التمسك بتطبيق قانون أجنبي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
التمسك بتطبيق قانون أجنبي:

لئن كانت المادة 39 من القانون 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه " يرجح في الآثار التي يرتبها الزواج.... إلى قانون جنسية الزوج" ونص المادة 43 من أنه "يسرى قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفى الحضانة ويسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار...... " إلا أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بتطبيق قانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع ولا يغنى عن ذلك تقديم صورة عرفية من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من القانون التي تطلب تطبيقه فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق عليها أحكام المذهب الجعفري باعتبار أنها والمطعون ضده جعفريا المذهب وباعتبار أن ذلك قانون القاضي- فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
 
أعلى