ahmed_nagh42
عضو نشط
التحكـيم:
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 131، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوي التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضي هذا الرأي، وإذ اختلفا ضمت المحكمة إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة، وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه قلما يتفق الحكمان إذ أن كل حكم يميل إلى صاحبه غالباً فرأي أن تختار المحكمة حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين تبعثه مع الحكمين عند اختلافهما وتقضي بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية، بما يدل على أنه إذا اختلف الحكمان وندب ثالث مرجح معهما لا يشترط من بعد إجماع الحكام الثلاثة على رأي واحد، لأن الثالث ما بعث أصلاً إلا لاختلاف الحكمين الآخرين، وإجماع ثلاثتهم يكاد أن يكون مستحيلاً، وتطلبه يكون مصادرة على مطلوب قلما يتحقق، وعلي هذا فإن يكفي في ذلك الأخذ برأي أغلبية الحكام، ولا تلجأ المحكمة إلى الإثبات بالطرق العادية وإحالة الدعوى إلى التحقيق وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 إلا في حالتين الأولى: إذا تفرقت آراء الحكام بحيث لم تحقق الأغلبية المطلوبة وهو رأي حكمين على الأقل وذلك بانفراد كل حكم برأي مغاير للحكمين الآخرين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب بحيث لم يقدم الحكام تقاريرهم لتعذر إتمامهم لمهمتهم. لما كان ذلك، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أن حكم المطعون ضدها والحكم المرجح اتفقا على التفريق مع احتفاظ المطعون ضدها بحقوقها الشرعية وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 266/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
قانون حقوق العائلة اللبناني هو الواجب التطبيق إذ أن الطرفين لبنانيان، وذلك عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، ومفادها أنه يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون جنسية الزوجين أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى، ووفقاً لنص المادة 130 من القانون اللبناني المذكور، فإنه في حال الشقاق بين الزوجين، فإن المحكمة تندب حكمين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإن لم يتفق الحكمان بعثت حكمين آخرين غيرهما أو حكماً ثالثاً ليس له قرابة بالطرفين أو هيئة حكمية أخرى، وإذا تبين أن سبب النزاع من جهة الزوج فرق الحاكم بينهما، وإن كان من جانب الزوجة جاز التفريق مقابل إسقاط كامل الصداق أو جزء منه. لما كان ذلك، وإذ اتخذت محكمة الموضوع إجراءات التحكيم، وانتهت بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلى أن سبب الشقاق بين الطرفين يرجع إلى الطاعن حسبما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه على نحو ما سلف، ومن ثم فإن التفريق يكون دون إسقاط أي من حقوق المطعون ضدها الشرعية، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 82/2002 أحوال شخصية جلسة 12/10/2002)
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق ألزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
الثابت من الأوراق أن المحكمة عينت حكماً عن كل من الطرفين، وقدم حكم الزوجة تقريره ولم يقدم حكم الزوج تقريره، فسمى حكما آخر عنه ولم يقدم تقريره أيضاً وطلب الحاضر عن الزوج أجلاً ليقدم تقريره فأمهلته المحكمة أجلاً لذلك إلا أنه لم يقدم تقريره في الأجل المضروب له، فلا على المحكمة أن لم تعين حكماً مرجحاً، ذلك أن مناط تعيين الحكم المرجح هو اختلاف الحكمين في تقريرهما، وإذ لم يقدم حكم الزوج تقريره فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتعيين حكم مرجح.
(الطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
المادة 132 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أن: أ- يرفع المحكمون تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. ب - وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية " ومفاد هذا النص -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء المحكمين بحيث لا تعرف لهم أكثرية أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفق رأيهما على التفريق بين الزوجين بما يعنى أن الأكثرية اتفقت على التفريق، مما لا مجال معه للسير بالدعوى بالإجراءات العادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا أساس له.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "يصدر حكم هيئة التحكيم دون التقيد بمدة معينة وذلك استثناءً من حكم المادة 181 من قانون المرافعات.... ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم" يدل -وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بموجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل حكم هيئة التحكيم القضائي عليه إنما هو ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط التحكيم تغاير تلك التي نص عليها في القانون للعمل بها إذا لم يحصل بينهم اتفاق على تنظيم يخالفها أو يعّدل منها مما يطلق عليه عادة (مشارطة التحكيم) أما في حالة اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم القضائي بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد الذي ضمّنوه هذا الشرط وسكوتهم عن أية إجراءات خاصة يجرى عليها التحكيم غير ما ذكر في القانون بما يعنى تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون المشار إليه، فإنه لا يكون هناك ثمة اتفاق بينهم على ما يجب على هيئة التحكيم القضائي أن تضّمن حُكمها موجزه بما يمكنّ من مراقبة أن التحكيم جرى في نطاقه، ولم يحصل خروج عليه إذ أن ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرر بالقانون ومعلوم للكافة على نحو تغيب معه حكمة اشتراط تدوينه في أسباب الحكم للتعريف به والتمكين عند الطعن على الحكم بمخالفته من أن تُعمل المحكمة رقابتها في التزام المحكمين والخصوم حدوده.
