ahmed_nagh42
عضو نشط
التماس إعادة النظر:
من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً..) وفى المادة 148 على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بُنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها، أو بُنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص.. لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى..) وفى المادة 149 على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات " أ، ب، ج " من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم ثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة " و " من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً) – مؤداه أن المشرع وضع في المادة 129 القاعدة العامة في شأن بدء ميعاد الطعن في الأحكام واستثناءات تلك القاعدة، ثم خصّ الطعن بالالتماس بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من الحالات الست التي أجازه فيها، مراعياً في ذلك تلك الطبيعة، فجعل بدء الميعاد بالنسبة للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها، ولم ينح ذات المنحى بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين (د، هـ) وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (الفقرة د) أو إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (الفقرة هـ) تاركاً إياها بشأن بدء ميعاد الطعن إلى القاعدة العامة المبينة بالمادة 129، وهى أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم فيهما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على التفصيل الذي أوردته تلك المادة، وما ذلك إلاّ لأن سبب الالتماس في هاتين الحالتين المبينتين بالفقرتين د، ه- المشار إليهما إنما يتضمنهما الحكم ذاته بما يتيسر معه للمحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بمجرد الاطلاع على الحكم، ودون تعليق ذلك على أي أمر آخر يجاوز الواقعة التي حددها المشرع لبدء ميعاد الطعن في الحكم، لتعلق ذلك بالنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع لو شاء غير ذلك لوسعه النص عليه كما فعل بالنسبة للحالات الأخرى الواردة بباقي الفقرات.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا ارتأى أن مطاف خصومة ما يقف عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز فإنه لا يصح اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من القانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة -المنطبق حكمها على واقع النزاع- تقضى بأن القرار الصادر بتقدير أتعاب المحامي من محكمة الاستئناف، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها هو قرار نهائي غير قابل للطعن فيه، بما مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في القرار المشار إليه، متى كان ذلك، وكان الطاعن يبغي من الطعن في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر في القرار الصادر من محكمة الاستئناف الوصول إلى الطعن في هذا القرار الممنوع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز.
(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها إنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا إنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة د من المادة 148 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أولاً: صرف مستحقاته المالية من مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ تعيينه في 10/5/1980 حتى 2/8/1990 والفترة من 1/7/1991 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 9/3/2002 ثانياً: صرف التعويض المناسب بسبب الفصل التعسفي والغير قانوني بما يتناسب مع الضرر الذي وقع عليه بسبب فعل الطاعن الأول بصفته ثالثاً: صرف بدل طبيعة العمل والخطر طبقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وهى طلبات لا يندرج ضمنها طلب بدل مهملة الإنذار، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض طلب التعويض لانتفاء الخطأ من جانب جهة الإدارة في إنهائها عقده، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم فقضى له الحكم المطعون فيه ببدل الإنذار عن إنهاء العقد ودون أن يفطن أن هذا البدل لا يدخل ضمن طلبات المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضده ببدل الإنذار بغير طلب منه، قد قضى بما لم يطلبه في دعواه، وإذ لم يشر الحكم في أسبابه إلى أنه يعلم بتجاوزه طلبات الخصم قاصداً هذا التجاوز، فإن سبيل الطاعنين للطعن على هذا الحكم يكون بطريق التماس إعادة النظر ويضحي الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 679/2003 إداري جلسة 31/5/2004)
إذ كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن النص في المادة 156/3 من القانون المشار إليه على أنه "ولايجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام"- يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع منع الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الحظر الوارد في المادة 156/3 المشار إليها قد جاء عاماً مطلقاً وكان تصدى محكمة التمييز للموضوع والحكم فيه بعد تمييز الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 156/2 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادراً من محكمة التمييز فلا يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 156/3 من قانون المرافعات يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة التمييز سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان الطعن المعروض قد أقيم التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 129/2004 تجاري فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
