق هذا الحكم، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه حكما يقبل الطعن فيه بالاستئناف على استقلال على الرغم من أن الشق الخاص بطلب التعويض عن القرار المطعون فيه ما فتئ مطروحاً على المحكمة لم تفصل فيه بعد، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك جواز تنفيذ حكم الإلغاء جبراً بعد فوات ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بما يستتبع معه جواز تذييله بالصيغة التنفيذية، في حين أن الحاصل أن الحكم لم ينه الخصومة كلها إذ قضى في الشق المتعلق بطلب الإلغاء ولم يفصل بعد في الشق الآخر منها المتعلق بطلب التعويض الأمر الذي يغدو معه الحكم بالإلغاء صادراً أثناء سير الدعوى غير منه للخصومة برمتها، وإذ كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري وغير مشمول بالنفاذ المعجل، ولا يعتبر من الأحكام المستثناة طبقاً للمادة (128) سالفة البيان فمن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولا يعتبر بالتالي حكما نهائياً في الدعوى في مفهوم نص المادة (128) المشار إليها، ويكون تذييله بالصيغة التنفيذية غير جائز قانوناً، أخذاً بعين الاعتبار أنه ليس من شأن الطبيعة العينية للخصومة في طلب الإلغاء واستقلال أساسها القانوني عن طلب التعويض أن ينهض ذلك سنداً قانونياً صحيحاً لتجزئة الخصومة يستقيم معه القول بجواز الطعن على الحكم الصادر بالإلغاء على استقلال بالمخالفة لما تغياه المشرع طبقاً لصريح نص المادة (128)، إذ فضلاً عن أنه ليس في نصوص المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ما يفضي إلى إدراك هذا المفاد، فإن إجراءات الطعن في الأحكام وقد أحكمت نصوص قانون المرافعات تنظيمها فإنه يمتنع معها الخروج عليها ومخالفتها، كما أنه غنى عن البيان أن ما ورد النص عليه -استثناء -لا مندوحة معه من وجوب التزام حكمه دون مجاوزة له أو التوسع في تفسيره أياً ما كانت الاعتبارات التي تحدو إلى غير ذلك أخذا بصراحة هذا النص وإعمالاً لما أورده في هذا الخصوص ونزولاً على صحيح المقتضيات التي يوجبها التنظيم القضائي والتي لا غنى عن وجوب التقيد بها في هذا المضمار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 754/2003 إداري جلسة 28/6/2004)
موجز القواعد:
1- البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم. ماهيتها. بيان ما إذا كان الحكم صادراً في مادة تجارية. ليس منها. مقصود ذلك البيان. التيسير على مأمور التنفيذ لمعرفة ما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا.
2- الأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف. عدم جواز تنفيذها جبراً ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية:
1- إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه وإن تضمنت الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون المرافعات ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة إلا أن الفقرة الثالثة منها قد بينت على سبيل الحصر أياً من تلك البيانات التي يترتب على إغفاله بطلان الحكم - وهى القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم - ومن ثم فليس من ضمنها بيان ما إذا كان الحكم صادرا في مادة تجارية والمقصود به، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - أن يتيسر لمأمور التنفيذ معرفة ما إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا، باعتبار أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية والمسائل المستعجلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
2- القاعدة العامة في التنفيذ وفقاً لصريح نص المادة (192) من قانون المرافعات أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 363 لسنة 2001 إداري قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإعادته إلى عمله لانقضاء مدة حرمانه من المبيت الليلي الواردة بقرار الجزاء المؤرخ في 25/12/2000، وبإلغاء هذا القرار من بمجازاته بعقوبة الحرمان من المبيت الليلي، وبندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه تمهيدا للحكم بما يسفر عنه التقرير من تعويض، وبإلزام (رئيس أسطول البيونج بالمؤسسة) بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وكان الحكم الابتدائي -المستشكل فيه- وإن انتهى إلى القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الطلب الأول، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم بي/747/148/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أنه بالنسبة إلى الطلب الثالث فقد تم ندب إدارة الخبراء لأداء المأمورية المبينة في منطوق هذا الحكم، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه حكما يقبل الطعن فيه بالاستئناف على استقلال على الرغم من أن الشق الخاص بطلب التعويض عن القرار المطعون فيه ما فتئ مطروحاً على المحكمة لم تفصل فيه بعد، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك جواز تنفيذ حكم الإلغاء جبراً بعد فوات ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بما يستتبع معه جواز تذييله بالصيغة التنفيذية، في حين أن الحاصل أن الحكم لم ينه الخصومة كلها إذ قضى في الشق المتعلق بطلب الإلغاء ولم يفصل بعد في الشق الآخر منها المتعلق بطلب التعويض الأمر الذي يغدو معه الحكم بالإلغاء صادراً أثناء سير الدعوى غير منه للخصومة برمتها، وإذ كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري وغير مشمول بالنفاذ المعجل، ولا يعتبر من الأحكام المستثناة طبقاً للمادة (128) سالفة البيان فمن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولا يعتبر بالتالي حكما نهائياً في الدعوى في مفهوم نص المادة (128) المشار إليها، ويكون تذييله بالصيغة التنفيذية غير جائز قانوناً، أخذاً بعين الاعتبار أنه ليس من شأن الطبيعة العينية للخصومة في طلب الإلغاء واستقلال أساسها القانوني عن طلب التعويض أن ينهض ذلك سنداً قانونياً صحيحاً لتجزئة الخصومة يستقيم معه القول بجواز الطعن على الحكم الصادر بالإلغاء على استقلال بالمخالفة لما تغياه المشرع طبقاً لصريح نص المادة (128)، إذ فضلاً عن أنه ليس في نصوص المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ما يفضي إلى إدراك هذا المفاد، فإن إجراءات الطعن في الأحكام وقد أحكمت نصوص قانون المرافعات تنظيمها فإنه يمتنع معها الخروج عليها ومخالفتها، كما أنه غنى عن البيان أن ما ورد النص عليه -استثناء -لا مندوحة معه من وجوب التزام حكمه دون مجاوزة له أو التوسع في تفسيره أياً ما كانت الاعتبارات التي تحدو إلى غير ذلك أخذا بصراحة هذا النص وإعمالاً لما أورده في هذا الخصوص ونزولاً على صحيح المقتضيات التي يوجبها التنظيم القضائي والتي لا غنى عن وجوب التقيد بها في هذا المضمار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 754/2003 إداري جلسة 28/6/2004)