ahmed_nagh42
عضو نشط
الاستئناف:
مؤدي نص المادة 54 من قانون الإثبات- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأنه وإن كان لكل حكم قضائي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم، وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ويترتب علي وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت للمحاكمة الجزائية في الجناية رقم 1882/1988- 39/98 المرقاب عن تهمتين إحداهما أنها في غضون الفترة من 23/10/82 حتى 24/7/83 بدائرة مخفر شرطة المرقاب ارتكبت تزويراً في محررات من أوراق البنوك بقصد استعمالها علي نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات التظهير الثابتة علي ظهر الشيكات أرقام 822، 737، 918، 981، 1140، 1374 بأن وقعت عليها بتوقيعات نسبتها زوراً وعلي خلاف الحقيقة للممثل القانوني للشركة المستفيدة فيها بما يفيد كذباً وعلي خلاف الحقيقة أن هذا الأخير ظهرها إليها ثم قدمتها إلى الموظفين المختصين ببنك البحرين والكويت لصرف قيمتها عن طريق المقاصة فاعتمدوها وتم صرف قيمتها اعتماداً علي وجود هذا التظهير، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وبتاريخ 9 من أكتوبر 1989 حكمت محكمة الجنايات ببراءة المطعون ضدها الأولى مما نسب إليها، وإذ استؤنف هذا الحكم فقررت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر القضية إلى أجل غير مسمي بناء علي طلب النيابة العامة طبقاً لقرار النائب العام رقم 52/91 الصادر بتاريخ 24/10/1991 الذي جاء مسايرة للعفو الأميري الصادر بموجب المرسوم رقم 39/91 الصادر بتاريخ 19/6/1991، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 9 من أكتوبر 1989 تقف حجيته بمجرد رفع استئناف عنه وتظل هذه الحجة موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف بحكم قطعي بتأييده فتعود إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ولما كان تأجيل نظر الاستئناف إلى أجل غير مسمي لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي، ومن ثم فإنه لا يترتب عليه أن تعـود الحجية إلى ذلك الحكم ويكون للمحكمـة المدنية التي يرفع إليها طلب التعويض عن الواقعة المكونة للأساس المشترك بين الدعويين أن لا تتقيد بما فصل فيه، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات والمحاكمـات الجزائية الصادر بالقانـون رقم 17/1960 والمعدل بالقـوانــين أرقام 30/1961، 27/1965، 7/1981، 45/1987، 43/1987 من أن العفو الشامل الذي يصدره الأمير عن جريمة أو جرائم معينة، يعتبر بمثابة حكم بالبراءة، ذلك أن عجز هذه المادة قد نص عن أن لا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني، وهو ما يفيد أن هذا العفو لا يمنع الخصوم من التناضل بشأن الحقوق المدنية المرتبة علي الجريمة التي شملها العفو دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أقام قضاءه علي سند من ثبوت الحجية للحكم الصادر في الجناية رقم 882/88- 39/88 المرقاب بتاريخ 9/10/1989 بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر الاستئناف المرفوع عنه إلى أجل غير مسمي ورتب عليه حوزة هذا الحكم للحجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من نفي التهمة المسندة إلى المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
من المقرر أنه متى تم استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات، وقضت المحكمة بإلغاء الأمر لسبب لا يتصل بعريضة استصداره، أو استناداً لتخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره، كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء التمييز– لا تقف عند حد إلغاء الأمر بالأداء، وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسما بين الدائن والمدين، باعتبار أن محكمة الموضوع هى المختصة أصلاً بالفصل في هذا النزاع، ولها في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوعه، لأن الاستئناف في هذه الحالة لا يقتصر على الفصل في توافر أو عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء، وإنما يتسع نطاقه إلى بحث كل ما يتعلق بمدى أحقية الدائن في طلبه وهو الأمر الذي يعٌد تطبيقاً لما استقرت عليه أحكام التمييز فيما يختص بالأثر الناقل للاستئناف، إذ يترتب على رفعه إعادة طرح الدعوى من جديد على محكمة الاستئناف وذلك بعناصرها الواقعية والقانونية، وهو ما مؤداه أن محكمة ثاني درجة لا تنظر في قضية جديدة، وإنما تفصل في ذات القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف من جديد، لتقف على مدى صحة هذا الحكم وتقول كلمتها فيه من ناحية القانون والواقع في حدود ما رفٌع عنه الاستئناف.
