ahmed_nagh42
عضو نشط
إجراءات نظر الدعوى:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصوم في الدعوى طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها فلا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها بعدم استعمالها إذ كان يمكنه إدخال من يرى أنه خصماً في الدعوى طبقاً للمادة 86 من ذات القانون.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وعملاً بنص المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية إنما يقتصر على الفصل في المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضدها الأولى بصفتها الحكم ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصايتها عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته، فإن الدعوى بهذه المثابة تكون منبتة الصلة بالأحوال الشخصية ولا يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام القانون الصادر في شأنها ولا تدخل بالتالي في الاختصاص النوعي لدائرة الأحوال الشخصية، وإذ قضي فيها الحكم المطعون فيه على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
المادة 127 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية وإن اشترطت للقضاء بالتطليق للضرر عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين إلا أنها لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، فلا يشترط متى يمكن القول بقيام المحكمة بهذا الإجراء أن تثبت قيامها بذلك بطريقة معينة وإنما يكفى وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنطق محاضر الجلسات بذلك فيتحقق هذا الإجراء من مجرد قيام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى تمكيناً للزوجين من إتمام الصُلح أو يُعرض الصُلح عليهما فيرفضه أحدهما حتى وإن قبله الآخر.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
مؤدى النص في المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40/1980 أن المشرع أناط بإدارة الكتاب مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير تقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة -وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن لورود التقرير لإخطاره بالبريد المسجل بورود التقرير بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وانتهاء المرافعة فيها هو من الإطلاقات التي لا يعيب الحكم الالتفات عنها.
(الطعن 568/2003 تجاري جلسة 8/1/2005)
المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عنه، وكان الثابت من صحيفة دعوى الطاعن إنها اقتصرت على طلب إلغاء الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم موضوع تظلمه وإبطالها وإلغاء ما يترتب عليها من آثار ولم تتضمن طلباً ببطلان إعلان بحكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية باعتباره من مقدمات التنفيذ، وكان لا يشترط لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وتكليفه بالوفاء وإنما يشترط الإعلان كمقدمة للتنفيذ عقب صدور ذلك الأمر عملاً بنص المادة 204 من قانون المرافعات بما مؤداه أن البطلان لا يلحق الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكلية بوضع الصيغة التنفيذية مادام قد صدر صحيحاً قبل الإعلان وعلى الوجه الذي تضمنه الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد واجه صحيح القانون ولا ينال منه ما تناولته أسبابه من الإشارة إلى صحة إعلان الطاعن بحكم التحكيم ذلك أنه وأيا كان وجه الرأي فيه- لا يعدو أن يكون استطراداً زائداً يستقيم قضاءه بدونه وبما يكون معه النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
من المقرر أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع متى شاءت فلا عليها إن لم تستجب إلى هذا الطلب طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدة الفصل فيها بأسباب مقبولة.
(الطعن 822/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن "الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، يجب إبداؤهما معاً قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي ينبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً، كما أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تضمنت أولاً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصايا ومواريث وهو ما يعد دفاعاً يمس موضوع الدعوى وذلك قبل إبداء الدفع الشكلي ببطلان صحيفة الدعوى. ومن ثم فإن حقها يكون قد سقط في إبداء ذلك الدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.
(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إذا هي أصدرت الحكم، ولم تستجب لما يكون قد قدم إليها من طلبات لإعادة القضية للمرافعة لأن أي طلب من هذا القبيل لا يعتبر دفعاً أو دفاعاً مطروحاً على المحكمة بل يدخل فيما لها من إطلاقات ومن ثم فلا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بعد أن تهيأت للحكم فيها بإبداء الحاضر عن كل من طرفي النزاع لدفاعه، فإن النعي بهذا السبب بشقيه يكون غير مقبول.
(الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)
النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالحهم، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه. وللمحكمة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه يجب على المحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في العقار الشائع أن تتحقق من توافر شرطين الأول هو قوة الأسباب التي تستند إليها الأغلبية في تقرير التصرف ومتى اقتنعت بذلك تنظر في الشرط الثاني وهو ما إذا كان من الممكن قسمة العقار قسمة عينية دون ضرر بمصالح الشركاء. فإذا ما ثبت ذلك فلا يجوز التصرف بقرار من الأغلبية. وعلى من يرغب في التخلص من الوضع القائم أن يطلب القسمة. وهو ما مؤداه بداهة أن يكون للمحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في المال الشائع سلطة ندب خبير لبحث إمكانية قسمته عيناً ليتسنى لها الإحاطة بكافة العناصر والشروط اللازمة للفصل في الاعتراض. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل المقرر قانوناً فإنه غير مقبول إذ أنه دفع شكلي يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة المذكورة حضرت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك بهذا الدفع وأبدت دفاعها الموضوعي في الدعوى وبالتالي سقط حقها في إبدائه ولا يقبل منها التمسك به.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ويتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه، وأن التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها، أو ينطوي على التسليم بصحتها، سواء أبدى كتابة أو شفاهة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 18/5/2004 أمام المحكمة الكلية أن الحاضر عن المدعى عليها (الطاعنة) طلب أجلاً لتوجيه دعوى فرعية بإدخال قائدة السيارة المتسببة في الحادث وسداد الرسم عنها، وهو ما ينطوي على التسليم بصحة الدعوى، فإنه بذلك يكون قد سقط حق الطاعنة في إبداء الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع البادي الفساد، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 على أن "يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم "يدل على أن توكيل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها وهذه الوكالة مصدرها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذة ...... مثلت بجلسة 10/10/2005 وقدمت قراراً صادراً من مدير عام المؤسسة المطعون ضدها برقم 33 لسنة 2000 بتاريخ 6/3/2000 بتوكيلها كمحامية بالإدارة القانونية في الحضور والمرافعة عن المؤسسة المذكورة أمام الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومن ثم يكون حضورها بالجلسة المذكورة قد وافق صحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود توكيل رسمي مع الحاضرة عن المطعون ضدها مصدقاً عليه لا محل له إذ أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو المطعون ضدها وليس الطاعن إذ لايجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذ أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه عملاً بالمادة 73 من قانون المرافعات فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع قد اتفقا على تسوية النزاع فيما بينهما صلحاً وقد أفرغا ما اتفقا عليه في عقد صلح رسمي وتسوية مديونية وتنازل عن رهن والموثق برقم 2675 جلد 3 مؤرخ في 22/11/2006 توثيق الائتمان العقاري وقدم الحاضران عن الخصوم بموجب سندات وكالة وتفويض تبيح لهما الإقرار بالصلح هذا الاتفاق بجلسة 6/12/2006 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وإذ كان هذا الاتفاق قد حسم النزاع ولا يتضمن ما يخالف النظام العام ومن ثم تجيبها المحكمة لطلبها إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان.
(الطعن 297/2001 تجاري جلسة 26/12/2006)
(والطعن 1175/2004 تجاري جلسة 26/12/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصوم في الدعوى طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها فلا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها بعدم استعمالها إذ كان يمكنه إدخال من يرى أنه خصماً في الدعوى طبقاً للمادة 86 من ذات القانون.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وعملاً بنص المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية إنما يقتصر على الفصل في المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضدها الأولى بصفتها الحكم ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصايتها عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته، فإن الدعوى بهذه المثابة تكون منبتة الصلة بالأحوال الشخصية ولا يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام القانون الصادر في شأنها ولا تدخل بالتالي في الاختصاص النوعي لدائرة الأحوال الشخصية، وإذ قضي فيها الحكم المطعون فيه على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
المادة 127 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية وإن اشترطت للقضاء بالتطليق للضرر عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين إلا أنها لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، فلا يشترط متى يمكن القول بقيام المحكمة بهذا الإجراء أن تثبت قيامها بذلك بطريقة معينة وإنما يكفى وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنطق محاضر الجلسات بذلك فيتحقق هذا الإجراء من مجرد قيام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى تمكيناً للزوجين من إتمام الصُلح أو يُعرض الصُلح عليهما فيرفضه أحدهما حتى وإن قبله الآخر.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
مؤدى النص في المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40/1980 أن المشرع أناط بإدارة الكتاب مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير تقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة -وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن لورود التقرير لإخطاره بالبريد المسجل بورود التقرير بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وانتهاء المرافعة فيها هو من الإطلاقات التي لا يعيب الحكم الالتفات عنها.
(الطعن 568/2003 تجاري جلسة 8/1/2005)
المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عنه، وكان الثابت من صحيفة دعوى الطاعن إنها اقتصرت على طلب إلغاء الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم موضوع تظلمه وإبطالها وإلغاء ما يترتب عليها من آثار ولم تتضمن طلباً ببطلان إعلان بحكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية باعتباره من مقدمات التنفيذ، وكان لا يشترط لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وتكليفه بالوفاء وإنما يشترط الإعلان كمقدمة للتنفيذ عقب صدور ذلك الأمر عملاً بنص المادة 204 من قانون المرافعات بما مؤداه أن البطلان لا يلحق الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكلية بوضع الصيغة التنفيذية مادام قد صدر صحيحاً قبل الإعلان وعلى الوجه الذي تضمنه الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد واجه صحيح القانون ولا ينال منه ما تناولته أسبابه من الإشارة إلى صحة إعلان الطاعن بحكم التحكيم ذلك أنه وأيا كان وجه الرأي فيه- لا يعدو أن يكون استطراداً زائداً يستقيم قضاءه بدونه وبما يكون معه النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
من المقرر أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع متى شاءت فلا عليها إن لم تستجب إلى هذا الطلب طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدة الفصل فيها بأسباب مقبولة.
