ahmed_nagh42
عضو نشط
امتداد الميعاد:
مفاد نص المواد 17/4، 129، 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القانون قد جعل الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، وأنه إذا صادف آخر ميعاد للطعن عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، وإذ كان الثابت من تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2003 أن مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 49-2/2003 المنعقد بتاريخ 16/11/2003 اصدر قراره رقم 1132 باعتبار يوم السبت الموافق 29/11/2003 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 28/10/2003 وصادف آخر يوم لميعاد الاستئناف وهو الخميس 27/11/2003 نهاية عطلة عيد الفطر وتلاها عطلة الجمعة وراحة السبت المشار إليها فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد التاريخ الأخير أي إلى 30/11/2003، وإذ أودع المطعون ضده صحيفة استئناف ذلك الحكم في هذا التاريخ فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
مفاد نص المواد 17/4، 129، 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القانون قد جعل الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، وأنه إذا صادف آخر ميعاد للطعن عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، وإذ كان الثابت من تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2003 أن مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 49-2/2003 المنعقد بتاريخ 16/11/2003 اصدر قراره رقم 1132 باعتبار يوم السبت الموافق 29/11/2003 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 28/10/2003 وصادف آخر يوم لميعاد الاستئناف وهو الخميس 27/11/2003 نهاية عطلة عيد الفطر وتلاها عطلة الجمعة وراحة السبت المشار إليها فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد التاريخ الأخير أي إلى 30/11/2003، وإذ أودع المطعون ضده صحيفة استئناف ذلك الحكم في هذا التاريخ فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)