(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقرار بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
النص في الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين،ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة "وفى عجز الفقرة الثانية من المادة 174 منه على أنه "كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل "وفى المادة 175 من القانون على أنه "إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين... ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى..." يدل على أنه يتعين حتى ينعقد الاختصاص للتحكيم العادي بالفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد أن يكون ذلك العقد قد تضمن اتفاق بين طرفيه صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل هذا النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل، فإن لم يتم تعيينهم على هذا النحو عينتهم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
إذ كان البند السابع من عقد الاستدخال المؤرخ 8/1/2002 والمودعة صورته حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/9/2003 وإن كان قد تضمن النص على أنه "من المتفق عليه بين الطرفين بأن أي منازعات حول هذا العقد يتم فضها بطريق توفيق الأوضاع بين الطرفين، ولا يجوز اللجوء فيها إلى أي محكمة بدولة الكويت أو خارجها "إلا أن ذلك لا يفيد أن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى اختيار طريق التحكيم كما هو معرف في القانون- للفصل في أي منازعات تنشأ عن تنفيذه إذ خلا العقد من النص على ذلك وإنما تضمن اتفاقهما على حل أي نزاع ينشأ بينهما بطريقة ودية بغير اللجوء إلى القضاء إلا أنه متى فشلت مساعيهم الودية في حل النزاع فإن ذلك لا يحول دون حق من يشاء من الطرفين في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للفصل في النزاع القائم بينهما باعتباره حقاً كفله الدستور للناس كافة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوى واختصاص القضاء العادي به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
من المقرر وفقاً للمادة 173 من قانون المرافعات أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. مما مفاده أن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه ومن ثم فإن لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. وكان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فالتشريع الخاص يعتبر استثناءً من التشريع السابق عليه يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب ومن ثم يسرى كل منهما في نطاق التشريع الجديد فيما خصص له والتشريع السابق عليه فيما بقى له من اختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد نشب خلاف فيما بين الطاعنة وشركة........ بشأن عقد مقاولة الباطن المبرم بينهما ولرغبتهما في فضه فقد حررا مشارطة التحكيم المؤرخة 21/12/2002 والتي اتفقا في مادتها العاشرة على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه المشارطة، ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما، وإذ وافقت دولة الكويت على إنشاء نظام هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة 2002 فقد أصبح هذا القانون الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وهو ما يقيد تطبيق القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من لائحة هذا المركز على أن (لكل من الطرفيـن أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام) وفى المادة 18 من ذات اللائحة على أن (1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. 2- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب...) بما مؤداه، أن السبيل لطلب رد المحكمين المطعون ضدهم والمعينين لفض النزاع طبقاً لمشارطة التحكيم سالفة البيان، هو اللجوء إلى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وطبقاً لأحكامه في هذا الشأن، ولما كانت الطاعنة قد حادت عن هذا الطريق وأقامت دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة، فإنها تكون قد لجأت لجهة غير مختصة بنظر النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ومن ثم فإن التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم فلا يصح القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
مفاد نص المادة 180 من قانون المرافعات أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان العقد المؤرخ 20/4/2001 والمتضمن شرط التحكيم، وكان الاختصاص ببحث هذا الدفع باعتباره مسألة أولية ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات مما كان يتعين معه على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الخصومة -أياً كان وجه الرأي في الدفع بالبطلان- لحين صدور حكم نهائي فيه من المحكمة المختصة وإذ تصدت له فإن حكمها يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك..." يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه عملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في هذا القانون مع توفير الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى جعل المشرع الفصل في طلب الرد من اختصاص محكمة التمييز وحدد ميعاداً لإبداء هذا الطلب هو خمسة أيام تحسب من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في طلب الرد وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- حسبما أوردته طالبة الرد بصحيفة دعواها السابقة رقم 3963/2001 تجاري كلى المرفوعة منها إنها علمت بسبب الرد بتاريخ 