(الطعن 822/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن "الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، يجب إبداؤهما معاً قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي ينبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً، كما أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تضمنت أولاً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصايا ومواريث وهو ما يعد دفاعاً يمس موضوع الدعوى وذلك قبل إبداء الدفع الشكلي ببطلان صحيفة الدعوى. ومن ثم فإن حقها يكون قد سقط في إبداء ذلك الدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.
(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إذا هي أصدرت الحكم، ولم تستجب لما يكون قد قدم إليها من طلبات لإعادة القضية للمرافعة لأن أي طلب من هذا القبيل لا يعتبر دفعاً أو دفاعاً مطروحاً على المحكمة بل يدخل فيما لها من إطلاقات ومن ثم فلا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بعد أن تهيأت للحكم فيها بإبداء الحاضر عن كل من طرفي النزاع لدفاعه، فإن النعي بهذا السبب بشقيه يكون غير مقبول.
(الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)
النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالحهم، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه. وللمحكمة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه يجب على المحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في العقار الشائع أن تتحقق من توافر شرطين الأول هو قوة الأسباب التي تستند إليها الأغلبية في تقرير التصرف ومتى اقتنعت بذلك تنظر في الشرط الثاني وهو ما إذا كان من الممكن قسمة العقار قسمة عينية دون ضرر بمصالح الشركاء. فإذا ما ثبت ذلك فلا يجوز التصرف بقرار من الأغلبية. وعلى من يرغب في التخلص من الوضع القائم أن يطلب القسمة. وهو ما مؤداه بداهة أن يكون للمحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في المال الشائع سلطة ندب خبير لبحث إمكانية قسمته عيناً ليتسنى لها الإحاطة بكافة العناصر والشروط اللازمة للفصل في الاعتراض. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل المقرر قانوناً فإنه غير مقبول إذ أنه دفع شكلي يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة المذكورة حضرت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك بهذا الدفع وأبدت دفاعها الموضوعي في الدعوى وبالتالي سقط حقها في إبدائه ولا يقبل منها التمسك به.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ويتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه، وأن التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها، أو ينطوي على التسليم بصحتها، سواء أبدى كتابة أو شفاهة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 18/5/2004 أمام المحكمة الكلية أن الحاضر عن المدعى عليها (الطاعنة) طلب أجلاً لتوجيه دعوى فرعية بإدخال قائدة السيارة المتسببة في الحادث وسداد الرسم عنها، وهو ما ينطوي على التسليم بصحة الدعوى، فإنه بذلك يكون قد سقط حق الطاعنة في إبداء الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع البادي الفساد، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 على أن "يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم "يدل على أن توكيل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها وهذه الوكالة مصدرها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذة ...... مثلت بجلسة 10/10/2005 وقدمت قراراً صادراً من مدير عام المؤسسة المطعون ضدها برقم 33 لسنة 2000 بتاريخ 6/3/2000 بتوكيلها كمحامية بالإدارة القانونية في الحضور والمرافعة عن المؤسسة المذكورة أمام الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومن ثم يكون حضورها بالجلسة المذكورة قد وافق صحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود توكيل رسمي مع الحاضرة عن المطعون ضدها مصدقاً عليه لا محل له إذ أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو المطعون ضدها وليس الطاعن إذ لايجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذ أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه عملاً بالمادة 73 من قانون المرافعات فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع قد اتفقا على تسوية النزاع فيما بينهما صلحاً وقد أفرغا ما اتفقا عليه في عقد صلح رسمي وتسوية مديونية وتنازل عن رهن والموثق برقم 2675 جلد 3 مؤرخ في 22/11/2006 توثيق الائتمان العقاري وقدم الحاضران عن الخصوم بموجب سندات وكالة وتفويض تبيح لهما الإقرار بالصلح هذا الاتفاق بجلسة 6/12/2006 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وإذ كان هذا الاتفاق قد حسم النزاع ولا يتضمن ما يخالف النظام العام ومن ثم تجيبها المحكمة لطلبها إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان.
(الطعن 297/2001 تجاري جلسة 26/12/2006)
(والطعن 1175/2004 تجاري جلسة 26/12/2006)