ahmed_nagh42
عضو نشط
دعاوى الإدعاء المدني:
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق وأن لمحكمة الموضوع حتى توقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل أمام القضاء الجزائي. لما كان ذلك، وكان سند الطاعن في طلب وقف الدعوى هو البلاغ رقم 473/2001 والذي قرر الطاعن في صحيفة استئنافه بأنه ما زال قيد التحقيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في شكوى الطاعن للنيابة العامة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذا السب على غير أساس.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المنسوب إلى المتهم والمكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية، كما يجوز الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء التحقيق فيها على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام المحاكم الجزائية متى اكتملت لها شرائطها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة الأخيرة قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة (45) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن واقعة النشر محل دعوى التعويض تمت بتاريخ 6/6/2000 وادعى المضرور مدنياً أمام النيابة العامة بتاريخ 21/8/2000 وباشر دعواه أمام المحكمة الجزائية التي قضي فيها بإدانة المتهمة بصفتها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية حيث قيدت برقمي 611، 857/2001 مدني كلي وعليه تكون هذه الدعوى قد أقيمت خلال الأجل المقرر قانوناً ويضحي الدفع على غير أساس خليق بالرفض.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق وأن لمحكمة الموضوع حتى توقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل أمام القضاء الجزائي. لما كان ذلك، وكان سند الطاعن في طلب وقف الدعوى هو البلاغ رقم 473/2001 والذي قرر الطاعن في صحيفة استئنافه بأنه ما زال قيد التحقيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في شكوى الطاعن للنيابة العامة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذا السب على غير أساس.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المنسوب إلى المتهم والمكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية، كما يجوز الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء التحقيق فيها على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام المحاكم الجزائية متى اكتملت لها شرائطها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة الأخيرة قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة (45) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن واقعة النشر محل دعوى التعويض تمت بتاريخ 6/6/2000 وادعى المضرور مدنياً أمام النيابة العامة بتاريخ 21/8/2000 وباشر دعواه أمام المحكمة الجزائية التي قضي فيها بإدانة المتهمة بصفتها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية حيث قيدت برقمي 611، 857/2001 مدني كلي وعليه تكون هذه الدعوى قد أقيمت خلال الأجل المقرر قانوناً ويضحي الدفع على غير أساس خليق بالرفض.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)