ahmed_nagh42
عضو نشط
دعاوى المطبوعات والنشر:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961(*)أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها، مما مؤداه إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هى مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض وهو ميعاد حتمى يجب عليه التنفيذ به وإلا سقط حقه بالتعويض، كما أنه من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء "يدل أنه في شأن حساب بدء الميعاد لا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد بل يبدأ في اليوم التالي... وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه. وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي، وأنه إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية له أياً كان عدد أيامها. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن أول مقال نشر في 28/6/2003 وكان المطعون ضده منذ أقام دعواه بالتعويض في 28/9/2003 وفى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961(*)أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها، مما مؤداه إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هى مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض وهو ميعاد حتمى يجب عليه التنفيذ به وإلا سقط حقه بالتعويض، كما أنه من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء "يدل أنه في شأن حساب بدء الميعاد لا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد بل يبدأ في اليوم التالي... وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه. وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي، وأنه إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية له أياً كان عدد أيامها. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن أول مقال نشر في 28/6/2003 وكان المطعون ضده منذ أقام دعواه بالتعويض في 28/9/2003 وفى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
(*) قبل إلغائه بالمادة 32 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.