(الطعن 592/2003 تجاري جلسة 7/10/2006)
من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً..) وفى المادة 148 على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بُنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها، أو بُنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص.. لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى..) وفى المادة 149 على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات " أ، ب، ج " من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم ثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة " و " من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً) – مؤداه أن المشرع وضع في المادة 129 القاعدة العامة في شأن بدء ميعاد الطعن في الأحكام واستثناءات تلك القاعدة، ثم خصّ الطعن بالالتماس بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من الحالات الست التي أجازه فيها، مراعياً في ذلك تلك الطبيعة، فجعل بدء الميعاد بالنسبة للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها، ولم ينح ذات المنحى بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين (د، هـ) وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (الفقرة د) أو إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (الفقرة هـ) تاركاً إياها بشأن بدء ميعاد الطعن إلى القاعدة العامة المبينة بالمادة 129، وهى أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم فيهما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على التفصيل الذي أوردته تلك المادة، وما ذلك إلاّ لأن سبب الالتماس في هاتين الحالتين المبينتين بالفقرتين د، ه- المشار إليهما إنما يتضمنهما الحكم ذاته بما يتيسر معه للمحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بمجرد الاطلاع على الحكم، ودون تعليق ذلك على أي أمر آخر يجاوز الواقعة التي حددها المشرع لبدء ميعاد الطعن في الحكم، لتعلق ذلك بالنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع لو شاء غير ذلك لوسعه النص عليه كما فعل بالنسبة للحالات الأخرى الواردة بباقي الفقرات.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا ارتأى أن مطاف خصومة ما يقف عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز فإنه لا يصح اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من القانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة -المنطبق حكمها على واقع النزاع- تقضى بأن القرار الصادر بتقدير أتعاب المحامي من محكمة الاستئناف، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها هو قرار نهائي غير قابل للطعن فيه، بما مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في القرار المشار إليه، متى كان ذلك، وكان الطاعن يبغي من الطعن في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر في القرار الصادر من محكمة الاستئناف الوصول إلى الطعن في هذا القرار الممنوع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز.
(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها إنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا إنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة د من المادة 148 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أولاً: صرف مستحقاته المالية من مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ تعيينه في 10/5/1980 حتى 2/8/1990 والفترة من 1/7/1991 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 9/3/2002 ثانياً: صرف التعويض المناسب بسبب الفصل التعسفي والغير قانوني بما يتناسب مع الضرر الذي وقع عليه بسبب فعل الطاعن الأول بصفته ثالثاً: صرف بدل طبيعة العمل والخطر طبقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وهى طلبات لا يندرج ضمنها طلب بدل مهملة الإنذار، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض طلب التعويض لانتفاء الخطأ من جانب جهة الإدارة في إنهائها عقده، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم فقضى له الحكم المطعون فيه ببدل الإنذار عن إنهاء العقد ودون أن يفطن أن هذا البدل لا يدخل ضمن طلبات المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضده ببدل الإنذار بغير طلب منه، قد قضى بما لم يطلبه في دعواه، وإذ لم يشر الحكم في أسبابه إلى أنه يعلم بتجاوزه طلبات الخصم قاصداً هذا التجاوز، فإن سبيل الطاعنين للطعن على هذا الحكم يكون بطريق التماس إعادة النظر ويضحي الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 679/2003 إداري جلسة 31/5/2004)
إذ كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن النص في المادة 156/3 من القانون المشار إليه على أنه "ولايجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام"- يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع منع الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الحظر الوارد في المادة 156/3 المشار إليها قد جاء عاماً مطلقاً وكان تصدى محكمة التمييز للموضوع والحكم فيه بعد تمييز الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 156/2 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادراً من محكمة التمييز فلا يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 156/3 من قانون المرافعات يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة التمييز سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان الطعن المعروض قد أقيم التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 129/2004 تجاري فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
(الطعن 592/2003 تجاري جلسة 7/10/2006)