ahmed_nagh42
عضو نشط
بطلان الإجراءات:
من المقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية قد نصت على أنه "لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً وعلي المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون" ولم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون قد شاب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع وأنه وإن كانت المادة 11 من قرار وزير العدل رقم 118 لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل بإدارة الخبراء تقضى بأنه لا يجوز إحالة المأمورية إلى أكثر من خبير إذا كان الندب للإدارة لتعهد إلى أحد خبرائها بالمأمورية ما لم تصرح المحكمة بذلك، إلا أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة حكم هذه المادة باعتبار أنها تضع إجراءات تنظيمية، ومن ثم فليس بلازم أن تتخذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً، وإنما يكفى أن يحمل التقرير في مدوناته ما يمكن المحكمة من رقابتها عليه، إذ أن تقرير الخبير في الدعوى يمثل عنصراً من عناصر الإثبات فيها التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلى أنه لم يثبت أي ضرر للمؤسسة الطاعنة من تعدد المشتركين في إعداد التقرير وكونهم ثلاثة بدلاً من خبير واحد والى أن قيام اللجنة الثلاثية بالمهمة يكفل دقة الأداء وإنجازها على وجه صحيح وهو من الحكم استخلاص لا مخالفة فيه للقانون ويؤدى إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد أمام محكمة التمييز وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة التي رسمها القانون فإذا وقع إعلان الصحيفة باطلاً لا تنعقد به الخصومة وبالتالي يبطل ما يتخذ فيها من إجراءات وكذا الحكم الصادر فيها وأنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من إعلان المدعى عليه فإذا تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعى وفقاً للمادة 62 من قانون المرافعات وأن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... " ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة (19/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه، إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده المذكور قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، مما تتحقق به الغاية التي عناها المشرع من الإعلان، وبالتالي ينتفي أي ضرر له، ويكون الدفع بالبطلان- بهذه المثابة- وأياً كان وجه الرأي في الإعلان غير منتج.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
بطلان الحكم لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها ويصح لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان أنه وإن كان قد قضى ببطلان الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 3705/96 تجاري لعيب في الشكل، وكان هذا البطلان بمنأى عن أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على تقرير الخبير المقدم فيها واتخذه سنداً لقضائه ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
النص في المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم" وفي المادة 80 من ذات القانون على أن " بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 لسنة 1989 والقانون رقم 36 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات أن المشرع هدف من هذين النصين مسايرة التطور الذي لحق بالفقه والتشريع في مجال القوانين الإجرائية بوجه عام والذي يعتد في شأن صحة الإجراء بتحقق الغاية المرجوة منه دون الوقوف عند حد الشكل الذي رسمه له القانون، والعيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو العيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقيق الغاية منه ويشمل كل عيب يتعلق بتسليم صورة الإعلان، وبناء عليه فإن حضور الخصم في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بتقديم مذكرة بدفاعه بناء على إعلان باطل يزيل هذا البطلان ويعتبر الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله باعتبار أن حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه يحقق في واقع الأمر علمه اليقيني بالخصومة والقصد منها أي تعتبر الخصومة انعقدت في مواجهته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف على سند من أنه مثل بوكيل عنه بجلسة 19/10/2003 وهي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وقدم مذكرة وحافظة مستندات وهو ما تتحقق به الغاية من إعلانه بصحيفة الاستئناف ولم يترتب عليه ثمة ضرر له فيزول العيب الذي شاب ذلك الإعلان فلا محل للقضاء ببطلانه، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 65/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
مناط صحة الإعلان في الموطن المختار طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات هو أن يكون الخصم اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار محل الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم وأن المادة 19 من قانون المرافعات بعد أن نصت على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وضعت قاعدة عامة مؤداها أنه لا يحكم بالبطلان في هذه الحالات إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الإجراء.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
الطلب العارض الذي يوجهه المدعى عليه إلى المدعى وفقاً لمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات هو دعوى يرفعها المدعى عليه على المدعى أثناء سير الدعوى الأصلية المرفوعة وبمناسبتها، وموضوعها طلب أو طلبات يرد بها على دعوى المدعى دون أن يقف عند حد طلب رفضها، وقد رسم المشرع في المادة 85 من ذات القانون طرق إبداء تلك الطلبات ومنها إبدائها في مذكرة يتم إطلاع الخصم عليها أو يعلن بها. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الأولى في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع ببطلان ذلك العقد في حدود نصيبها في العقار المبيع يعد طلباً عارضاً لأنه لا يهدف إلى مجرد الحكم برفض الدعوى بل يتجاوز ذلك إلى الحصول على حكم بعدم نفاذ العقد في حقها باعتباره بيعاً من الغير لملكها دون إقرارها، وقد أبدته بجلسة 29/4/2003 أمام محكمة أول درجة في مذكرة في حضور وكيلي الطاعنين، ومن ثم استقامت شروط قبوله دون أن ينال من ذلك عدم سداد الرسوم المقررة عليه لأن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب باعتباره طلباً عارضاً معروضاً على المحكمة. فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل. ما لم ينص القانون على البطلان - وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وإن نصت على عدم جواز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون، إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً على عدم الوفاء بالرسم مقدماً، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً- وإذ كان ذلك- وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي الذي فصل في الموضوع - فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن أوجب بنص المادة 22 من قانون الرسوم القضائية دفع الرسم قبل مباشرة أي إجراء، إلا أنه لم يرتب على عدم سداده بطلان الإجراء، ولا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سداده.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
من المقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية قد نصت على أنه "لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً وعلي المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون" ولم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون قد شاب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع وأنه وإن كانت المادة 11 من قرار وزير العدل رقم 118 لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل بإدارة الخبراء تقضى بأنه لا يجوز إحالة المأمورية إلى أكثر من خبير إذا كان الندب للإدارة لتعهد إلى أحد خبرائها بالمأمورية ما لم تصرح المحكمة بذلك، إلا أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة حكم هذه المادة باعتبار أنها تضع إجراءات تنظيمية، ومن ثم فليس بلازم أن تتخذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً، وإنما يكفى أن يحمل التقرير في مدوناته ما يمكن المحكمة من رقابتها عليه، إذ أن تقرير الخبير في الدعوى يمثل عنصراً من عناصر الإثبات فيها التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلى أنه لم يثبت أي ضرر للمؤسسة الطاعنة من تعدد المشتركين في إعداد التقرير وكونهم ثلاثة بدلاً من خبير واحد والى أن قيام اللجنة الثلاثية بالمهمة يكفل دقة الأداء وإنجازها على وجه صحيح وهو من الحكم استخلاص لا مخالفة فيه للقانون ويؤدى إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد أمام محكمة التمييز وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة التي رسمها القانون فإذا وقع إعلان الصحيفة باطلاً لا تنعقد به الخصومة وبالتالي يبطل ما يتخذ فيها من إجراءات وكذا الحكم الصادر فيها وأنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من إعلان المدعى عليه فإذا تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعى وفقاً للمادة 62 من قانون المرافعات وأن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... " ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة (19/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه، إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده المذكور قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، مما تتحقق به الغاية التي عناها المشرع من الإعلان، وبالتالي ينتفي أي ضرر له، ويكون الدفع بالبطلان- بهذه المثابة- وأياً كان وجه الرأي في الإعلان غير منتج.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
بطلان الحكم لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها ويصح لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان أنه وإن كان قد قضى ببطلان الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 3705/96 تجاري لعيب في الشكل، وكان هذا البطلان بمنأى عن أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على تقرير الخبير المقدم فيها واتخذه سنداً لقضائه ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
النص في المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم" وفي المادة 80 من ذات القانون على أن " بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 لسنة 1989 والقانون رقم 36 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات أن المشرع هدف من هذين النصين مسايرة التطور الذي لحق بالفقه والتشريع في مجال القوانين الإجرائية بوجه عام والذي يعتد في شأن صحة الإجراء بتحقق الغاية المرجوة منه دون الوقوف عند حد الشكل الذي رسمه له القانون، والعيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو العيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقيق الغاية منه ويشمل كل عيب يتعلق بتسليم صورة الإعلان، وبناء عليه فإن حضور الخصم في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بتقديم مذكرة بدفاعه بناء على إعلان باطل يزيل هذا البطلان ويعتبر الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله باعتبار أن حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه يحقق في واقع الأمر علمه اليقيني بالخصومة والقصد منها أي تعتبر الخصومة انعقدت في مواجهته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف على سند من أنه مثل بوكيل عنه بجلسة 19/10/2003 وهي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وقدم مذكرة وحافظة مستندات وهو ما تتحقق به الغاية من إعلانه بصحيفة الاستئناف ولم يترتب عليه ثمة ضرر له فيزول العيب الذي شاب ذلك الإعلان فلا محل للقضاء ببطلانه، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 65/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
مناط صحة الإعلان في الموطن المختار طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات هو أن يكون الخصم اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار محل الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم وأن المادة 19 من قانون المرافعات بعد أن نصت على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وضعت قاعدة عامة مؤداها أنه لا يحكم بالبطلان في هذه الحالات إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الإجراء.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
الطلب العارض الذي يوجهه المدعى عليه إلى المدعى وفقاً لمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات هو دعوى يرفعها المدعى عليه على المدعى أثناء سير الدعوى الأصلية المرفوعة وبمناسبتها، وموضوعها طلب أو طلبات يرد بها على دعوى المدعى دون أن يقف عند حد طلب رفضها، وقد رسم المشرع في المادة 85 من ذات القانون طرق إبداء تلك الطلبات ومنها إبدائها في مذكرة يتم إطلاع الخصم عليها أو يعلن بها. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الأولى في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع ببطلان ذلك العقد في حدود نصيبها في العقار المبيع يعد طلباً عارضاً لأنه لا يهدف إلى مجرد الحكم برفض الدعوى بل يتجاوز ذلك إلى الحصول على حكم بعدم نفاذ العقد في حقها باعتباره بيعاً من الغير لملكها دون إقرارها، وقد أبدته بجلسة 29/4/2003 أمام محكمة أول درجة في مذكرة في حضور وكيلي الطاعنين، ومن ثم استقامت شروط قبوله دون أن ينال من ذلك عدم سداد الرسوم المقررة عليه لأن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب باعتباره طلباً عارضاً معروضاً على المحكمة. فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل. ما لم ينص القانون على البطلان - وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وإن نصت على عدم جواز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون، إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً على عدم الوفاء بالرسم مقدماً، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً- وإذ كان ذلك- وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي الذي فصل في الموضوع - فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن أوجب بنص المادة 22 من قانون الرسوم القضائية دفع الرسم قبل مباشرة أي إجراء، إلا أنه لم يرتب على عدم سداده بطلان الإجراء، ولا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سداده.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)