13/11/2001 عند نظر هيئة التحكيم للنزاع وكانت طالبة الرد لم تودع طلب رد المحكم إدارة كتاب محكمة التمييز إلا في 22/6/2002 فإن حقها يكون قد سقط للتقرير به بعد الميعاد وليس صحيحاً ما تقول به طالبة الرد أن دعواها سالفة الذكر برد المحكم وقد رفعت إلى محكمة غير مختصة تعتبر منتجة لأثارها في خصوص تقديم طلب الرد، ذلك أن مناط اعتبار طلب الرد مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة هو أن تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة على النحو الذي رسمه القانون وهو ما لم يتم، ذلك أن المحكمة في دعواها السابقة قد رفضت إحالتها إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لايجوز إحالة الدعوى من محكمة أدنى درجة إلى محكمة أعلى درجة وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في طلب الرد للتقرير به بعد الميعاد.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن "تكون المداولة في القرارات سرية ولايجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة اللذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية "وفي المادة 16 من ذات القرار على أنه "يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لحنة التحكيم "وفي المادة 17 منه على أن "يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار "مفاده أن المشرع وإن أوجب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقعته الأغلبية، إلا أنه بعد تحرير النسخة الأصلية للقرار فإنها توقع من رئيس اللجنة وأمين السر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد أثبت في مدوناته- دون نعى من الخصوم- أن مسودة قرار لجنة التحكيم المطعون فيه والمرفقة بملف التحكيم موقعة من جميع أعضاء اللجنة، فإن ذلك يكون كافياً لصحته ويكون توقيع نسخته الأصلية من رئيس اللجنة وأمين السر موافقاً لصحيح حكم القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 131، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوي التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضي هذا الرأي، وإذ اختلفا ضمت المحكمة إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة، وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه قلما يتفق الحكمان إذ أن كل حكم يميل إلى صاحبه غالباً فرأي أن تختار المحكمة حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين تبعثه مع الحكمين عند اختلافهما وتقضي بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية، بما يدل على أنه إذا اختلف الحكمان وندب ثالث مرجح معهما لا يشترط من بعد إجماع الحكام الثلاثة على رأي واحد، لأن الثالث ما بعث أصلاً إلا لاختلاف الحكمين الآخرين، وإجماع ثلاثتهم يكاد أن يكون مستحيلاً، وتطلبه يكون مصادرة على مطلوب قلما يتحقق، وعلي هذا فإن يكفي في ذلك الأخذ برأي أغلبية الحكام، ولا تلجأ المحكمة إلى الإثبات بالطرق العادية وإحالة الدعوى إلى التحقيق وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 إلا في حالتين الأولى: إذا تفرقت آراء الحكام بحيث لم تحقق الأغلبية المطلوبة وهو رأي حكمين على الأقل وذلك بانفراد كل حكم برأي مغاير للحكمين الآخرين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب بحيث لم يقدم الحكام تقاريرهم لتعذر إتمامهم لمهمتهم. لما كان ذلك، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أن حكم المطعون ضدها والحكم المرجح اتفقا على التفريق مع احتفاظ المطعون ضدها بحقوقها الشرعية وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 266/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
قانون حقوق العائلة اللبناني هو الواجب التطبيق إذ أن الطرفين لبنانيان، وذلك عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، ومفادها أنه يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون جنسية الزوجين أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى، ووفقاً لنص المادة 130 من القانون اللبناني المذكور، فإنه في حال الشقاق بين الزوجين، فإن المحكمة تندب حكمين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإن لم يتفق الحكمان بعثت حكمين آخرين غيرهما أو حكماً ثالثاً ليس له قرابة بالطرفين أو هيئة حكمية أخرى، وإذا تبين أن سبب النزاع من جهة الزوج فرق الحاكم بينهما، وإن كان من جانب الزوجة جاز التفريق مقابل إسقاط كامل الصداق أو جزء منه. لما كان ذلك، وإذ اتخذت محكمة الموضوع إجراءات التحكيم، وانتهت بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلى أن سبب الشقاق بين الطرفين يرجع إلى الطاعن حسبما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه على نحو ما سلف، ومن ثم فإن التفريق يكون دون إسقاط أي من حقوق المطعون ضدها الشرعية، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 82/2002 أحوال شخصية جلسة 12/10/2002)
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق ألزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
الثابت من الأوراق أن المحكمة عينت حكماً عن كل من الطرفين، وقدم حكم الزوجة تقريره ولم يقدم حكم الزوج تقريره، فسمى حكما آخر عنه ولم يقدم تقريره أيضاً وطلب الحاضر عن الزوج أجلاً ليقدم تقريره فأمهلته المحكمة أجلاً لذلك إلا أنه لم يقدم تقريره في الأجل المضروب له، فلا على المحكمة أن لم تعين حكماً مرجحاً، ذلك أن مناط تعيين الحكم المرجح هو اختلاف الحكمين في تقريرهما، وإذ لم يقدم حكم الزوج تقريره فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتعيين حكم مرجح.
(الطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
المادة 132 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أن: أ- يرفع المحكمون تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. ب - وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية " ومفاد هذا النص -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء المحكمين بحيث لا تعرف لهم أكثرية أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفق رأيهما على التفريق بين الزوجين بما يعنى أن الأكثرية اتفقت على التفريق، مما لا مجال معه للسير بالدعوى بالإجراءات العادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا أساس له.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "يصدر حكم هيئة التحكيم دون التقيد بمدة معينة وذلك استثناءً من حكم المادة 181 من قانون المرافعات.... ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم" يدل -وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بموجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل حكم هيئة التحكيم القضائي عليه إنما هو ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط التحكيم تغاير تلك التي نص عليها في القانون للعمل بها إذا لم يحصل بينهم اتفاق على تنظيم يخالفها أو يعّدل منها مما يطلق عليه عادة (مشارطة التحكيم) أما في حالة اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم القضائي بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد الذي ضمّنوه هذا الشرط وسكوتهم عن أية إجراءات خاصة يجرى عليها التحكيم غير ما ذكر في القانون بما يعنى تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون المشار إليه، فإنه لا يكون هناك ثمة اتفاق بينهم على ما يجب على هيئة التحكيم القضائي أن تضّمن حُكمها موجزه بما يمكنّ من مراقبة أن التحكيم جرى في نطاقه، ولم يحصل خروج عليه إذ أن ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرر بالقانون ومعلوم للكافة على نحو تغيب معه حكمة اشتراط تدوينه في أسباب الحكم للتعريف به والتمكين عند الطعن على الحكم بمخالفته من أن تُعمل المحكمة رقابتها في التزام المحكمين والخصوم حدوده.
(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقرار بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
النص في الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين،ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة "وفى عجز الفقرة الثانية من المادة 174 منه على أنه "كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل "وفى المادة 175 من القانون على أنه "إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين... ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى..." يدل على أنه يتعين حتى ينعقد الاختصاص للتحكيم العادي بالفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد أن يكون ذلك العقد قد تضمن اتفاق بين طرفيه صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل هذا النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل، فإن لم يتم تعيينهم على هذا النحو عينتهم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
إذ كان البند السابع من عقد الاستدخال المؤرخ 8/1/2002 والمودعة صورته حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/9/2003 وإن كان قد تضمن النص على أنه "من المتفق عليه بين الطرفين بأن أي منازعات حول هذا العقد يتم فضها بطريق توفيق الأوضاع بين الطرفين، ولا يجوز اللجوء فيها إلى أي محكمة بدولة الكويت أو خارجها "إلا أن ذلك لا يفيد أن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى اختيار طريق التحكيم كما هو معرف في القانون- للفصل في أي منازعات تنشأ عن تنفيذه إذ خلا العقد من النص على ذلك وإنما تضمن اتفاقهما على حل أي نزاع ينشأ بينهما بطريقة ودية بغير اللجوء إلى القضاء إلا أنه متى فشلت مساعيهم الودية في حل النزاع فإن ذلك لا يحول دون حق من يشاء من الطرفين في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للفصل في النزاع القائم بينهما باعتباره حقاً كفله الدستور للناس كافة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوى واختصاص القضاء العادي به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
