ahmed_nagh42
عضو نشط
دعاوى تحديد الرسوم القضائية:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنهما ويلتزم المدعي بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن الدعوى التي ابتغى الطاعن إقامتها للرجوع في هبته عن نصف عقار لوالدته والتي لم تتصل بها المحكمة بعد فلا يستحق عليها رسم ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون قد رفعت قبل الأوان وبالتالي غير مقبولة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى فإنه يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 716/2005 مدني جلسة 26/6/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنهما ويلتزم المدعي بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن الدعوى التي ابتغى الطاعن إقامتها للرجوع في هبته عن نصف عقار لوالدته والتي لم تتصل بها المحكمة بعد فلا يستحق عليها رسم ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون قد رفعت قبل الأوان وبالتالي غير مقبولة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى فإنه يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 716/2005 مدني جلسة 26/6/2006)