إجراءات الإعلان

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
إجراءات الإعلان:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.." كما نص في المادة 51 منه على أنه: "إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".، كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة والاستئناف الفرعي شفاهة في الجلسة، والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبمحاضر أعماله أن المطعون ضدها مثلت بوكيلها أمام الخبير بمن له حـق الإدارة فيها بجلسات 26/3/1995 و1/4/1995 و11/4/1995 وأن الخبير واجهه بطلبات الطاعن فقام بالرد عليها كما قدم مستندات تأييدا لدفاعه، ولم يتحفظ بشأن أحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً، فإن الغاية من الإعلان وهي تمكين المطعون ضدها من مواجهة طلبات الطاعن والرد عليها تكون قد تحققت باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يعد مطروحاً على المحكمة، فإنه ينتفي بذلك الضرر من بطلان الإعلان ويمتنع الحكم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)

إذ كان المشرع قد فرق بين حالة عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وبين حالة عدم إعلان أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها، فأفرد للحالة الأولى نص المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجعل مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيها أن يكون عدم تكليف المدعي عليه بالحضور في الميعاد المقرر أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، كما جعل توقيع الجزاء في هذه الحالة جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً، بينما أفرد للحالة الثانية (عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها) نص الفقرة الثانية من المادة 59 من ذات القانون التي تقرر أنه: " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لـم يعلـن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها."، ومفاد ذلك أن المشرع قصد بهذا النص تحديد ميعاد (حتمى) يتسنى في غضونه السير في الدعوى المقضي بشطبها، حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم بقيامها بدون موجب، وهو ما لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة -التي يتم تحديدها- قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب، وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة، فيتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير-ما لم يسقط الحق في إبدائه- وأيا كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره، إذ من المقرر أن قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان سالف الذكر لا يخلي مسئولية المدعي من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره هو المكلف أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المترتب على عدم إتمامه في الميعاد إذا ما طلبه خصمه.

(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)

المادة التاسعة(*) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار...." ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)

إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)

من المقرر أن المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعياً من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة هذه المادة.

(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان تلك الأوراق فإذا وقع الإعلان بالصحيفة باطلاً لا تنعقد الخصومة وبالتالي يبطل أي إجراء أو حكم صدر فيها.

(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)

مفاد المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه على القائم بالإعلان عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة -في الحالات التي يُوجب القانون عليه ذلك- أن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة، وحسبه أن يبين ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته باعتبار أن إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه يتم بعد تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة. ومن المقرر أنه متى كانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في ورقة الإعلان دالة على أنه إتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز دحض هذه القرنية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره باعتبار أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يبين تزويرها. ومن المقرر أن واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان قد توجه لإعلان المدعي عليه -الطاعن- بالصحيفة وذلك بتاريخ 27/10/2001 بمحل إقامته- وهو ذات العنـوان الثابت بصحيفة استئنافه رقم 500 لسنة 2002 ق - ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب عدة مرات ولم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم إنتقل إلى مخفر شرطة العديلية في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر رقيب أول "فاضل..." الذي وقع باستلام الصورة، وأثبت القائم بالإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه -الطاعن- في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء، وكان الثابت أيضاً من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3569 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان أثبت في أصل الإعلان قيامه بذات الإجراءات السابق اتخاذها في إعلان الدعوى الأولى، ومن ثم فإن القائم بالإعلان يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان، وبالتالي لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انتقاله لمخفر الشرطة وتسليمه صورة من الإعلانين إلى كاتبه "فاضل..." كما لا يجوز للطاعن التذرع بعدم وصول الإعلان إليه، ولا ينال من صحة الإعلانين عدم ذكر القائم بالإعلان أن ما قام بتسليمه لمسئول المخفر هو صورة من إعلانه بصحيفة الدعوى لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات سالفة الذكر من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لمخفر الشرطة دون ما حاجة لذكر ما إذا كانت صورة الإعلان بصحيفة دعوى أو غير ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين سالفتي الذكر، ورتب الحكم على ذلك انعقاد الخصومة صحيحة بهما أمام محكمة أول درجة، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
مفاد نص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات إلى مركز إدارتها، وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص لشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإلا كان الإعلان باطلاً. وكان إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضدها بتاريخ 9/7/2002 لحضور جلسة 14/7/2002 لم يوجه إلى مركز إدارتها على العنوان المبين في صحيفة افتتاح الدعوى - مبنى صناعات الغانم طريق المطار، الشويخ – وإنما وجه إلى عنوان آخر – الشرق شارع أحمد الجابر عمارة بهمن – وسلمت صورة الإعلان إلى السكرتيرة (...)، وهى ليست ممن ورد ذكرهم بالنص سالف البيان ولم يثبت أنها ممن ينوب عن المستأنف ضدها أو أحد القائمين على إدارتها أو ممن يقومون مقام أحد هؤلاء، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون المكان الذي وجه إليه الإعلان هو أحد أفرع الشركة المستأنف ضدها يجوز اعتباره موطناً لها بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002 إذ يبقى سبب بـطلان هذا الإعلان قائماً من جهة العيب في تسليم صورته لغير من يصح تسليمها لهم قانوناً ويترتب على بطلانه صيرورته والعدم سواء فلا ينتج أثراً – وإذ تمسكت المستأنف ضدها بهذا البطلان عند حضورها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما دفعت استناداً إلى ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال الميعاد المقرر قانوناً قبل التكلم في الموضوع، وكان البين مما سلف أن ذلك راجع إلى فعل المستأنف، فإن هذا الدفع يكون قد توافرت له موجبات قبوله، ومن ثم ترى المحكمة إعماله.