(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002)
من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بعدم قبول التظلم على سند من أن طلب الطاعن بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر فيه الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي من المطعون ضده أولاً بصفته وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يرتب عليه أثر يرقى به إلى اعتباره رفضاً لإصدار أمراً على عريضة يمكن التظلم منه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع التظلم بعد إلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي من ثم في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
من المقرر أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى تعين عليها ألا تقف عند حد تقرير البطلان، بل تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة، ولا يعد ذلك تفويتاً منها لدرجة من درجات التقاضي(*). لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد أن أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لوجود صلة قرابة بين الطاعن وعضو يمين الدائرة التي أصدرته، فصلت في موضوع الاستئناف، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
من المقرر طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا فيما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 126 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه- منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول، أحد المدعيين في الدعوى- قد ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بالزام الطاعن- المدعى عليه في الدعوى- أن يؤدى له مبلغاً مقداره 500 ديناراً باعتباره مديناً له به خارج نطاق العقد إضافة إلى الطلبات الأخرى، إلا أن محكمة أول درجة قد أغفلت عن سهو منها الفصل في هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض مما مؤداه أنه يبقى معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً للمادة 126 مرافعات سالف الإشارة إليها، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بطريق الاستئناف، كما أنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيه منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطؤه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها ذلك الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو إلغائه أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من وجه الحق في موضوع تلك القضية، وإعمالاًً لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة بالمادة 144 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي أنصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعة.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
النص في المادة 137 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى... ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة... "، والنص في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على اشتراط إيداع الكفالة المشار إليه في هذه المادة على أن: "(ثانياً) ورغبة في مكافحة اللدد في الخصومة أوجب المشرع على كل مستأنف أن يودع كفالة تصادر -بقوة القانون- إذا قضى في الاستئناف ببطلانه أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بسقوطه. وتضمنت المادة إيضاحاً لكيفية إيداع هذه الكفالة، ... فأوضحت إنها تودع عند تقديم الاستئناف، وأن إدارة الكتاب عليها أن ترفض تسلم صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت حصول هذا الإيداع. "مفاده أن شرط إيداع الكفالة إنما ينطبق على الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة، وأن الهدف من هذا الاشتراط مكافحة اللدد في الخصومة، وإذ أجازت المادة 143 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً وأجازت أن يكون ذلك بمذكرة مشتملة على أسبابه أو بإبدائه شفوياً في الجلسة في مواجهة الخصم وإثباته في محضر الجلسة، وقررت اعتباره استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي، ولم تشترط في هذه الحالة إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون المرافعات عند رفع الاستئناف الأصلي، لانتفاء العلة من إيجابها وهى مكافحة اللدد في الخصومة مادام هذا المستأنف لم يقم استئنافه إلا بعد أن أقام خصمه استئنافاً أصلياً عن ذات الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن لعدم إيداعه الكفالة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف الفرعي.
(الطعنان 415، 420/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 59(*) من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية "وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها "وكانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن "تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسرى على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك "يدل ذلك على أنه يتعين على أحد الخصمين إعلان الخصم الآخر بالسير في الاستئناف خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه. وهو ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الاستئناف بعد شطبه حثاً على موالاة الإجراءات بغير تراخٍ وحتى لا يطول تقيد الخصم بها بدون موجب ولا يكون ذلك إلا بانعقاد الخصومة بإعلانها إلى الخصم الآخر، تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفى مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص المذكور- خلال تسعين يوماً من الشطب- إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل خلاله، ويترتب على فواته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المشار إليها من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيع هذا الجزاء إذ يتعين في هذه الحالة على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك، فليس لها مكنة التقدير- ما لم يسقط الحق في إبدائه- وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعا إلى فعل المدعى أو غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدهما الأولى والثاني إلى طلبهما وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قولاً منه "وإذ كان الدفع المبدي من المستأنف عليهما الأولى والثاني، وهما الخصمين الحقيقيين للمستأنفة، في محله قانوناً عملاً بالمادتين 59، 147 من قانون المرافعات وذلك لمضى أكثر من تسعين يوماً بين شطب الاستئناف في 19/12/2000 وإعلان صحيفة تجديده للمستأنف ضدهما بتاريخ 21/3/2001 ومتى كان ذلك وكان الدفع متعلقاً بمصلحة المستأنف ضدهما وقد تم إبداءه من كل منهما قبل إبداء أي دفاع موضوعي وليس هناك ما يستفاد من تنازلهما عنه ويتعين الحال كذلك إجابة طلب المستأنف ضدهما والحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبذلك يكون الحكم قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي النعي على غير أساس.
