ahmed_nagh42
عضو نشط
مالا يتعلق بالنظام العام:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج عن الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم بما يترتب على الدفع به كافة آثار الدفع بعد الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى بمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة واستخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
(والطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
لا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولإن كان هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل منهما وهى الفصل في المنازعات بأحكام لها قوة الإلزام بما يبرر ما اتجه إليه الرأي من خضوع المحكم للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، إلا أنه لامراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسية مستمدة من طبيعة كل منهما، إذ أنه بينما يقوم التحكيم على أساس اختيار شخصي للمحكم والثقة فيه من جانب الخصوم أو أحدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات، يقوم القضاء على أساس الالتجاء إلى محاكم مشكلة من قضاة لادخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك أنه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، ومن بينها كونه وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ما دام أن هذا السبب كان معلوماً للخصم وقت اختيار المحكم، إذ أن علم الخصم بعدم صلاحية المحكم وعدم رده قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع طلب التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب، وترتيباً على ذلك لا يقع باطلاً قضاء المحكم في هذه الحالة، إذ لا يعتبر البطلان فيها متعلقاً بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي غير الصالح لنظر الدعوى والمنصوص عليه في المادة 103 من قانون المرافعات.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد " يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء للتقاضي خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها وهو ما أخذت به القوانين الحديثة، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، وهذا الاستثناء لا يمنع من أن يتفق الخصوم في العقد المبرم بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لحكم المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضى بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة، وكان يترتب على الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أُثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع.
(الطعن 157/2001 تجاري جلسة 1/4/2002)
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهر بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
من المقرر أن قرار الشطب لا يلغي الدعوى أو يزيل إجراءاتها أو أثارها الموضوعية أو الإجرائية وإنما يقتصر أثره على استبعاد القضية من جدول القضايا ووقف السير فيها إلى أن يتم تجديدها، ويترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع في حالة تجديدها بعد الميعاد أو في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة إذا أقامها المدعى بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة، ذلك بأن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ شطب الدعوى وبغير حاجة إلى صدور حكم به، بيد أنه مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طلبه المدعى عليه تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
من المقرر أن الشيك وإن كان بحسب الأصل هو أداة وفاء، فإذا ادعى الساحب غير ذلك، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، إلا أنه لما كان المقرر أن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات، ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، وكان البيّن أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على إلقاء عبء إثبات سبب سحب الشيك عليه دون المطعون ضده الساحب في حينه وحتى تنفيذ حكم التحقيق، بل أن الثابت حضوره بالجلسة التالية في 23/10/2001 وطلب أجلاً لإحضار شهوده، وبما مفاده موافقته على نقل عبء الإثبات عليه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة التمييز يعد سببـاً جديداً لاتجوز إثارته أمامها لأول مرة.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضاً على هذه المحكمة فحسب ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع لم يطرح على محكمة الموضوع ولا يتصل بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين المشار إليه بوجهي النعي لا يتصل بالنظام العام، وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه لا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويضحي النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد أمام محكمة التمييز.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب الإثبات بالكتابة فيها ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وعلى من يريد التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع، فإذا سكت اعتبر سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
