ahmed_nagh42
عضو نشط
توقيع محامٍ على صحف الدعاوى والطعون:
النص في المادة 157 من قانون المرافعات على أن "تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل" وفي المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذ كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً...." يدل على أن المشرع قد أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء الفتوى والتشريع وإلا كان الطعن باطلاً، وإذ كان وكلاء وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والمواصلات والخارجية والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والكهرباء والماء بصفتهم يمثلون وزارات الحكومة وكانت صحيفة الطعن موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع فإنها تكون صحيحة ويكون الدفع بهذا الوجه على غير أساس، والدفع في شقه الآخر مردود، ذلك أن المشرع لم يتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس وإذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع وتحمل توقيعاً لم يدفع أحد بأنه ليس صادراً من أحد أعضائها فإن الدفع يكون على غير أساس.
(الطعن 365/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
من المقرر أن المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 وإن قررت بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها إلا أنها لم تشترط في هذا التوقيع شكل معين أو أن يطابق التوقيع لدى أي جهة أخرى حتى لو كانت جمعية المحامين، والأصل بالنسبة لتوقيع المحامي افتراض صدوره ممن نسب إليه ما لم يثبت العكس.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محامٍ وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القصر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لكون التوكيل الصادر من الطاعنة إلى محاميها لا يخوله الحق في الطعن بالتمييز مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات، على أن يرفع الطعن بالتمييز بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز ويوقعها أحد المحامين ولم يشترط أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن في رفع الطعن. ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس.
(الطعن 169/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
من المقرر-في قضاء التمييز- أن المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 وإن قررت بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها إلا أنها لم تشترط في هذا التوقيع شكلاً أو وضعاً معيناً يكشف عن اسم المحامى بوضوح فالأصل هو صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان الثابت من أصل صحيفة الطعن الماثل أن التوقيع المثبت عليها وإن كان غير مقروء إلا أنه جاء أسفل بيان اسم وكيل الطاعن الأستاذ/.... (رافع الطعن) ولم يقل المطعون ضده أن هذا التوقيع غير صادر من المحامى ومن ثم تكون الصحيفة قد استوفت البيان الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ويضحي الدفع بالتالي على غير أساس.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
النص في المادة 157 من قانون المرافعات على أن "تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل" وفي المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذ كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً...." يدل على أن المشرع قد أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء الفتوى والتشريع وإلا كان الطعن باطلاً، وإذ كان وكلاء وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والمواصلات والخارجية والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والكهرباء والماء بصفتهم يمثلون وزارات الحكومة وكانت صحيفة الطعن موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع فإنها تكون صحيحة ويكون الدفع بهذا الوجه على غير أساس، والدفع في شقه الآخر مردود، ذلك أن المشرع لم يتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس وإذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع وتحمل توقيعاً لم يدفع أحد بأنه ليس صادراً من أحد أعضائها فإن الدفع يكون على غير أساس.
(الطعن 365/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
من المقرر أن المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 وإن قررت بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها إلا أنها لم تشترط في هذا التوقيع شكل معين أو أن يطابق التوقيع لدى أي جهة أخرى حتى لو كانت جمعية المحامين، والأصل بالنسبة لتوقيع المحامي افتراض صدوره ممن نسب إليه ما لم يثبت العكس.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محامٍ وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القصر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لكون التوكيل الصادر من الطاعنة إلى محاميها لا يخوله الحق في الطعن بالتمييز مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات، على أن يرفع الطعن بالتمييز بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز ويوقعها أحد المحامين ولم يشترط أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن في رفع الطعن. ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس.
(الطعن 169/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
من المقرر-في قضاء التمييز- أن المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 وإن قررت بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها إلا أنها لم تشترط في هذا التوقيع شكلاً أو وضعاً معيناً يكشف عن اسم المحامى بوضوح فالأصل هو صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان الثابت من أصل صحيفة الطعن الماثل أن التوقيع المثبت عليها وإن كان غير مقروء إلا أنه جاء أسفل بيان اسم وكيل الطاعن الأستاذ/.... (رافع الطعن) ولم يقل المطعون ضده أن هذا التوقيع غير صادر من المحامى ومن ثم تكون الصحيفة قد استوفت البيان الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ويضحي الدفع بالتالي على غير أساس.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)