(الطعن 508/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
مؤدي نص المادة 54 من قانون الإثبات- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأنه وإن كان لكل حكم قضائي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم، وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ويترتب علي وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت للمحاكمة الجزائية في الجناية رقم 1882/1988- 39/98 المرقاب عن تهمتين إحداهما أنها في غضون الفترة من 23/10/82 حتى 24/7/83 بدائرة مخفر شرطة المرقاب ارتكبت تزويراً في محررات من أوراق البنوك بقصد استعمالها علي نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات التظهير الثابتة علي ظهر الشيكات أرقام 822، 737، 918، 981، 1140، 1374 بأن وقعت عليها بتوقيعات نسبتها زوراً وعلي خلاف الحقيقة للممثل القانوني للشركة المستفيدة فيها بما يفيد كذباً وعلي خلاف الحقيقة أن هذا الأخير ظهرها إليها ثم قدمتها إلى الموظفين المختصين ببنك البحرين والكويت لصرف قيمتها عن طريق المقاصة فاعتمدوها وتم صرف قيمتها اعتماداً علي وجود هذا التظهير، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وبتاريخ 9 من أكتوبر 1989 حكمت محكمة الجنايات ببراءة المطعون ضدها الأولى مما نسب إليها، وإذ استؤنف هذا الحكم فقررت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر القضية إلى أجل غير مسمي بناء علي طلب النيابة العامة طبقاً لقرار النائب العام رقم 52/91 الصادر بتاريخ 24/10/1991 الذي جاء مسايرة للعفو الأميري الصادر بموجب المرسوم رقم 39/91 الصادر بتاريخ 19/6/1991، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 9 من أكتوبر 1989 تقف حجيته بمجرد رفع استئناف عنه وتظل هذه الحجة موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف بحكم قطعي بتأييده فتعود إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ولما كان تأجيل نظر الاستئناف إلى أجل غير مسمي لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي، ومن ثم فإنه لا يترتب عليه أن تعـود الحجية إلى ذلك الحكم ويكون للمحكمـة المدنية التي يرفع إليها طلب التعويض عن الواقعة المكونة للأساس المشترك بين الدعويين أن لا تتقيد بما فصل فيه، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات والمحاكمـات الجزائية الصادر بالقانـون رقم 17/1960 والمعدل بالقـوانــين أرقام 30/1961، 27/1965، 7/1981، 45/1987، 43/1987 من أن العفو الشامل الذي يصدره الأمير عن جريمة أو جرائم معينة، يعتبر بمثابة حكم بالبراءة، ذلك أن عجز هذه المادة قد نص عن أن لا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني، وهو ما يفيد أن هذا العفو لا يمنع الخصوم من التناضل بشأن الحقوق المدنية المرتبة علي الجريمة التي شملها العفو دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أقام قضاءه علي سند من ثبوت الحجية للحكم الصادر في الجناية رقم 882/88- 39/88 المرقاب بتاريخ 9/10/1989 بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر الاستئناف المرفوع عنه إلى أجل غير مسمي ورتب عليه حوزة هذا الحكم للحجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من نفي التهمة المسندة إلى المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
من المقرر أنه متى تم استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات، وقضت المحكمة بإلغاء الأمر لسبب لا يتصل بعريضة استصداره، أو استناداً لتخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره، كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء التمييز– لا تقف عند حد إلغاء الأمر بالأداء، وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسما بين الدائن والمدين، باعتبار أن محكمة الموضوع هى المختصة أصلاً بالفصل في هذا النزاع، ولها في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوعه، لأن الاستئناف في هذه الحالة لا يقتصر على الفصل في توافر أو عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء، وإنما يتسع نطاقه إلى بحث كل ما يتعلق بمدى أحقية الدائن في طلبه وهو الأمر الذي يعٌد تطبيقاً لما استقرت عليه أحكام التمييز فيما يختص بالأثر الناقل للاستئناف، إذ يترتب على رفعه إعادة طرح الدعوى من جديد على محكمة الاستئناف وذلك بعناصرها الواقعية والقانونية، وهو ما مؤداه أن محكمة ثاني درجة لا تنظر في قضية جديدة، وإنما تفصل في ذات القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف من جديد، لتقف على مدى صحة هذا الحكم وتقول كلمتها فيه من ناحية القانون والواقع في حدود ما رفٌع عنه الاستئناف.