(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)

النص في المادة 169 من قانون المرافعات على أن (يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء...) يدل على أن المشرع اشترط أن يوجه إعلان العريضة والأمر الصادر بالأداء الذي يبدأ به ميعاد التظلم إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار، وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان الأوراق القضائية وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 9، 10، 11 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات قد تم في موطن المدين الأصلي أو محل عمله وفقاً لما تقضى به المادة 169 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد التظلم وقد اكتفى المشرع في كل ذلك بتوافر علم المعلن إليه القانوني لأن الإصرار على توافر علمه الحقيقي أو الظني بتسليم الورقة لشخصه من شأنه أن يعوق حق التقاضي وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ولذلك أوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه وفقاً لقواعد وضوابط وشرائط حددها في كل حالة تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان، وقد فصلت المادة 9 من قانون المرافعات وقبل تعديلها بموجب القانون 36 لسنة 2002 ذلك في خصوص تسليم الإعلان للإدارة إذا لم يجد مندوب الإعلان شخص المعلن إليه في موطنه أو امتنع من وجده عن الاستلام أو التوقيع، فأوجب على مندوب الإعلان أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه ليسلم مسئول المخفر أو من يقوم مقامه صورة الإعلان ثم يوجه المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضاً وصول الصورة فعلاً إلى المطلوب إعلانه.

(الطعن 822/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)

النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن "الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، يجب إبداؤهما معاً قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي ينبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً، كما أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تضمنت أولاً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصايا ومواريث وهو ما يعد دفاعاً يمس موضوع الدعوى وذلك قبل إبداء الدفع الشكلي ببطلان صحيفة الدعوى. ومن ثم فإن حقها يكون قد سقط في إبداء ذلك الدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.

(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا ينال من صحة الإعلان عدم ذكر اسم من سلمت إليه صورة الإعلان من المسئولين بمخفر الشرطة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات من الاكتفاء بتسليم الصورة لمخفر الشرطة، على أنه يعتد في صحة الإعلان في هذه الحالة بوصوله لمخفر الشرطة دون نظر إلى اسم مستلم صورته من المسئولين بالمخفر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن القائم بالإعلان توجه لإعلان الطاعن بالصحيفة في موطنه المبين بها وذلك بتاريخ 23/1/2002 ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب فلم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم انتقل إلى مخفر الشرطة في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر المختص الذي وقع باستلام الصورة وأثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى الطاعن في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء. ومن ثم فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو يكون متفقاً وأحكام القانون ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على دفاع ظاهر الفساد، ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 184/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)

مناط صحة الإعلان في الموطن المختار طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات هو أن يكون الخصم اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار محل الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم وأن المادة 19 من قانون المرافعات بعد أن نصت على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وضعت قاعدة عامة مؤداها أنه لا يحكم بالبطلان في هذه الحالات إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الإجراء.