من المقرر عملاً بالمادة 716 من القانون المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، وهو حكم يتفق مع ما للوكالة من طابع خاص يغلب عليه الاعتبار الشخصي الذي يجعل من شخصية كل متعاقد اعتباراً في نظر المتعاقد الآخر، فالأصل أن الوكالة تنتهي بموت الوكيل لأن اختيار الموكل له كان ملحوظاً فيه الاعتبار الشخصي فلا يحل ورثته محله بعد موته، وإذ كانت التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل موته تبقى قائمة منتجة لكل آثارها وفقاً لقواعد الوكالة فقد أوجب القانون المدني في المادة 719/2 منه على الورثة إذا توافرت لهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل، وهذه التدابير لا تعني حلولهم محل المورث في وكالته، وإنما قصد بها المحافظة على مصالح الموكل، وإذ كان من المقرر أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك، فيجوز الاتفاق في عقد الوكالة ذاته، أو بمقتضى اتفاق لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومفهوم ذلك أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها، ومن ثم فإذا مات الوكيل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقد ينتهي بهذه الوفاة، ولو أراد الموكل استمرار الوكالة مع الورثة أو مع بعضهم لاعتبارات شخصية بهم فإنه ينشأ عقد جديد بوكالة جديدة بين الموكل والورثة الذين قبلوا هذه الوكالة بغض النظر عن انعقادها بذات الشروط التي انعقد بها عقد مورثهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما حصله من أوراق الدعوى-بما لم ينازع فيه الطاعنان-من أن عقد الوكالة المبرم بين مورثهما وشركة (...) لم ينص فيه على انتقال الوكالة إلى ورثته في حالة موته ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بوفاته الأمر الذي تأيد بكتاب الشركة الموكلة الموجه إلى الورثة في 22/6/89، وأن حصول اتفاق بين المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبين هذه الشركة على استمرارهم في الوكالة خلفاً لمورثهم ليس من شأنه استمرار عقد الوكالة الذي كان قائماً بينهما وبين المورث وإنما هو منشئ لوكالة جديدة بين الموكل والمطعون ضدهم مما ينتفي به أي خطأ في جانب الأخيرين ولا ينطوي على إخلال بالتزاماتهم في عقد الوكالة المؤرخ 10/10/1988 وعدم استحقاق الطاعنين للتعويض المطالب به، وإذ كانت هذه التقريرات الموضوعية والقانونية صحيحة وسائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة فيها للقانون أو خطأ في تطبيقه فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا شأن له بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما دفع به الطاعنون من انعدام الحكم الابتدائي لاختصام كل من .... و.... (الطاعن الحادي عشر والثانية عشر) في شخص الوصي عليهما رغم بلوغهما سن الرشد في تاريخ سابق على رفع الدعوى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحي النعي غير مقبول.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج عن الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم بما يترتب على الدفع به كافة آثار الدفع بعد الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى بمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة واستخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
(والطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
لا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولإن كان هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل منهما وهى الفصل في المنازعات بأحكام لها قوة الإلزام بما يبرر ما اتجه إليه الرأي من خضوع المحكم للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، إلا أنه لامراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسية مستمدة من طبيعة كل منهما، إذ أنه بينما يقوم التحكيم على أساس اختيار شخصي للمحكم والثقة فيه من جانب الخصوم أو أحدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات، يقوم القضاء على أساس الالتجاء إلى محاكم مشكلة من قضاة لادخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك أنه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، ومن بينها كونه وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ما دام أن هذا السبب كان معلوماً للخصم وقت اختيار المحكم، إذ أن علم الخصم بعدم صلاحية المحكم وعدم رده قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع طلب التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب، وترتيباً على ذلك لا يقع باطلاً قضاء المحكم في هذه الحالة، إذ لا يعتبر البطلان فيها متعلقاً بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي غير الصالح لنظر الدعوى والمنصوص عليه في المادة 103 من قانون المرافعات.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد " يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء للتقاضي خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها وهو ما أخذت به القوانين الحديثة، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، وهذا الاستثناء لا يمنع من أن يتفق الخصوم في العقد المبرم بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لحكم المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضى بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة، وكان يترتب على الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أُثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع.