(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002)
من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بعدم قبول التظلم على سند من أن طلب الطاعن بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر فيه الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي من المطعون ضده أولاً بصفته وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يرتب عليه أثر يرقى به إلى اعتباره رفضاً لإصدار أمراً على عريضة يمكن التظلم منه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع التظلم بعد إلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي من ثم في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
من المقرر أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى تعين عليها ألا تقف عند حد تقرير البطلان، بل تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة، ولا يعد ذلك تفويتاً منها لدرجة من درجات التقاضي(*). لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد أن أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لوجود صلة قرابة بين الطاعن وعضو يمين الدائرة التي أصدرته، فصلت في موضوع الاستئناف، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
من المقرر طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا فيما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 126 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه- منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول، أحد المدعيين في الدعوى- قد ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بالزام الطاعن- المدعى عليه في الدعوى- أن يؤدى له مبلغاً مقداره 500 ديناراً باعتباره مديناً له به خارج نطاق العقد إضافة إلى الطلبات الأخرى، إلا أن محكمة أول درجة قد أغفلت عن سهو منها الفصل في هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض مما مؤداه أنه يبقى معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً للمادة 126 مرافعات سالف الإشارة إليها، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بطريق الاستئناف، كما أنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيه منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطؤه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها ذلك الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو إلغائه أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من وجه الحق في موضوع تلك القضية، وإعمالاًً لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة بالمادة 144 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي أنصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعة.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
النص في المادة 137 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى... ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة... "، والنص في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على اشتراط إيداع الكفالة المشار إليه في هذه المادة على أن: "(ثانياً) ورغبة في مكافحة اللدد في الخصومة أوجب المشرع على كل مستأنف أن يودع كفالة تصادر -بقوة القانون- إذا قضى في الاستئناف ببطلانه أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بسقوطه. وتضمنت المادة إيضاحاً لكيفية إيداع هذه الكفالة، ... فأوضحت إنها تودع عند تقديم الاستئناف، وأن إدارة الكتاب عليها أن ترفض تسلم صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت حصول هذا الإيداع. "مفاده أن شرط إيداع الكفالة إنما ينطبق على الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة، وأن الهدف من هذا الاشتراط مكافحة اللدد في الخصومة، وإذ أجازت المادة 143 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً وأجازت أن يكون ذلك بمذكرة مشتملة على أسبابه أو بإبدائه شفوياً في الجلسة في مواجهة الخصم وإثباته في محضر الجلسة، وقررت اعتباره استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي، ولم تشترط في هذه الحالة إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون المرافعات عند رفع الاستئناف الأصلي، لانتفاء العلة من إيجابها وهى مكافحة اللدد في الخصومة مادام هذا المستأنف لم يقم استئنافه إلا بعد أن أقام خصمه استئنافاً أصلياً عن ذات الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن لعدم إيداعه الكفالة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف الفرعي.
(الطعنان 415، 420/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 59(*) من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية "وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها "وكانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن "تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسرى على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك "يدل ذلك على أنه يتعين على أحد الخصمين إعلان الخصم الآخر بالسير في الاستئناف خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه. وهو ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الاستئناف بعد شطبه حثاً على موالاة الإجراءات بغير تراخٍ وحتى لا يطول تقيد الخصم بها بدون موجب ولا يكون ذلك إلا بانعقاد الخصومة بإعلانها إلى الخصم الآخر، تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفى مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص المذكور- خلال تسعين يوماً من الشطب- إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل خلاله، ويترتب على فواته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المشار إليها من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيع هذا الجزاء إذ يتعين في هذه الحالة على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك، فليس لها مكنة التقدير- ما لم يسقط الحق في إبدائه- وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعا إلى فعل المدعى أو غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدهما الأولى والثاني إلى طلبهما وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قولاً منه "وإذ كان الدفع المبدي من المستأنف عليهما الأولى والثاني، وهما الخصمين الحقيقيين للمستأنفة، في محله قانوناً عملاً بالمادتين 59، 147 من قانون المرافعات وذلك لمضى أكثر من تسعين يوماً بين شطب الاستئناف في 19/12/2000 وإعلان صحيفة تجديده للمستأنف ضدهما بتاريخ 21/3/2001 ومتى كان ذلك وكان الدفع متعلقاً بمصلحة المستأنف ضدهما وقد تم إبداءه من كل منهما قبل إبداء أي دفاع موضوعي وليس هناك ما يستفاد من تنازلهما عنه ويتعين الحال كذلك إجابة طلب المستأنف ضدهما والحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبذلك يكون الحكم قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي النعي على غير أساس.
(الطعن 508/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)