من المقرر وفقاً للمادة 173 من قانون المرافعات أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. مما مفاده أن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه ومن ثم فإن لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. وكان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فالتشريع الخاص يعتبر استثناءً من التشريع السابق عليه يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب ومن ثم يسرى كل منهما في نطاق التشريع الجديد فيما خصص له والتشريع السابق عليه فيما بقى له من اختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد نشب خلاف فيما بين الطاعنة وشركة........ بشأن عقد مقاولة الباطن المبرم بينهما ولرغبتهما في فضه فقد حررا مشارطة التحكيم المؤرخة 21/12/2002 والتي اتفقا في مادتها العاشرة على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه المشارطة، ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما، وإذ وافقت دولة الكويت على إنشاء نظام هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة 2002 فقد أصبح هذا القانون الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وهو ما يقيد تطبيق القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من لائحة هذا المركز على أن (لكل من الطرفيـن أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام) وفى المادة 18 من ذات اللائحة على أن (1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. 2- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب...) بما مؤداه، أن السبيل لطلب رد المحكمين المطعون ضدهم والمعينين لفض النزاع طبقاً لمشارطة التحكيم سالفة البيان، هو اللجوء إلى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وطبقاً لأحكامه في هذا الشأن، ولما كانت الطاعنة قد حادت عن هذا الطريق وأقامت دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة، فإنها تكون قد لجأت لجهة غير مختصة بنظر النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ومن ثم فإن التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم فلا يصح القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
مفاد نص المادة 180 من قانون المرافعات أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان العقد المؤرخ 20/4/2001 والمتضمن شرط التحكيم، وكان الاختصاص ببحث هذا الدفع باعتباره مسألة أولية ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات مما كان يتعين معه على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الخصومة -أياً كان وجه الرأي في الدفع بالبطلان- لحين صدور حكم نهائي فيه من المحكمة المختصة وإذ تصدت له فإن حكمها يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك..." يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه عملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في هذا القانون مع توفير الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى جعل المشرع الفصل في طلب الرد من اختصاص محكمة التمييز وحدد ميعاداً لإبداء هذا الطلب هو خمسة أيام تحسب من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في طلب الرد وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- حسبما أوردته طالبة الرد بصحيفة دعواها السابقة رقم 3963/2001 تجاري كلى المرفوعة منها إنها علمت بسبب الرد بتاريخ 13/11/2001 عند نظر هيئة التحكيم للنزاع وكانت طالبة الرد لم تودع طلب رد المحكم إدارة كتاب محكمة التمييز إلا في 22/6/2002 فإن حقها يكون قد سقط للتقرير به بعد الميعاد وليس صحيحاً ما تقول به طالبة الرد أن دعواها سالفة الذكر برد المحكم وقد رفعت إلى محكمة غير مختصة تعتبر منتجة لأثارها في خصوص تقديم طلب الرد، ذلك أن مناط اعتبار طلب الرد مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة هو أن تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة على النحو الذي رسمه القانون وهو ما لم يتم، ذلك أن المحكمة في دعواها السابقة قد رفضت إحالتها إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لايجوز إحالة الدعوى من محكمة أدنى درجة إلى محكمة أعلى درجة وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في طلب الرد للتقرير به بعد الميعاد.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن "تكون المداولة في القرارات سرية ولايجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة اللذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية "وفي المادة 16 من ذات القرار على أنه "يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لحنة التحكيم "وفي المادة 17 منه على أن "يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار "مفاده أن المشرع وإن أوجب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقعته الأغلبية، إلا أنه بعد تحرير النسخة الأصلية للقرار فإنها توقع من رئيس اللجنة وأمين السر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد أثبت في مدوناته- دون نعى من الخصوم- أن مسودة قرار لجنة التحكيم المطعون فيه والمرفقة بملف التحكيم موقعة من جميع أعضاء اللجنة، فإن ذلك يكون كافياً لصحته ويكون توقيع نسخته الأصلية من رئيس اللجنة وأمين السر موافقاً لصحيح حكم القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)