(الطعن 157/2001 تجاري جلسة 1/4/2002)
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهر بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
من المقرر أن قرار الشطب لا يلغي الدعوى أو يزيل إجراءاتها أو أثارها الموضوعية أو الإجرائية وإنما يقتصر أثره على استبعاد القضية من جدول القضايا ووقف السير فيها إلى أن يتم تجديدها، ويترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع في حالة تجديدها بعد الميعاد أو في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة إذا أقامها المدعى بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة، ذلك بأن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ شطب الدعوى وبغير حاجة إلى صدور حكم به، بيد أنه مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طلبه المدعى عليه تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
من المقرر أن الشيك وإن كان بحسب الأصل هو أداة وفاء، فإذا ادعى الساحب غير ذلك، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، إلا أنه لما كان المقرر أن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات، ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، وكان البيّن أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على إلقاء عبء إثبات سبب سحب الشيك عليه دون المطعون ضده الساحب في حينه وحتى تنفيذ حكم التحقيق، بل أن الثابت حضوره بالجلسة التالية في 23/10/2001 وطلب أجلاً لإحضار شهوده، وبما مفاده موافقته على نقل عبء الإثبات عليه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة التمييز يعد سببـاً جديداً لاتجوز إثارته أمامها لأول مرة.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضاً على هذه المحكمة فحسب ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع لم يطرح على محكمة الموضوع ولا يتصل بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين المشار إليه بوجهي النعي لا يتصل بالنظام العام، وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه لا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويضحي النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد أمام محكمة التمييز.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب الإثبات بالكتابة فيها ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وعلى من يريد التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع، فإذا سكت اعتبر سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
من المقرر عملاً بالمادة 716 من القانون المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، وهو حكم يتفق مع ما للوكالة من طابع خاص يغلب عليه الاعتبار الشخصي الذي يجعل من شخصية كل متعاقد اعتباراً في نظر المتعاقد الآخر، فالأصل أن الوكالة تنتهي بموت الوكيل لأن اختيار الموكل له كان ملحوظاً فيه الاعتبار الشخصي فلا يحل ورثته محله بعد موته، وإذ كانت التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل موته تبقى قائمة منتجة لكل آثارها وفقاً لقواعد الوكالة فقد أوجب القانون المدني في المادة 719/2 منه على الورثة إذا توافرت لهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل، وهذه التدابير لا تعني حلولهم محل المورث في وكالته، وإنما قصد بها المحافظة على مصالح الموكل، وإذ كان من المقرر أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك، فيجوز الاتفاق في عقد الوكالة ذاته، أو بمقتضى اتفاق لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومفهوم ذلك أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها، ومن ثم فإذا مات الوكيل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقد ينتهي بهذه الوفاة، ولو أراد الموكل استمرار الوكالة مع الورثة أو مع بعضهم لاعتبارات شخصية بهم فإنه ينشأ عقد جديد بوكالة جديدة بين الموكل والورثة الذين قبلوا هذه الوكالة بغض النظر عن انعقادها بذات الشروط التي انعقد بها عقد مورثهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما حصله من أوراق الدعوى-بما لم ينازع فيه الطاعنان-من أن عقد الوكالة المبرم بين مورثهما وشركة (...) لم ينص فيه على انتقال الوكالة إلى ورثته في حالة موته ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بوفاته الأمر الذي تأيد بكتاب الشركة الموكلة الموجه إلى الورثة في 22/6/89، وأن حصول اتفاق بين المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبين هذه الشركة على استمرارهم في الوكالة خلفاً لمورثهم ليس من شأنه استمرار عقد الوكالة الذي كان قائماً بينهما وبين المورث وإنما هو منشئ لوكالة جديدة بين الموكل والمطعون ضدهم مما ينتفي به أي خطأ في جانب الأخيرين ولا ينطوي على إخلال بالتزاماتهم في عقد الوكالة المؤرخ 10/10/1988 وعدم استحقاق الطاعنين للتعويض المطالب به، وإذ كانت هذه التقريرات الموضوعية والقانونية صحيحة وسائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة فيها للقانون أو خطأ في تطبيقه فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا شأن له بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما دفع به الطاعنون من انعدام الحكم الابتدائي لاختصام كل من .... و.... (الطاعن الحادي عشر والثانية عشر) في شخص الوصي عليهما رغم بلوغهما سن الرشد في تاريخ سابق على رفع الدعوى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحي النعي غير مقبول.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)