ahmed_nagh42
عضو نشط
دعاوى الهبـة:
إذ كان القانون المدني- الصادر بالمرسوم بالقانون 67 لسنة 1980 الذي عمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد مرسوم إصداره اعتباراً من 25 فبراير لسنة 1981 وهو تاريخ سابق لعقد الهبة مثار النزاع- نظم عقد الهبة في المواد من 524 إلى 542 منه وقررت مذكرته الإيضاحية في هذا الخصوص أن "الهبة عقد مالي كسائر العقود المالية فينبغى أن ينظم التقنين المدني أحكامها سواء في الشكل أو في الموضوع، وإن تأخذ مكانها الطبيعي بين العقود المسماة، واتفاقاً مع ذلك يتعين تعديل المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء التي تدرجها ضمن مسائل الأحوال الشخصية، وقد استمد المشروع الأحكام الموضوعية في الهبة من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين.." فكشفت المذكرة الإيضاحية بذلك عن استبعاد الأحكام الخاصة بعقد الهبة من مسائل الأحوال الشخصية بعد أن نظمت أحكامها في القانون المدني سواء في الشكل أو في الموضوع، وبالتالي أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالهبة منعقداً للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي دون دوائر الأحوال الشخصية ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ومن ثم يكون نعى الطاعنة عليه بالبطلان على غير أساس.
(الطعن 536/2003 مدني جلسة 21/11/2005)
إذ كان القانون المدني- الصادر بالمرسوم بالقانون 67 لسنة 1980 الذي عمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد مرسوم إصداره اعتباراً من 25 فبراير لسنة 1981 وهو تاريخ سابق لعقد الهبة مثار النزاع- نظم عقد الهبة في المواد من 524 إلى 542 منه وقررت مذكرته الإيضاحية في هذا الخصوص أن "الهبة عقد مالي كسائر العقود المالية فينبغى أن ينظم التقنين المدني أحكامها سواء في الشكل أو في الموضوع، وإن تأخذ مكانها الطبيعي بين العقود المسماة، واتفاقاً مع ذلك يتعين تعديل المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء التي تدرجها ضمن مسائل الأحوال الشخصية، وقد استمد المشروع الأحكام الموضوعية في الهبة من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين.." فكشفت المذكرة الإيضاحية بذلك عن استبعاد الأحكام الخاصة بعقد الهبة من مسائل الأحوال الشخصية بعد أن نظمت أحكامها في القانون المدني سواء في الشكل أو في الموضوع، وبالتالي أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالهبة منعقداً للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي دون دوائر الأحوال الشخصية ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ومن ثم يكون نعى الطاعنة عليه بالبطلان على غير أساس.
(الطعن 536/2003 مدني جلسة 21/11/2005)