ahmed_nagh42
عضو نشط
إجراءات الإعلان:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.." كما نص في المادة 51 منه على أنه: "إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".، كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة والاستئناف الفرعي شفاهة في الجلسة، والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبمحاضر أعماله أن المطعون ضدها مثلت بوكيلها أمام الخبير بمن له حـق الإدارة فيها بجلسات 26/3/1995 و1/4/1995 و11/4/1995 وأن الخبير واجهه بطلبات الطاعن فقام بالرد عليها كما قدم مستندات تأييدا لدفاعه، ولم يتحفظ بشأن أحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً، فإن الغاية من الإعلان وهي تمكين المطعون ضدها من مواجهة طلبات الطاعن والرد عليها تكون قد تحققت باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يعد مطروحاً على المحكمة، فإنه ينتفي بذلك الضرر من بطلان الإعلان ويمتنع الحكم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
إذ كان المشرع قد فرق بين حالة عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وبين حالة عدم إعلان أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها، فأفرد للحالة الأولى نص المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجعل مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيها أن يكون عدم تكليف المدعي عليه بالحضور في الميعاد المقرر أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، كما جعل توقيع الجزاء في هذه الحالة جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً، بينما أفرد للحالة الثانية (عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها) نص الفقرة الثانية من المادة 59 من ذات القانون التي تقرر أنه: " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لـم يعلـن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها."، ومفاد ذلك أن المشرع قصد بهذا النص تحديد ميعاد (حتمى) يتسنى في غضونه السير في الدعوى المقضي بشطبها، حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم بقيامها بدون موجب، وهو ما لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة -التي يتم تحديدها- قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب، وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة، فيتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير-ما لم يسقط الحق في إبدائه- وأيا كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره، إذ من المقرر أن قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان سالف الذكر لا يخلي مسئولية المدعي من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره هو المكلف أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المترتب على عدم إتمامه في الميعاد إذا ما طلبه خصمه.
(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
المادة التاسعة(*) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار...." ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
من المقرر أن المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعياً من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة هذه المادة.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان تلك الأوراق فإذا وقع الإعلان بالصحيفة باطلاً لا تنعقد الخصومة وبالتالي يبطل أي إجراء أو حكم صدر فيها.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
مفاد المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه على القائم بالإعلان عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة -في الحالات التي يُوجب القانون عليه ذلك- أن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة، وحسبه أن يبين ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته باعتبار أن إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه يتم بعد تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة. ومن المقرر أنه متى كانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في ورقة الإعلان دالة على أنه إتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز دحض هذه القرنية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره باعتبار أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يبين تزويرها. ومن المقرر أن واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان قد توجه لإعلان المدعي عليه -الطاعن- بالصحيفة وذلك بتاريخ 27/10/2001 بمحل إقامته- وهو ذات العنـوان الثابت بصحيفة استئنافه رقم 500 لسنة 2002 ق - ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب عدة مرات ولم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم إنتقل إلى مخفر شرطة العديلية في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر رقيب أول "فاضل..." الذي وقع باستلام الصورة، وأثبت القائم بالإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه -الطاعن- في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء، وكان الثابت أيضاً من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3569 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان أثبت في أصل الإعلان قيامه بذات الإجراءات السابق اتخاذها في إعلان الدعوى الأولى، ومن ثم فإن القائم بالإعلان يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان، وبالتالي لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انتقاله لمخفر الشرطة وتسليمه صورة من الإعلانين إلى كاتبه "فاضل..." كما لا يجوز للطاعن التذرع بعدم وصول الإعلان إليه، ولا ينال من صحة الإعلانين عدم ذكر القائم بالإعلان أن ما قام بتسليمه لمسئول المخفر هو صورة من إعلانه بصحيفة الدعوى لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات سالفة الذكر من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لمخفر الشرطة دون ما حاجة لذكر ما إذا كانت صورة الإعلان بصحيفة دعوى أو غير ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين سالفتي الذكر، ورتب الحكم على ذلك انعقاد الخصومة صحيحة بهما أمام محكمة أول درجة، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.." كما نص في المادة 51 منه على أنه: "إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".، كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة والاستئناف الفرعي شفاهة في الجلسة، والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبمحاضر أعماله أن المطعون ضدها مثلت بوكيلها أمام الخبير بمن له حـق الإدارة فيها بجلسات 26/3/1995 و1/4/1995 و11/4/1995 وأن الخبير واجهه بطلبات الطاعن فقام بالرد عليها كما قدم مستندات تأييدا لدفاعه، ولم يتحفظ بشأن أحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً، فإن الغاية من الإعلان وهي تمكين المطعون ضدها من مواجهة طلبات الطاعن والرد عليها تكون قد تحققت باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يعد مطروحاً على المحكمة، فإنه ينتفي بذلك الضرر من بطلان الإعلان ويمتنع الحكم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
إذ كان المشرع قد فرق بين حالة عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وبين حالة عدم إعلان أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها، فأفرد للحالة الأولى نص المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجعل مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيها أن يكون عدم تكليف المدعي عليه بالحضور في الميعاد المقرر أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، كما جعل توقيع الجزاء في هذه الحالة جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً، بينما أفرد للحالة الثانية (عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها) نص الفقرة الثانية من المادة 59 من ذات القانون التي تقرر أنه: " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لـم يعلـن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها."، ومفاد ذلك أن المشرع قصد بهذا النص تحديد ميعاد (حتمى) يتسنى في غضونه السير في الدعوى المقضي بشطبها، حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم بقيامها بدون موجب، وهو ما لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة -التي يتم تحديدها- قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب، وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة، فيتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير-ما لم يسقط الحق في إبدائه- وأيا كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره، إذ من المقرر أن قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان سالف الذكر لا يخلي مسئولية المدعي من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره هو المكلف أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المترتب على عدم إتمامه في الميعاد إذا ما طلبه خصمه.
(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
المادة التاسعة(*) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار...." ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
من المقرر أن المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعياً من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة هذه المادة.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان تلك الأوراق فإذا وقع الإعلان بالصحيفة باطلاً لا تنعقد الخصومة وبالتالي يبطل أي إجراء أو حكم صدر فيها.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
مفاد المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه على القائم بالإعلان عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة -في الحالات التي يُوجب القانون عليه ذلك- أن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة، وحسبه أن يبين ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته باعتبار أن إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه يتم بعد تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة. ومن المقرر أنه متى كانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في ورقة الإعلان دالة على أنه إتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز دحض هذه القرنية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره باعتبار أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يبين تزويرها. ومن المقرر أن واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان قد توجه لإعلان المدعي عليه -الطاعن- بالصحيفة وذلك بتاريخ 27/10/2001 بمحل إقامته- وهو ذات العنـوان الثابت بصحيفة استئنافه رقم 500 لسنة 2002 ق - ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب عدة مرات ولم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم إنتقل إلى مخفر شرطة العديلية في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر رقيب أول "فاضل..." الذي وقع باستلام الصورة، وأثبت القائم بالإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه -الطاعن- في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء، وكان الثابت أيضاً من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3569 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان أثبت في أصل الإعلان قيامه بذات الإجراءات السابق اتخاذها في إعلان الدعوى الأولى، ومن ثم فإن القائم بالإعلان يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان، وبالتالي لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انتقاله لمخفر الشرطة وتسليمه صورة من الإعلانين إلى كاتبه "فاضل..." كما لا يجوز للطاعن التذرع بعدم وصول الإعلان إليه، ولا ينال من صحة الإعلانين عدم ذكر القائم بالإعلان أن ما قام بتسليمه لمسئول المخفر هو صورة من إعلانه بصحيفة الدعوى لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات سالفة الذكر من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لمخفر الشرطة دون ما حاجة لذكر ما إذا كانت صورة الإعلان بصحيفة دعوى أو غير ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين سالفتي الذكر، ورتب الحكم على ذلك انعقاد الخصومة صحيحة بهما أمام محكمة أول درجة، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)