(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)

إذ كانت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعى إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بهذه المادة، وهو جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا طلب المدعى عليه ذلك، إلا أنه لما كان مفاد هذه المادة أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون عدم إعلان صحيفتها في الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى، كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة فلها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه، ولها أن لا تحكم به رغم توافر هذه الشروط، إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة من إطلاقاتها لها أن تأتيها ولها أن تعرض عنها متى قدرت ملاءمة ذلك دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/1/2002 قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفتها خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة على ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى أن الطاعنة لها أكثر من محل إقامة كما أن عقد البيع سند الدعوى لم يتضمن محل إقامتها ومن ثم فإن التأخير في إعلانها بصحيفة الدعوى لم يكن بفعل المطعون ضدها، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)

تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً على سند مما استظهره واطمأن إليه من مستندات المطعون ضدها الأولى من أنها لم تعلن بصحيفة الدعوى على موطنها الصحيح بمنطقة الرميثية ومن ثم لم يتصل علمها بالدعوى، كما أن زوجها- قبل طلاقها- الطاعن في الطعن رقم 186 لسنة 2005 مدني تعمد استلام إعلان الحكم المستأنف من إدارة التنفيذ ليحول بينها وبين العلم به والطعن عليه. وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق تكفى لحمل قضاءه.

(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)

إذ كان يومي 4، 5/3/2004 صادفا عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الإخطار يمتد إلى أول يوم عمل بعدهما إعمالاً لما نصت عليه المادة 17 من قانون المرافعات. وهو مردود في شقه الثاني بما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن حضر بنفسه جميع الجلسات التي نظر فيها الاستئناف بدءاً من جلسة 9/11/2003 حتى جلسة 6/3/2004 وأبدى دفاعه، ولم يقل إنه لم يمنح ميعاد حضور عنـد إعلانه بصحيفة الاستئناف، أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون المرافعات تنص على أن (لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور) وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي نظر فيها الاستئناف بعد تعجيله، فلا على المحكمة إن حجزت الاستئناف للحكم فيـه بعد أن تحققت من صحة إعلانه.

(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)

النص في المادة 59/2 من قانون المرافعات على أن "تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها "قصد به تحديد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ وحتى لا يطول تقيد الخصم بها بدون موجب وهو لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد في النص إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة إذ يتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة في التقدير ما لم يسقط الحق في إبدائه - وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بتاريخ 17/3/2002 ولم تعلن المطعون ضدها الرابعة بصحيفة تعجيل السير فيها إلا بتاريخ 16/10/2003 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً وتمسكت بطلب توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها قبل التكلم في موضوعها فإن النعي على الحكم بذا الوجه يكون على غير أساس.

(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)

مؤدي نص المادتين 129، 169 من قانون المرافعات مجتمعتين أن المشرع أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية بأن أوجب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله ولم يخضع إعلانها للقواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية التي تجيز الإعلان لجهة الإدارة في حالة غلق السكن بحسبان أن العلم الحكمي الذي يتحقق بهذا الإعلان لا يأبه به في بدء سريان مواعيد الطعن إذ هو ليس فيه من الدلالة الكافية علي وصول العلم بالإعلان فعلاً إلى الصادر ضده الأمر وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ورتب علي ذلك إلغاء الأمر لعدم إعلانه في ظرف ستة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب النعي وأياً ما كان وجه الرأي فيه غير منتج ويضحي بالتالي الطعن أقيم علي غير أساس.

(الطعن 305/2005 تجاري جلسة 12/12/2006)


(*) قبل تعديلها بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) قبل تعديلها بالقانون 36 لسنة 2002.
 
أعلى